لا يجوز للمحامى الجمع بين الخصمين في الحضور امام المحكمه
محكمة النقض لا يجوز للمحامى الجمع بين الخصمين في الحضور امام المحكمه |
واذا قام محام بعمل توكيل لمحام اخر وحضر الاثنان عن الخصيمن كان الحكم منعدما ويجوز رفع دعوى بانعدامه
قالت محكمة النقض شان جمع المحامى بين الخصمين في الحضور امام المحكمه ان الخصومه لا تنعقد في هذه الحاله والحكم الصادر فيها يكون منعدما
وجاء باسباب الحكم انه اذا كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثانى وهو محام وبصفته وكيلاً عن الطاعن بموجب التوكيل رقم ... ب لسنة 1976 عام قضايا الجيزة ، أوكل محامياً آخر في إقامة الدعوى رقم ... لسنة 19977 مدنى كلى جنوب الجيزة ، والتى أقامها على المطعون ضده الثانى بشخصه وبصفته وكيلاً عن المطعون ضده الأول ، بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 14/2/1982 ، الصادر للطاعن من المطعون ضده الثانى بصفته وكيلاً عن المطعون ضده الأول ، عن الحصة العقارية المبينة بالأوراق ، كما وأنه بصفته وكيلاً عن المطعون ضده الأول ، أوكل محامياً آخر للحضور بجلسات المرافعة في هذه الدعوى والتسليم بالطلبات فيها ، بما مؤداه أن المطعون ضده الثانى يكون قد جمع في التمثيل بين طرفى تلك الدعوى - الطاعن والمطعون ضده الأول - رغم تعارض مصالحهما فيها ، وبالغش والتواطؤ مع المذكور أخيراً ، إضراراً بالطاعن ، ولسلب ملكيته للحصة العقارية المبيعة له من قبل من المطعون ضده الأول ، ومن ثم فإن المواجهة اللازمة لصحة إجراءات التقاضى في تلك الدعوى لم تتم بداءة ، على نحو يتفق وصحيح القانون ، لكونها وليدة غش من جانب المطعون ضدهما ، فلا يترتب على إقامة تلك الدعوى ، والإجراءات التى تمت بشأنها ، والحكم الصادر فيها ، ثمة أثر في حق الطاعن ، إعمالاً للقاعدة العامة المستقرة أن الغش يبطل التصرفات ، ومن ثم يكون ذلك الحكم والعدم سواء ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى ( بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في دعوى الفسخ المذكورة ) ، فإنه يكون معيباً
الطعن رقم 2165 لسنة 72ق جلسة 21-1-2013
يحيى سعد المحامى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق