المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

السبت، 1 أبريل 2017

تحقيق الاختلاس في قانون العقوبات

تحقيق الاختلاس 

تحقيق الاختلاس في قانون العقوبات
تحقيق الاختلاس في قانون العقوبات 

الماده 315 ..اختلاس أو إخفاء موظف او مكلف بخدمة عامة مال أو متاع أو ورقه مثبته لحق أو غير ذلك مما وجد في حيازته

#واقعه عمليه

بتاريخ... ألقي القبض على الموظف س والذي يعمل سائق لدى منشأة المواني العراقيه بالعجله الحكوميه نوع تنكر لنقل زيت المحركات وضبط أثناء واجبه الرسمي وقد اختلس ألفي لتر من زيت المحركات. وان إلقاء القبض عليه تم أثناء نقلها إلى إحدى دور أقاربه ..

1. دونت اقواله بالاعتراف قضائيا بحضور المحامي المنتدب والسيد نائب المدعي العام 

2. نظم محضر ضبط بماده زيت المحركات التي تم اختلاسها

3. ربط صوره قيد المتهم وطبعات الأصابع 

4. تم تدوين اوقوال الممثل القانوني لدائرة منشأة الموانئ 

5. تم توقيف المتهم وفق الماده 315 عقوبات 

6. دونت أقوال المفرزه القابضة بصفتهم شهود 

بعد إكمال الإجراءات القانونية أعلاه يتم احاله المتهم إلى محكمه الجنايات لإجراء محاكمته

المتطلبات الموضوعية لجريمة الاختلاس

اولا ..صفه الفاعل ..بأن يكون موظف او مكلف بخدمة عامة وشدد المشرع العقوبه إذا وقعت من موظفين ذو طبيعة أعمال محدد مثلا مأمور التسجيل ومندوب المأمور والامناءعلى الودائع والصيارفه

ثانيا .. محل الاختلاس.. ويتمثل بقيام الموظف او المكلف بخدمة عامة بإخفاء أو اختلاس المال ويتم بإضافة الجاني للمال العام أو الخاص المودع لدية بصفته موظفا أو مكلفا بخدمة عامة إلى ملكه الخاص وتصرف فيه تصرف المالك ببيع المال أو إنفاقه أو التبرع به أو اقراضه أو إيداعه في إحدى المصارف باسمه اي تغير حيازته المؤقته للمال إلى نهائيه 

مثال ذلك ..قيام إحدى الدوائر الحكومية بالتعاقد مع شخص بموجب عقد مبرم بينهم على استلامه العجله الحكوميه وقيامه بواجب نقل موظفي هذه الدائره من دورهم إلى الدائره وبالعكس. فإنه إذا اختفى مع السياره فإن فعله ينطبق وأحكام الماده 315 عقوبات

... ان جريمه الاختلاس تتم بمجرد تنفيذ فعل الاختلاس دون أن يتوقف ذلك على تحقق ضرر ما .عليه إذا رد الجاني الشيء المختلس أو قيمته بعد ثبوت الاختلاس فإنه لا يؤثر على تحقق الجريمه

...ان القانون لم يقرر طريقه خاصه لإثبات التهمه وترك ذلك لتقدير محكمه الموضوع

... جريمه الاختلاس لا تتحقق بمجرد حصول نقص في الحساب وذلك لربما يكون ذلك خطأ ولا مجرد التأخير برد الشي في الميعاد المقرر .إلا إذا ثبت أن ذلك ناشىء بقصد سيء

ثالثا... محل الاختلاس ..كل شيء يمكن حيازته ماديا أو معنويا الانتفاع به انتفاعا مشروعا لا يخرج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون سواء كان للدوله أو للأفراد. إذ يتعين أن يكون المال محل الاختلاس منقولا وذا قيمه ماديه أو معنويه كالرسائل التي يتسلمها موزع البريد

... العقار لا يمكن أن يكون محل للاختلاس لأن طبيعته تأبى ذلك ولكن سند العقار يمكن أن يكون محل للاختلاس

... يجب أن يكون المال محل الاختلاس في حيازة الموظف بسبب وظيفته او حيازة المكلف بسبب الخدمه . أي أن تتوافر علاقة سببيه بين الوظيفه والحيازه بحيث لو لا أعمال الوظيفه ما نقلت إليه حيازة الأشياء موضوع الاختلاس

... تسليم الأشياء محل الاختلاس قد يكون ماديا ..مثال ذلك وجود الأموال بين يد الموظف او المكلف كالاموال التي تكون بحيازة ضابط الشرطه أثناء تفتيش منزل المتهم بسرقه..أو يكون التسليم حكميا..أي عدم تناول الموظف او المكلف للأموال وإنما تعتبر الأموال مسلمه إليه حكما كالحارس على مخزن للمواد الكهربائية

...لا يهم أن يكون الموظف قد تسلم المال بغير إيصال رسمي أو بإيصال عادي

... تحقق الجريمه في حالة الاختصاص العارض بحيازة المال اي لا يشترط في تحقق جريمه الاختلاس أن يكون الموظف مختص اصلا بحيازته

... إذا كانت الوظيفه أو الخدمه لا تقتضي تسليم المواد الى الموظف او المكلف. أي أن الأشياء صارت بين يديه بطريقه لا علاقة لها بمقتضيات وظيفته او تكليفه العام .كأن يأخذها بالقوه. ففي هذه الحاله لايسال عن جريمه اختلاس وإنما قد يسأل عن جريمه سرقه أو خيانة امانه

...الاختلاس من الجرائم العمديه .والقصد الجرمي يتحقق بعنصري العلم والإرادة. فإذا أنتفى هذا القصد انتفت المسؤوليه عن الاختلاس. كما لو اتجهت أراده الموظف او المكلف إلى استعمال المال والانتفاع به وليس تملكه. أو قيامه بانفاق هذه الأموال على وجوه عامه لن يؤذن له بصرفها ولكنه يسأل عن مخالفه تأديبية

... من الدلائل على توفر القصد الجرمي لدى الموظف فراره عقب الاختلاس أو اختفاءه أو التزوير في الدفاتر والأوراق بغيه إخفاء إثر الاختلاس

... جريمه الاختلاس من جرائم الجنايات..لكون العقوبه هي السجن وذكر لفظ السجن مطلقا يعني السجن المؤقت بين 5 إلى 15 سنه ..ورفع المشرع العراقي العقوبه وجعلها السجن المؤبد أو المؤقت إذا كان الجاني من ماموري التحصيل أو المندوبين أو الأمناء على الودائع أو الصيارفه وفضلا عن العقوبه يحب رد الأموال المختلسه أو المستبدله بها او قيمتها في حال بيعها أو حجز الأموال إذا انتقلت ملكيتها إلى شخص آخر أو قيمه ما حصل عليه من منفعة او ربح واستثناء المحكوم عليه من أحكام الافراج الشرطي ولاتطبق بحقه قوانين العفو العام ولاقرارات تخفيف العقوبه ولايطلق سراحه بانقضاء المده المحكوم بها ما لم تسترد منه الأموال المختلسه . وتبطق بحقه عقوبة الحرمان من الوظائف والخدمات التي كان يتولاها كعقوبه تبعية وقد يحرم من تولي بعض الوظائف والخدمات العامه كعقوبه تكميلية

... ان المشرع العراقي لجأ إلى تخفيف العقوبه بمقتضى الماده 317 بالحبس بدل السجن إذا كانت قيمه موضوع الجريمه تقل عن 5 دنانير

... قررت محكمه جنايات....إدانة الموظف امين صندوق دائره كاتب عدل .....وفق أحكام الجمله الثانيه من المادة 315 عقوبات لقيامه باختلاس مبالغ من واردات الدائره أعلاه المخصصة للدوله أثناء ممارسته عمله في استيفاء رسوم المعاملات وفي الدائره المذكوره وتصرف بالمبلغ المختلس لحسابه الخاص

... قررت محكمه الجنايات.... إدانة الموظف س وذاك بارتكابه افعال اختلاس لمبلغ نقدي في دائرته مكتب بريد ...إدانة ثناء قيامه بواجبه باعتباره موظف في المكتب المذكور ليقوم باستلام الودائع من قبل المواطنين لتسجيلها في حساب التوفير وقد تأيد الاختلاس من خلال التباين والتلاعب في حساب المشتكين ك و ب المسجلة في البطاقتين....مستغلا وظيفته فاستولى على تلك المبالغ لمصلحته وعليه فإن فعل المتهم هذا يشكل جريمه تنطبق وأحكام الجمله 2 من الماده 315 عقوبات

... عدلت الماده315 عقوبات بقانون رقم 3 في 1990 الصادر من مجلس قياده الثوره المنحل وبهذا الخصوص صدر قرار 120 في 1994 كذلك قرار 38 في 1993 وقرار 48 في 1995 اللذين(لم يجيز إطلاق سراح المتهم بجريمة الاختلاس سؤاء أكان في دور التحقيق أو المحاكمه حتى صدور حكم أو قرار فاصل في الدعوى)

...من باب التشديد فإن قرار رقم 38 في 1993 جعل الحد الأدنى لعقوبة جريمه الاختلاس 5 سنوات إذا كان حدها الأدنى يقل عن ذلك

... صدر قرار مجلس قياده الثوره المنحل رقم 18 في 1993 جاء فيه ان(الحكم بالعقوبه في جريمه الاختلاس يستتبعه بحكم القانون عزل الموظف من الخدمه وعدم جواز اعادة تعينه في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي....انتهى . راجعصفحة يوميات محقق

تحياتي لكم. المحقق القضائي قيس كجان التميمي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق