المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

السبت، 22 أبريل 2017

بحث الجريمة المحتملة والجريمة المستحيلة.

الجريمة المحتملة والجريمة المستحيلة.

بحث الجريمة المحتملة والجريمة المستحيلة.
بحث الجريمة المحتملة والجريمة المستحيلة.


المحامي علاء قطب

أقام المقنن من الاتفاق الجنائي بين شخصين أو أكثر على ارتكاب جريمة مظلة تضامن جامعة لكافة الجرائم التي ترتكب عرضاً من أحد الشركاء أثناء ارتكاب الجريمة المتفق عليها أولاً حتى وان لم يكن الشريك الآخر أو باقي الشركاء لا يعلموا بها أو انها حدثت بغير رضاهم ذلك أن القانون والفقه قد قررا على اتفاقٍ بينهما أن الجريمة التي ارتكبت عرضاً يسائل عنها جميع الشركاء في الجريمة ما دام ارتكابها محتملاً حال تنفيذ الجريمة المتفق عليها.

ومثال هذا هو قيام أحد الشركاء في اقتراف جريمة سرقة أحد المنازل بقتل صاحب هذا المنزل و الذي ظهر فجأة واكتشف سرقة منزله أثناء قيام الجاني بذلك ومحاولته الامساك به فما كان من هذا الجاني الا قتله للافلات منه خشية القاء القبض عليه على غير اتفاق بينه وبين شريكه أو باقي الشركاء وكانت جريمة القتل هذه قد حدثت وتمت أثناء تنفيذه لجريمة السرقة التي اتفق على اقترافها مع شريكه أو شركائه و هنا وعلى هذا النحو والبيان يسأل جميع الشركاء عن الجريمتين السرقة المتفق على ارتكابها والقتل المرتكبه عرضاً حتى وان لم يكن بينهم اتفاق على ارتكاب الأخيرة وهي جريمة القتل ذلك ان ارتكابها كان محتملاً حال ارتكاب الجريمة المتفق عليها وهي سرقة هذا المنزل.
غير ان هناك جريمة قد يرتكبها أحد الشركاء على نحو ما سبق إلا أنه لا يسائل عنها إلا مرتكبها ذلك لاختلاف طبيعتها من حيث استحالة تصور حدوثها ومثال ذلك قيام أحد الشركاء بمواقعة ربة المنزل أو الخادمة دون رضاها وذلك أثناء تنفيذه للمخطط الاجرامي بينه وبين باقي الشركاء وهو سرقة هذا المنزل ذلك أنه لا تلازم بين طبيعة تلكما الجريمتين ولا احتمال لوقوع الثانية وهي مواقعة أنثى بدون رضاها حال تنفيذ الاولى المتفق عليها وهي سرقة هذا المنزل .....والله أعلى وأعلم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق