منصب القضاء من المناصب الشريفة - مقال قانوني متميز
![]() |
منصب القضاء من المناصب الشريفة - مقال قانوني متميز |
ان منصب القضاء من المناصب الشريفة فضلاً عن انه ذو اجر عظيم لمن يستطيع القيام به بالشكل الصحيح حيث ان الانبياء وبعض كبار الصحابة قد تولوا القضاء في حينه ، وقد قيل ان علم القضاء من اجل العلوم قدراً وأعزها مكاناً واشرفها ذكراً لانه مقام عليً ومنصب نبوي به الدماء تعصم وتسفح والابضاع تحرم وتنكح والاموال يثبت ملكها ويسلب ، لذلك فانه من النعم التي يباح الحسد عليها ، فالعدل بين الناس من افضل اعمال البر واعلى درجات الاخرة حيث قال الله تعالى في محكم كتابه ( وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين) ياترى اي شيء اشرف من محبة الله ،لذا جعل الله عليه اجراً مع وجود الخطأ في الحكم بعد ان اسقط عنه حكم الخطأ لان في القضاء الشيء الكثير
ففي القضاء العادل نصرة للمظلوم واعادة الحق الى صاحبه واصلاح بين الناس .
وبناء على ماتقدم نجد ان هناك توجه فقهي يرى بان تولي القضاء يكون واجباً متى ما توفرت في الشخص الشروط لتولي ذلك المنصب وهو يحرم على الاشخاص الذين لايحسنوه ولم تجتمع فيهم شروطه لكي لا يقع في النار اعتماداً على قول النبي ( ص) { القضاة ثلاثة: ذكر منهم رجلاً قضى بين الناس بجهل فهو في النار}
وان القضاء لايختلف عليه اثنان هو فن وعلم وان الشخص لايستطيع ان يلم بذلك الا بعد الدراسة وتلقي العلم من القضاة القدامى الذين لديهم تجربة طويلة في ذلك المجال ومن هذا المنطلق يلاحظ بان اكثر الدول غربية كانت ام شرقية اسلامية وغير اسلامية لجأت الى تشكيل المعاهد التي يتم فيها تهيئة الاشخاص الذين يتولون منصب القضاء وفي اقليم
كوردستان بوشر العمل بهذه التجربة التي اثمرت نتائجها في تخريج دورتين متميزتين ولكن تم ايقافها نرجو ان يكون هذاالتوقف مؤقتاً والمضي بتلك التجربة خدمة للعدالة ،.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق