بحث كامل عن المعونة القضائية |
(المعونة القضائية)
اولا / مفهومها :
هو الأمر الولائي الذي تصدره المحكمة بالإعفاء مؤقتا وتأجيل استيفاء رسم الدعوى او رسم الطعن , سواء كان طالب المعونة شخصا طبيعيا ام شخصا معنويا اذا كان هدفه البر والإحسان او تعليم الفقراء , وأمر المحكمة بالمعونة او رفضها يعد مصداق من مصاديق الأوامر على العرائض , وأهمية المعونة القضائية تتجلى في تمكين الفقير من اللجوء الى القضاء للمطالبة بحقوقه او حمايتها .
ويشترط في المعونة القضائية شرطيين هما :
11) قيام حالة الفقر : والفقير هو كل من لا يملك قوت سنته , واشد منه المسكين , ويثبت الفقر بكتاب مصدق من جهة مختصة , وعموما فان المشمولين بشبكات الرعاية الاجتماعية هم من اظهر مصاديق الفقراء ,
وهذا الشرط نصت عليه الفقرتين (1و2) من المادة 293 مرافعات مدنية بقولها ( 1. تمنح المعونة القضائیة للفقراء الذین لا یقدرون على تحمل الرسوم القضائیة في الدعاوى او الطعون التي ترفع عنھا بمقتضى القانون . 2. یجوز منح ھذه المعونة للأشخاص المعنویة التي تھدف الى البر والاحسان او تعلیم الفقراء . )
22) احتمال كسب الدعوى: ان القاضي بخبرته وثقافته القانونية يستطيع تدقيق الأدلة الخاصة بالدعوى لمعرفة احتمال كسبها من عدمه , وان إصدار القاضي لأمر المعونة القضائية لا يعد أبداء للراي قبل الأوان كونه يعمل سلطته القانونية , وهذا الشرط نصت عليه الفقرة (3) من المادة (293) مرافعات مدنية بقولها ( يشترط لمنح المعونة القضائية .... احتمال كسب الدعوى).
ثانيا /أجراءاتها :
لقد رسمت الفقرة (1) من المادة (2944) مرافعات مدنية على إجراءات المعونة القضائية بقولها (یقدم طلب المعونة القضائیة الى المحكمة المختصة بنظر الدعوى او الطعن من طالب المعونة ویوضح فیھ وقائع الدعوى وادلة الثبوت فیھا ویرفق بطلبھ شھادة دالة على فقره مصدقا علیھا من امانة العاصمة او المجلس البلدي التابع لھ .) وهذه الإجراءات هي كما يلي :
أ- تقديم طلب المعونة الى المحكمة المختصة بنظر الدعوى , ومرفقا به استشهاد دال على فقره ومصدق من الجهة المختصة , سواء كان طلب المعونة طلبا مستقلا بذاته , ام كان طلبا تبعيا أي يكون فقرة من فقرات عريضة الدعوى او عريضة الطعن .
ب- تقوم المحكمة بتدقيق الطلب ومرفقاته وتأمر بما يلي :
11. اذا لم يثبت للمحكمة توافر شرائط المعونة القضائية أصدرت امرا برفض الطلب وهذا الأمر يجوز التظلم منه استنادا لأحكام المادة ( 153 ) مرافعات مدنية , والقرار الصادر في التظلم يجوز تمييزه استنادا للمادة (216) مرافعات مدنية .
22. اذا ثبت لها توافر شرائط المعونة القضائية من الفقر واحتمال كسب الدعوى أصدرت امرا بتأجيل استيفاء الرسم لحين حسم الدعوى وهذا المر يكون باتا استنادا للمادة (32/ثانيا) رسوم عدلية والتي تنص ( اذا اقتنعت بصحة الطلب فتقرر تأجيل استيفاء الرسم لنتيجة الدعوى او الطعن ويكون قرارها باتا ).
ثالثا/تحصيل المعونة القضائية :
11. اذا انتفى احد شرائط منح المعونة القضائية اثناء نظر الدعوى كما لو زالت حالت الفقر او لم يبقى احتمال كسب الدعوى , جاز للمحكمة ان تلغي امر منح المعونة القضائية وتستحصل الرسوم القضائية بمذكرة من القاضي المختص استنادا لمنطوق المادة (297) مرافعات مدنية والتي تنص ( اذا زالت حالة الفقر اثناء سیر الدعوى جاز للمحكمة ان تلغى قرار المعونة القضائیة او القرار الصادر بتأجيل تحصیل الرسوم ویترتب على ذلك استحقاق الرسوم القضائیة وتحصل ھذه الرسوم ممن صدر لھ قرار المعونة تنفیذا بناء على مذكرة من القاضي ).
22. تقوم المحكمة التي أصدرت امرا بالمعونة القضائية بتحصيل الرسم المؤجل من الطرف الذي خسر الدعوى او الطعن سواء كان الخاسر هو طالب المعونة او خصمه, واذا تعذر فتحصله دائرة التنفيذ بناء على مذكرة من المحكمة التي أصدرت الحكم استنادا للمادتين (296 مرافعات و 33رسوم عدلية )
ومن الجدير بالذكر ان المعونة المحاماتية المنصوص عليها في المواد (66و67و68و69) من قانون المحاماة لا تعتبر من الأوامر على العرائض لان الطلب يقدم الى لجنة المعونة القضائية المشكلة من المحامين في محكمة الاستئناف ولها سلطة قبول الطلب او رفضه ولا يقدم الطلب الى القاضي . ...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق