المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

السبت، 22 أبريل 2017

بحث حق الملكية وحق المنفعة والتصارع بينهما

بحث حق الملكية وحق المنفعة والتصارع بينهما ...

بحث حق الملكية وحق المنفعة والتصارع بينهما
بحث حق الملكية وحق المنفعة والتصارع بينهما 


سؤال / هل يحق للمالك المؤجر الذي قام بأيجار داره ويرغب ببيعه ان يجبر المستأجر على السماح للراغب بالشراء برؤية وتفحص المبيع اذا مانعهم المستأجر من الدخول للدار لغرض الاطلاع عليه ورؤيته بحجة ازعاجه والتعرض له ... هل يحق له بمراجعة المحاكم واقامة دعوى ؟ ...وهل الدعوى لها سند قانوني؟


الجواب ...

ان القانون قد قرر الحق للمستأجر في ان ينتفع بالمأجور مدة الاجارة ومنع المؤجر في ان يتعرض له في استيفاءه لتلك المنفعة (م 753) مدني . غير ان القانون قد اعطى الحق للمالك ايضا في ان يتصرف في ملكه تصرفا مطلقا فينتفع بالعين المملوكة وبغلتها وثمارها ونتاجها ويتصرف في عينها بجميع التصرفات الجائزة (م1048) مدني . وليس في شك في ان البيع هو من ابرز تلك التصرفات واكثرها اهمية . وعلى ذلك فلا بد من التوفيق بين هذين الحقين فلو ترك الامر للمالك المؤجر بدون ضوابط في ان يأخذ الراغبين في شراء داره لكي يعاينوها يوميا وفي كل وقت فأن ذلك يؤدي الى دون ريب الى اقلاق راحة المستأجر وعدم تمكينه من استيفاء منفعة المأجور وفق القانون . وعليه فلا بد من تعيين وتحديد موعد معين اسبوعيا وفي ساعة مناسبة لكي يستطيع المالك في ان يمارس حقه القانوني بعرض ملكه للبيع ولكي لا يتعارض ذلك ماللمستأجر من حقوق وهذا التوفيق ليس جديدا على القضاء العراقي فأن القضاء وفق بين حق الحاضنه وحق والد المحضون بأن الزم الحاضنه بتمكين والد المحضون من رؤية ولده بمواعيد وضوابط معينه واستنادا لما تقدم فوجوبا على المحكمة ان تقرر الزام المستأجر بتمكين المؤجر من اراءة المأجور للراغبين في الشراء وذلك في ساعة محدده من كل اسبوع على اقل تقدير ومنع معارضة المستأجر للمؤجر في ذلك .

علما ان المحكمة قضت بالزام المدعى عليه بمنع معارضة المدعي في رؤية المأجور للراغب بالشراء في الساعة الرابعة من كل يوم اثنين وصدق الحكم تمييزا .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق