اصول محاكمات جزائيه - انقضاء الدعوى الجزائية |
لكل شي بداية ونهاية والدعوى الجزائية كائن قانوني له بداية ومصيرها الزوال والنهايه
- انقضاء الدعوى الجزائية في الجرائم ذات الحق العام
المواد 300 لغاية 3088 الاصوليه
1. صدور حكم أو قرار بات ..وهو الطريق الطبيعي لانقضاء الدعوى الجزائية ويشترط أن نكون أمام حكم جزائي وليس قرارات تتخذ في اطار الدعوى الجزائية لأنها غير فاصله بالدعوى ويستثنى من ذلك القرار الصادر بالإفراج عن المتهم بعد اكتسابه درجه البتات ويكون الحكم أو القرار بات باستنفاذ طرق الطعن فيه أو مرور مدة الطعن دون سلوكها ويشترط كذلك أن الحكم قضائي صادر من محكمه وطنيه مختصه الاختصاص النوعي والشخصي
2. وفاة المتهم .. لكونه محل الدعوى فإذا زال المحل زال معه الشي الذي يقع عليه..والوفاة قد تحصل قبل تحريك الدعوى الجزائية وهنا يمنع تحريكها. وقد تحصل بعد تحريكها وهنا يجب إيقاف جميع الإجراءات القانونية بحق المتهم إيقافا نهائيا ولايجوز حتى إصدار حكم لانعدام محله. أما إذا صدر حكم قطعي ولم يصبح باتا فيجب إيقاف هذه الإجراءات ويمنع من تنفيذه حتى ولو كان يتضمن في جزء منه الحكم بالغرامه..أما إذا حصلت الوفاة بعد صيرورة الحكم نهائيا فهنا تكون الدعوى الجزائية قد انقضت بصدور الحكم وليس بوفاة المتهم .الا انه يترتب على الوفاة سقوط العقوبه والتدابير الاحترازية عدا الماليه منها إذ تنفذ في تركته في مواجهة الورثه م 152 الاصوليه
الماده 307 الاصوليه لا يمنع انقضاء الدعوى الجزائية لأي سبب قانوني من مصادرة الأشياء الممنوع حيازتها قانونا
الماده 3044 الاصوليه إذا توفى المتهم أثناء التحقيق أو المحاكمه فيصدر القرار بإيقاف الإجراءات ايقافا نهائيا وتوقف الدعوى المدنيه تبعا لذلك ويكون للمدعي المدني في هذه الحالة الحق في مراجعة المحكمه المدينة
3.. العفو عن الجريمه..وهو نوعان..
العفو العام م 153 الاصوليه وهو تنازل المجتمع عن حقه في معاقبة مرتكب الجريمه ويصدر من السلطة التشريعية ويترتب عليه من الناحية الجزائية وقف الإجراءات القانونية بحق المتهم في اي مرحله كانت عليها القضيه إيقافا نهائيا ويؤدي أيضا إلى محو حكم الادانه بمعنى لاتعد في مثل هذه الأحوال هذا الحكم سابقه لأغراض العود
العفو الخاص م 154 الاصوليه ويصدر من السلطه التنفيذيه بمرسوم بخصوص متهم أو بعض متهمين فقط ويؤدي إلى وقف الإجراءات القانونية بحقهم ويترتب عليه سقوط المحكوم بها نهائيا كلها او ابدالها بعقوبه أخف منها من العقوبات المقررة قانونا ولايترتب عليه سقوط العقوبات التبعية والتكميله والآثار الجزائية ولا التدابير الاحترازية ولا يكون له أثر على ماسبق تنفيذه من العقوبات
الماده 305 الاصوليه. إذا صدر قانون بالعفو العام فتوقف إجراءات التحقيق والمحاكمة ضد المتهم إيقافا نهائيا ويكون للمتضرر من الجريمه الحق في مراجعة المحكمه المدينة
لايمنع ما ذكر أعلاه من مصادرة الأشياء الممنوع حيازتها قانونا كما في حالة وفاة المتهم
4. وقف الإجراءات وقفا نهائيا م 199 و 200 الاصوليه
لرئيس الادعاء العام أن يطلب إلى محكمه التميز وقف إجراءات التحقيق أو المحاكمه مؤقتا أو نهائيا في اية حال كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار فيها إذا وجد سبب يبرر ذلك ويحب أن يشمل الطلب على السبب المبرر له وعند وروده إلى محكمه التميز تطلب أوراق الدعوى وعلى قاضي التحقيق أو المحكمه أن ارسالها إليها مع بيان المطالعه حول الطلب وتدقق محكمه التميز الطلب وتقرر قبوله ووقف الإجراءات نهائيا أو مؤقتا لمدة 3 سنوات إذا وجدت ما يبرر ذلك والا قررت رد الطلب وبعد أن تصدر محكمه التميز قرارها تعيد الدعوى وترسل صوره من قراراها إلى رئاسة الادعاء العام وإذا كان القرار يتضمن وقف الإجراءات فعلي قاضي التحقيق أو المحكمه إخلاء سبيل المتهم إذا كان موقوف ولا يخل ذلك بسلطة القاضي أو المحكمه في إصدار قرار بمصادرة الأشياء الممنوع حيازتها قانونا ويجوز تبديل الوقف المؤقت إلى وقف نهائي ويترتب على ذلك نفس الآثار لحكم البراءه عدا التعويض فالمتضرر مراجعه المحاكم المدنيه للمطالبه للتعويض
5.. التقادم ...في المجال الجزائي هو مرور الزمان المحدد قانونا دون تحريك الدعوى الجزائية ضد المتهم من ما يؤدي الى سقوط الحق في تقديمها كما في نص الماده 6 الاصوليه في شكاوي الحق الخاص او مروره دون تنفيذ العقوبه الصادرة بحقه ويترتب على ذلك عدم جواز التنفيذ اللاحق وانقضاء الدعوى الجزائية بشكل نهائي كما في نص الماده 76 من قانون رعاية الأحداث بخصوص انقضاء الدعوى الجزائية بحق الحدث بمضي 10 سنوات في الجنايات و5 في الجنح ..والتدبير بحق الحدث إذا لم ينفذ بمضي 15 في الجنايات و3 سنوات على انتهاء مدة التدبير المحكوم به في الحالات الأخرى..ويشترط أن يكون سريان المدة دون انقطاع
انقضاء الدعوى الجزائية في الجرائم ذات الحق الخاص
1. الصلح..وهو انهاء حالة النزاع الجزائي بين الجاني والمجنى عليه في إحدى جرائم الماده 3 الاصوليه بالإرادة المنفردة للمجنى عليه دون أن يكون معلق على شرط كما نصت على ذلك الماده 194 لغاية 198 إلاصوليه ويترتب على الصلح الآثار نفسها التي تترتب على الحكم بالبراءة ويجب ان يخلى سبيل المتهم من التوقيف إذا كان موقوفا ولا يؤثر على الحق المدني ما لم يصرح بتنازله عنه أيضا ويستثنى من ذلك جريمه زنا الزوجيه فإن الصلح عن الدعوى الجزائية فيها يتضمن الصلح عن الحق المدني أيضا وان لم يوجد نص صريح بهذا
2. الصفح ..هو إجراء أو تصريح من المجنى عليه يرغب فيه السماح عن الجاني في إحدى جرائم الماده 3 الاصوليه بعد صدور الحكم عليه سؤاء كان باتا أو لا ويؤدي قبوله إلى سقوط العقوبه المحكوم بها على الجاني م 338 لغاية 341 الاصوليه ويتم بتقديم طلب من المجنى عليه أو من يقوم مقامه قانونا إلى المحكمه التي أصدرت الحكم أو المحكمه التي حلت محلها ...انتهى . راجع صفحة يوميات محقق
تحياتي لكم. المحقق القضائي قيس كجان التميمي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق