![]() |
لا يجوز مخاصمة المحامي شخصيا إلا بعد الحصول على الإذن من النقابة المنتسب لها |
لا يجوز للمحامي أن يقبل وكالة ضد زميل له في الدعوى الجزائية إلا بعد الحصول على إذن من مجلس الفرع .
- لا يجوز مخاصمة المحامي شخصيا إلا بعد الحصول على الإذن من النقابة المنتسب لها إذا كان موضوع المخاصمة جزائيا.
إلى محكمة النقض الغرفة المدنية:
بعد الاطلاع على طلب الطعن بأمر خطي المرفوع من المحامي الأستاذ ظافر المفروض بحقه عقوبة المنع من مزاولة مهنة المحاماة لمدة شهر واحد بناء على قرار مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق رقم 15 تاريخ 24/9/1996.
تبين ان المحامي طالب الطعن بأمر خطي أقدم على قبول وكالة ومخاصمة زميل محامي , بدعويين مدنيتين أمام محاكم الصلح المدنية بدمشق مرتكبا بذلك مخالفة الفقرة ب.ج من المادة 85 من النظام الداخلي لنقابة المحامين.
وتبين ان القرار قد صدر بالأكثرية وان أحد أعضاء فرع نقابة المحامين قد خالف الأكثرية وان التطبيق جاء خلافا لنص المادة 68 من قانون المحاماة رقم 39 تاريخ 21/8/1981
ولما كان مجلس الفرع في نقابة محامين دمشق قد جاوز نص القانون في المادة 688 التي تنص ( لا يجوز للمحامي ان يقبل وكالة زميل له في الدعاوى الجزائية إلا بعد الحصول على إذن من مجلس الفرع)
وان المادة القانونية جاءت على سبيل الحصر واقتصرت في طلب الإذن على الدعاوى الجزائية حصرا دون سواها ولما كان طالب الطعن قد قبل وكالة وخاصم زميله في دعوى مدنية إزالة شيوع وليست جزائية فهو غير ملزم قانونا بطلب الإذن مما يجعل العقوبة التأديبية المفروضة لذلك وعملا بالمادة 102 من قانون المحاماة.
تقرر لدينا الطعن بأمر خطي بهذه القضية أمام الغرفة المدنية المختصة لدى محكمة النقض طالبين نقض القرار السالف الذكر لتجاوز أحكام المادة 68 من قانون المحاماة وإعادة الأوراق بعد البت بالطعن لإجراء المقتضى القانوني.
(كتاب وزير العدل لعام 1997- مجلة القانون لعام 1997-القسم الثالث ص 955-9566)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق