المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الاثنين، 3 أبريل 2017

اجتهادات قضائية مختارة في المصالحة وتثبيت عقد الصلح واحكامه..

اجتهادات قضائية مختارة في المصالحة وتثبيت عقد الصلح واحكامه..

اجتهادات قضائية مختارة في المصالحة وتثبيت عقد الصلح واحكامه..
اجتهادات قضائية مختارة في المصالحة وتثبيت عقد الصلح واحكامه..

-(( قرار تثبيت المصالحة لا يقبل الطعن وإنما تقام دعوى مبتدأة لإبطاله )) .

نقض غرفة مدنية ثانية أساس 2429 قرار 2249 تاريخ 3/12/2001-
مجلة المحامون لعام 2003 العددان 7-8 ص 695-
.....
-(( الاتفاق على الصلح أمام محكمة النقض يستوجب نقض القرار المطعون فيه وتثبيت الصلح )) .

نقض غرفة مدنية ثانية أساس 4334 قرار 2277 تاريخ 8/12/2001-
مجلة المحامون لعام 2003 العددان 7-8 ص 701-
.....
-(( تنهي المصالحة المنازعات وتنقضي الحقوق والالتزامات التي اشارت اليها ))

نقض غرفة مدنية ثانية أساس 730 قرار 900 تاريخ 18/6/2000-
مجلة المحامون لعام 2003 العددان 3-4 ص 264-
.....
- (( الصلح الجاري بين الطرفين هو بمنزلة عقد وشأنه في ذلك شأن بقية العقود ودور المحكمة يقتصر على التصديق ما لم يمس ما يخالف القانون أو النظام العام والمحكمة عندما تصدر قرارها بالتصديق إنما يكون حكمها في قضاء الولاية وبالتالي ليس من جملة الأحكام التي تخضع للطعن بالطرق العادية أوالاستئنائية وإنما يكون من حق أي طرف في ذلك العقد أن يقيم الدعوى بإبطاله إن كان لتلك الدعوى موجب في القانون وللأسباب التي رسمها القانون .
فأما يبطل العقد بالدعوى المبتدئة التي تقام من أجل ذلك أو يرفض ذلك .
أما أن تقام الدعوى بتعديل العقد لأي سبب يكون المدعي قد تمسك فيه فهذا أمر غير جائز في القانون ولا مسوغ لأن الأمر يكون في حالة الاستجابة للطلب بمثابة فرض أتفاق أو أمر يأباه الطرف الأخر ولا يوافق عليه ومعلوم على أنه لا يجوز فرض الشروط في عقد الصلح )) .

نقض غرفة مدنية ثانية أساس 477 قرار 277 تاريخ 18/3/2002-
مجلة المحامون لعام 2005 العددان 9-10 ص 879 -
.....
-(( الحكم الصادر بتصديق الصلح لا يقبل الطعن بطريق اعتراض الغير لانه يصدر بالصفة الولائية وليس بالصفة القضائية )) .

- نقض غرفة مدنية ثانية أساس 878 قرار 619 تاريخ 24/4/2000 –
مجلة المحامون لعام 2002 العددان 9-10 ص 917 –
......
-(( الوكيل الذي يملك حق المصالحة يملك حق التنازل )) .

- نقض غرفة مدنية ثانية أساس 100 قرار 671 تاريخ 21/5/2000 –
مجلة المحامون لعام 2002 العددان 9-10 ص 922 –
.....
- ((استقر الاجتهاد على أن عدم اكتساب الحكم الدرجة القطعية لا يؤثر على الحكم بتصديق الصلح )) .

نقض شرعي أساس 1024 قرار 681 تاريخ 21/12/1988–
مجلة المحامون لعام 1989 عدد 10ص 811–
- الوافي في قضاء الأحوال الشخصية للمحامي محمد عبد الرحمن –قاعدة 88 ص 28
.......
- ((إن شطب الدعوى لا يشكل دليلاً على وقوع المصالحة بين طرفي الدعوى )) .

نقض شرعي أساس 62 قرار 28 تاريخ 26/1/1986–
مجلة المحامون لعام 1986 عدد 11 ص 1255–
- الوافي في قضاء الأحوال الشخصية للمحامي محمد عبد الرحمن –قاعدة 112 ص 32 -
.....
- ((إن القضاء مصدق في كل ما ورد في جريدة الدعوى سندا لأحكام المادة /1388/ أصول محاكمات ولهذا لا حاجة لتوقيع المتصالحين ضبط المحاكمة )) .

نقض شرعي أساس 82 قرار 33 تاريخ 26/1/1986–
مجلة المحامون لعام 1986 عدد 7 ص 803 –
- مؤلف الوافي في قضاء الأحوال الشخصية للمحامي محمد عبد الرحمن –قاعدة 131 ص 35 -
.....
- ((وقوع الصلح بين الزوجين ورجوع الطاعنة عن طعنها يحول دون بحث موضوع الطعن )) .

نقض شرعي أساس 1649 قرار 1143 لعام 1986–
مجلة المحامون لعام 1987 عدد 12 ص 1389 –
- الوافي في قضاء الأحوال الشخصية للمحامي محمد عبد الرحمن –قاعدة 133 ص 36 -
.....
- (( دعوى إبطال المصالحة تقام أمام ذات المحكمة التي قررت تثبيتها )) .

نقض غرفة مدنية ثانية أساس 1464 قرار 1633 تاريخ 7/11/2005 - 
مجلة المحامون لعام 2006 العددان 5+6 ص 88 – 
......
- (( إن عقد الصلح ينزل بموجبه كل من الطرفين على وجه التقابل عن جزء من ادعائه، وتنازل كل من الطرفين هو العنصر الأساسي لتكوين عقد الصلح وتنازل أحد الأطراف فقط لا يعتبر صلحاً )) .

نقض مدني سوري رقم 42 أساس 93 تاريخ 31/1/1959 –
مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة النقض السورية ـ الجزء الثاني ـ ص 79 -
التقنين المدني السوري - شفيق طعمة + أديب استانبولي الجزء الخامس –
....
-(( - يجوز إثبات الصلح في القضايا التجارية بالشهادة ونص المادة 520 لا يتعارض مع هذا المبدأ. 
- إن مبدأ حرية الإثبات في الالتزامات التجارية يجري على إطلاقه فيما عدا الاستثناءات التي أوجب المشرع فيها الدليل الكتابي في التزامات تجارية معينة ويستتبع ذلك قبول الشهادة في إثبات وجود الالتزامات والوفاء بها والبراءة منها وفي إثبات ما يخالف أو يجاوز الدليل الكتابي )) .

نقض سوري رقم 1011 أساس 1172 تاريخ 25/6/1978 –
مجلة القانون ص 69 لعام 19799 - 
التقنين المدني السوري - شفيق طعمة + أديب استانبولي الجزء الخامس –
.....
- (( يجب إثبات عقد الصلح بالكتابة أو بمحضر رسمي حتى في الالتزامات التجارية، ما لم يوجد مانع مادي أو أدبي أو تحقق مبدأ ثبوت بالكتابة )).

نقض سوري رقم 103 تاريخ 28/3/1964 ـ 
مجلة القانون ـ ص 439 لعام 1964 – 
.....
- (( صكوك المصالحات التي تتم خارج المحكمة وعدول بعض أطرافها عما جاء فيها وإبرازها في دعوى قائمة بينهم ، لا تجيز للقاضي التصديق على تلك المصالحة بحسبان أن العدول عن صلح جار خارج المحكمة يجعل المصالحة ورقة من أوراق الدعوى يقدر القاضي قيمتها ويحكم بناء على أوراق الدعوى بما فيها صك المصالحة )) .

- نقض غرفة مدنية ثانية أساس 1908 قرار 1473 تاريخ 26/9/1999 سجلات النقض -
- من مقالة بعنوان التناقض في الاجتهاد منشورة بمجلة المحامون لعام 2006 العددان 5+6 ص 5 -
.....
- (( عدول أحد طرفي عقد الصلح في دعوى مرفوعة أمام القضاء لا يجيز للقاضي التصديق على المصالحة ويعتبر الصلح المعدول عنه ورقة من أوراق الدعوى يقدر القاضي قيمتها ))

نقض غرفة مدنية ثانية أساس 186 قرار 65 تاريخ 19/2/1995 –
مجلة المحامون لعام 1996 العددان 9+10 ص 873 – 
نقض مماثل أساس 3157 قرار 602 تاريخ 30/3/1981 – 
نقض مماثل أساس 1265 قرار 817 تاريخ 16/5/1999 –
-نقض مماثل غرفة مدنية ثانية أساس 523 قرار 108 تاريخ 26/3/2000 سجلات النقض-
- من مقالة بعنوان التناقض في الاجتهاد منشورة بمجلة المحامون لعام 2006 العددان 5+6 ص 5 - 
......
- (( المصالحة بين الأطراف وفي أمر لا يقبل التجزئة لا بد فيه من توقيع جميع الأطراف.وأن توقيع بعض دون بعض أخر وإلزام الجميع بذلك هو عين الخطأ المهني الجسيم المتمثل في الإهمال غير المقبول للمبادئ الأساسية في المصلحة )) .
(هيئة عامة قرار 36 أساس 44 تاريخ 23/2/1998 ـ 
كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ الجزء الثالث ـ صفحة 92).

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق