المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الثلاثاء، 4 أبريل 2017

بحث قانوني كامل عن الحراسة القضائية

 الحراسة القضائية 

بحث قانوني كامل عن الحراسة القضائية
بحث قانوني كامل عن الحراسة القضائية 

لقد نصت المادة (147) من قانون المرافعات المدنية على :
11. یجوز لكل صاحب مصلحة في منقول او عقار اذا تجمع لدیھ من الأسباب المعقولة ما یخشى معھ خطرا عاجلا من بقاء المال تحت ید حائزة ان یطلب من القضاء المستعجل وضع ھذا المال تحت الحراسة وادارتھ ورده مع غلتھ المقبوضة الى من یثبت لھ الحق فیھ .
22. یكون تعیین الحارس باتفاق ذوي الشان جمیعا . فان لم یتفقوا تولى القاضي تعیینھ ویتقاضى الحارس اجرا تقدره المحكمة .
كما نصت المادة (148) من ذات القانون على :
11. تحدد المحكمة في قرارھا مھمة الحارس والتزاماتھ ومالھ من حقوق وسلطة . فان سكت الحكم عن ذلك تسرى الأحكام الآتية : 
أ‌- یلتزم الحارس بالمحافظة على الاموال المعھودة الیھ حراستھا وادارتھا وان یبذل في ذلك عنایة الرجل المعتاد . وان یقدم للمحكمة حسابا بما تسلمھ وبما انفقھ معززا بالمستندات .
ب‌- لا یجوز للحارس في غیر أعمال الإدارة ان یتصرف الا باذن من القضاء . ولا یجوز لھ بطریق مباشر اوغیر مباشر ان یحل أحدا محلھ في أداء مھمتھ كلھا او بعضھا .
22. تنتھي الحراسة بقرار من القضاء .

ومن النصين المتقدمين يتضح جليا ما يلي :

اولا / شرائط الحراسة القضائية :

1) وجود مال : وهو كل ماله قيمة في السوق سواء كان هذا المال عقار ام منقول , وسواء كانت ملكيته خاصة ام شائعة وسواء كان الشيوع في حق الملكية ام في حق المنفعة ام في حق التصرف ام في حق المساطحة . وبهذا القيد تخرج الموجودات التي ليست اموال من موضوع طلب الحراسة القضائية .

2) ان يكون المال ذا غلة : وهي الثمار والفوائد التي يدرها المال المطلوب وضعه تحت الحراسة القضائية , وهذا القيد نصت عليه الفقرة (1) من المادة 147 بقولها ( ورده مع غلته ) والفقرة أ/1 من المادة 148 بقولها ( وان يقدم حسابا بما تسلمه ) , وبه تخرج الأموال التي ليس لها غلة من موضوع طلب الحراسة القضائية كالعرصات والمشاريع الصناعية والتجارية التي لا زالت قيد الإنشاء .

3) قيام نزاع حقيقي بخصوص المال : وهو احتدام الخلاف بين الخصوم على المال سواء كان سببه ملكية المال او منافعه , وهذا الشرط اشارت اليه ضمنا الفقرة (1) من المادة (147) مرافعات بقولها (( ورده مع غلته الى من يثبت له الحق فيه )) وبه يخرج عن طلب الحراسة القضائية ما يلي :
ا. النزاع الصوري على المال 
ب. النزاع الحقيقي الذي لا يتعلق بالمال .

4) وجود خطر عاجل من بقاء المال تحت يد حائزه : وهو الضرر الذي يهدد حق طالب الحراسة من بقاء المال تحت يد حائزه , وهذا الشرط اشارت اليه الفقرة (1) من م147 بقولها ( ما يخشى معه خطر عاجل من بقاء المال تحت يد حائزه ) , ومسألة الخطر العاجل امر خاضع لتقدير المحكمة وسلطانها , ومجرد الخشية من تلف مال او تلف منافعه او ضياعهما كافي في تحقق هذا الشرط ومن أوضح مصاديق التلف او الضياع هو استحواذ بعض الشركاء على عائدات وواردات المال , وبهذا القيد يخرج عن طلب الحراسة القضائية المال الذي ليس عليه خطر من بقاءه تحت يد حائزه .

ثانيا / تعيين الحارس القضائي :
بعد ان تتحقق المحكمة من توفر الشرائط المتقدمة في الطلب المستعجل تسأل الخصوم فيما اذا كانوا يتفقون على تعيين الحارس القضائي من عدمه لان الاصل في تعيينه هو ان يكون باتفاق ذوي الشأن استنادا لاحكام الفقرة (2) من المادة (147) , وعند عدم الاتفاق عليه فتقوم المحكمة بتعيينه وتحدد التزاماته وحقوقه , واذا خلا القرار من ذلك فالتزاماته وحقوقه بينتها المادة ( 148 ) مرافعات وهي :

1. التزاماته :
أ‌- تسلم المال موضوع الحراسة / يلتزم الحارس القضائي باستلام المال موضوع الحراسة بموجب محاضر اصولية يبين فيها جنس المال ونوعه وصنفه بشكل دقيق ويوقع عليها كل من الحارس والشخص الذي استلم منه المال وتربط نسخه منها في اضبارة طلب الحراسة القضائية .

ب‌- المحافظة على المال المستلم / يلتزم الحارس القضائي بالمحافظة على المال الذي استلمه , ويبذل في تحقيق ذلك عناية الشخص المعتاد .

ت‌- ادارة المال / يلتزم الحارس القضائي عند أدارته للمال موضوع الحراسة بأعمال الإدارة المعتادة , ولا يحق له الاتيان باي عمل خارج حدود هذه الإدارة الا بأذن من القضاء .

ث‌- حسابات المال/ يلتزم الحارس القضائي بتنظيم قوائم حسابية تبين مقدار النفقات التي انفقها على المال موضوع الحراسة ومقدار الايرادات التي قبضها وتقديمها بشكل دوري للمحكمة لربطها في اضبارة الطلب المستعجل .

ج‌- الحراسة الشخصية / يلتزم الحارس القضائي بالحراسة شخصيا ولا يحق له التنازل عنها كليا او جزئيا الى الغير الا بأذن المحكمة .

ح‌- رد المال مع غلته / يلتزم الحارس القضائي بعد انتهاء الحراسة القضائية برد المال موضوع الحراسة مع غلته وتسليمه الى صاحب الحق الذي تعينه المحكمة .

2. حقوقه :

الاجرة / يستحق الحارس القضائي اجرة معينة تحددها المحكمة لقاء قيامه باعمال الحراسة القضائية , وهذه الاجرة تتفق مع طبيعة العمل ونوع المال المكلف بحراسته .

ثالثا / انتهاء الحراسة القضائية :
الحراسة القضائية هي أجراء تحفظي وقتي يحوز الحجية المؤقتة لذا فهي قابله للإنهاء بقرار من القضاء الذي وضع المال تحت الحراسة القضائية استنادا لمنطوق الفقرة (2) من المادة 148 مرافعات سواء كان ذلك القضاء هو القضاء المستعجل اذا كان طلب الحراسة أصليا او القضاء العادي اذا كان طلب الحراسة تبعيا .
ومن الجدير بالذكر انه لا يحق لإطراف النزاع الاتفاق على إنهاء الحراسة بأرادتهم , بل يجب عليهم ان أرادوا ذلك تقديم طلب الى القاضي المختص لإصدار قرار بإنهاء الحراسة .

رابعا / اتجاهات محكمة التمييز المخالفة للقانون :

1) لقد ذهبت محكمة التمييز بموجب قرارها المرقم 1208/هـ 1/2000 في 9/7/2000 ((ان طلب الحراسة القضائية يكون اصليا ولا يمكن ان يكون تبعيا )) وهذا القرار غير صحيح لما يلي :
أ‌- فيه مخالفة صريحة لمنطوق ومفهوم المادتين 147 و1488 مرافعات حيث انها جاءت مطلقة ولم تقيد بأي يقيد يدل على الاصلية او التبعية , والمطلق يجري على اطلاقه .
ب‌- ان طلب الحراسة القضائية التبعي لا توجد فيه أي محاذير قانونية او عملية , كالشريك في معمل الذي يقيم دعوى محاسبة ويطلب فيها وضع المعمل تحت الحراسة القضائية .

2) لقد ذهبت محكمة التمييز الاتحادية بموجب قرارها المرقم 3796/الهيأة المدنية عقار/ 2010 في 14/2/2011 الى (( ان طلب تعين مدير لادارة المال الشائع هو طلب تنصيب حارس قضائي ويكون من اختصاص القضاء المستعجل وان القرار الصادر فيه يطعن به امام الاستئناف بصفتها التمييزية )) واحالت الطعن التمييزي الى محكمة استئناف كربلاء بصفتها التمييزية لنظره حسب الاختصاص الا ان المحكمة الاخيرة بقرارها المرقم 117/ت/حقوقيه/2011 في 24/4/2011 رفضت قرار الاحالة وبينت لمحكمة التمييز الاتحادية ثلاثة امور هي :

أ‌- لدى الرجوع الى الفصل الخاص بالقضاء المستعجل من قانون المرافعات المدنية أنه عين مواضيعه ولم يتطرق الى موضوع طلب تعيين مدير أدارة المال الشائع لكنه نظم حالة تعيين الحارس القضائي وهذا يختلف عن مدير أدارة المال الشائع لأن الحارس القضائي يعين لمدة مؤقتة تنتهي بانتهاء النزاع بشأن المال الموضوع تحت يده وعليه أن يرده مع نحلته المقبوضة الى من يثبت له الحق في حين أن مدير أدارة المال الشائع تطبيقاً لأحكام المادة 1064 مدني يعين بصورة دائمة وهو يقبض وارداته ويوزعها على أصحاب الحصص فيه ولا يعزل ألا بدعوى بعد قيام الأسباب المبررة لعزله أضافه الى ان مهمة الحارس القضائي حفظ المال أما أدارته فتأتي تبعاً لذلك أما مدير أدارة المال الشائع فمهمته الأصلية أدارة المال أما حفظه فيأتي تبعاً لذلك.

ب‌- أن نظر الطعن التمييزي من قبل هذه الهيأة يقتصر على الأحكام التي تصدرها محكمة البداءة بدرجة أخيرة وهي تلك المنصوص عليها حصرياً في المادة 31 من قانون المرافعات المدنية ولم يكن من بينها دعوى تعيين مدير أدارة المال الشائع ولا يصح التوسع في النص هذا الذي ورد استثناءً من قاعدة عامة مفادها أن الطعن بالأحكام تكون أمام محكمة التمييز (المادة 34/2 مرافعات).

ت‌- أن محكمة التمييز قد نظرت بطعون على أحكام صادرة بمثل هكذا دعاوى منها على سبيل المثال لا الحصر القرار المرقم 40/استئنافية/987/1988 في 25/1/1988 وقرارات أخرى وتفادياً لصدور قرار بالطعن التمييزي من هذه الهيأة قد يشوبه العدم أذا تبين أن نظر الطعن من اختصاص محكمة التمييز (استئناساً قرار محكمة التمييز 57/موسعة مدنية/2007 في 26/3/2007) لذا قرر أعادة الدعوى مع الطعن التمييزي الى محكمة التمييز لعرضه على الهيأة الموسعة وأشعار محكمة بداءة كربلاء بذلك وصدر القرار بالاتفاق في 24/4/2011.....

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق