![]() |
تنظيم الدخول والخروج من وإلى الأراضي السورية: |
يحظر دخول أي شخص إلى الجمهورية العربية السورية أو الخروج منها ،إلا لمن يحمل جواز سفر ساري المفعول أوأي وثيقة تقوم مقامه تخوله حق العودة ،صادرة عن السلطات المختصة أوأي سلطة أخرى معترف بها٠
يجب أن يكون جواز السفر أوالوثيقة مؤشرا عليها بسمة بعثات الجمهورية العربية السورية الدبلوماسية أوالقنصلية في الخارج أوأي هيئة أخرى تكلفها حكومة الجمهورية العربية السورية بذلك٠
تمنح سمات الدخول أوالمرور لرعايا الدول الأجنبية التي ليس للجمهورية العربية السورية تمثيل دبلوماسي فيها،من الم كز مباشرة بعد استيفاء الرسم٠
▪يخول المدير بالسماح لرعايا الدول الأجنبية من أي جنسية كانت بدخول الجمهورية العربية السورية بعد التدقيق٠


ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق