بحث حق الملكية وحق المنفعة والتصارع بينهما ...
بحث حق الملكية وحق المنفعة والتصارع بينهما |
سؤال / هل يحق للمالك المؤجر الذي قام بأيجار داره ويرغب ببيعه ان يجبر المستأجر على السماح للراغب بالشراء برؤية وتفحص المبيع اذا مانعهم المستأجر من الدخول للدار لغرض الاطلاع عليه ورؤيته بحجة ازعاجه والتعرض له ... هل يحق له بمراجعة المحاكم واقامة دعوى ؟ ...وهل الدعوى لها سند قانوني؟
الجواب ...
ان القانون قد قرر الحق للمستأجر في ان ينتفع بالمأجور مدة الاجارة ومنع المؤجر في ان يتعرض له في استيفاءه لتلك المنفعة (م 753) مدني . غير ان القانون قد اعطى الحق للمالك ايضا في ان يتصرف في ملكه تصرفا مطلقا فينتفع بالعين المملوكة وبغلتها وثمارها ونتاجها ويتصرف في عينها بجميع التصرفات الجائزة (م1048) مدني . وليس في شك في ان البيع هو من ابرز تلك التصرفات واكثرها اهمية . وعلى ذلك فلا بد من التوفيق بين هذين الحقين فلو ترك الامر للمالك المؤجر بدون ضوابط في ان يأخذ الراغبين في شراء داره لكي يعاينوها يوميا وفي كل وقت فأن ذلك يؤدي الى دون ريب الى اقلاق راحة المستأجر وعدم تمكينه من استيفاء منفعة المأجور وفق القانون . وعليه فلا بد من تعيين وتحديد موعد معين اسبوعيا وفي ساعة مناسبة لكي يستطيع المالك في ان يمارس حقه القانوني بعرض ملكه للبيع ولكي لا يتعارض ذلك ماللمستأجر من حقوق وهذا التوفيق ليس جديدا على القضاء العراقي فأن القضاء وفق بين حق الحاضنه وحق والد المحضون بأن الزم الحاضنه بتمكين والد المحضون من رؤية ولده بمواعيد وضوابط معينه واستنادا لما تقدم فوجوبا على المحكمة ان تقرر الزام المستأجر بتمكين المؤجر من اراءة المأجور للراغبين في الشراء وذلك في ساعة محدده من كل اسبوع على اقل تقدير ومنع معارضة المستأجر للمؤجر في ذلك .
علما ان المحكمة قضت بالزام المدعى عليه بمنع معارضة المدعي في رؤية المأجور للراغب بالشراء في الساعة الرابعة من كل يوم اثنين وصدق الحكم تمييزا .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق