الفرق بين البيع والتخارج والقسمة في التصرفات الواقعة على التركة
الفرق بين البيع والتخارج والقسمة في التصرفات الواقعة على التركة |
أجاز القانون للوارث أن يبيع حصته من التركة سواء بيّن مشتملاتها أم لم يبيّن ، فأن باع حصته دون أن يبين مشتملاتها فلا يضمن إلا ثبوت وراثته ما لم يتفق على غير ذلك (م 441 مدني)
ويشبه هذا البيع التخارج المعروف لدى بعض فقهاء الشريعة الإسلامية ، إلا أنه أوسع منه وأعم ، لأن التخارج مقصور على بيع الوارث نصيبه من التركة إلى الورثة أو إلى أحدهم ، وهو كما جاء في قانون الأحوال الشخصية السوري " أن يصالح الورثة - أو بعضهم - على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم " (فقرة 1 من المادة 303 أحوال شخصية ).
أما البيع فقد يكون لوارث أو لغير وارث ، وهو ينطوي على شيء من الاحتمال والمغامرة ، لأن البائع لا يضمن إلا ثبوت وراثته ، أما ما يشتمل عليه نصيبه في الميراث من حقوق وديون فلا يضمن منها شيئاً (م 493 مدني).
والتخارج غير القسمة ، لأن القسمة كاشفة للحق ، أما التخارج فناقل له ، فإذا اتفق الورثة على أن يختص كل منهم بعين من أعيان التركة ، فلا يعتبر هذا الاتفاق تخارجا ، وإنما هو اتفاق على قسمة ، وتسجيلها غير لازم إلا للاحتجاج بها على غير المتعاقدين ، أما التخارج فتسجيله لازم للاحتجاج به على المتعاقدين بالذات (م494 مدني).
وقضى الاجتهاد بأن التخارج يجب أن يكون من كامل الميراث لا من بعضه بحيث تطرح سهام المتخارج من أصل المسألة الإرثية في حين أن اقتسام أعيان التركة وتنازل البعض عن حصته الإرثية في بعض العقارات مقابل تنازل البعض الأخر عن حصته الإرثية في عقارات أخرى أنما هو تخاصص رضائي يدخل في باب قسمة المهايئة ويخرج عن مفهوم التخارج الشرعي ( نقض رقم 67/56 تاريخ 1979/1/22).
وقد جاء في قرار لمحكمة النقض المصرية مؤرخ في 1939/12/14 أن حكم الشريعة الإسلامية يقضي ببطلان التخارج إذا كان للتركة ديون على الغير ، إلا أن القانون المدني السوري لم يأخذ بذلك ونص صراحةً على أن بيع الاستحقاق في التركة يشتمل حتماً على بيع ما لها من ديون (م 494 مدني) واستقر اجتهاد الغرفة الشرعية بمحكمة النقض على أن التخارج يجب أن يكون على بدل معلوم فإن لم يكن على بدل كان هبة وليس تخارجاً (نقض رقم 388/376 تاريخ 1972/6/29 - مجلة المحامون لعام 1972 ص 239- القاعدة 14 من الاجتهاد القضائي لضاحي وبدر ج6 ص12 ).
-مقتبس من مؤلف أحكام تصفية التركات للمحامي المرحوم محمد فهر شفقه ص 107).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق