من أحكام قانون الشركات السوري |
الشخصية الاعتبارية للشركة وبياناتها الإلزامية •للشركات المؤسسة وفقا لأحكام قانون الشركات،سخصية اعتبارية بمجرد شهرها،عدا شركة المحاصة٠
•وفي فترة تأسيس الشركة يكون لها شخصيتها الاعتبارية بالقدر اللازم لتأسيسها٠
•يلتزم الشركاء أثناء فترة تأسيس الشركة بالتصرفات التي يقومون بها باسم الشركة،بالتضامن فيما بينهم٠
•لايحتج بهذه الشخصية أثناء فترة التأسيس تجاه الغير إلا بعد استيفاء إجراءات الشهر وفقا للقانون٠
•كل تصرف يقوم به الشركاء المؤسسون باسم الشركة أثناء فترة تأسيسها،يترتب بذمة الشركة بعد شهرها،على أن يستحصل على موافقة هيئات الشركة ذات العلاقة ،عندما ينص القانون على ذلك٠
•يحق للغير أن يتمسك بشخصية الشركة الاعتبارية حتى ولو لم تقم بإجراءات الشهر المقررة٠
•يجب على كل شركة تضمين بياناتها الإلزامية بذكر اسمها وشكلها القانوني ورقم تسجيلها في سجل الشركات،على كافة أوراقها الصادرة عنها،وبجميع اعلاناتها،مع ذكر المعلومات الأخرى إذا تطلب القانون ذلك٠
وإذا ماخالفت الشركة هذا الإجراء،تعاقب بغرامة مالية قدرها خمس وعشرون ألف ليرة سورية،ويكون مسؤولا تجاه الشركة الشخص الذي صدرت عنه الورقة أوالاعلان،وعند التكرار تضاعف الغرامة٠
•إضافة للبيانات السابق ذكرها ،يجب على الشركة إذا كانت قيد التصفية،ذكر ذلك بكافة أوراقها وإعلاناتها،تحت طائلة الغرامة للمخالف بمبلغ خمسين ألف ليرة سورية٠
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق