المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الثلاثاء، 18 أبريل 2017

بحث تقسیم جرائم الصحافة

تقسیم جرائم الصحافة 

بحث تقسیم جرائم الصحافة
بحث تقسیم جرائم الصحافة 

یمكن تقسیم جرائم الصحافة إلى : 


1-جرائم التشھیر وتشمل القذف والسب والإھانة. 

  • 1- جرائم الإفشاء وتشمل إفشاء أسرار الدولة والأسرار العسكریة. 
  • 2- الجرائم الماسة بسیر العدالة. 
  • 3- الجرائم المخلة بالآداب العامة 
  • 4- جرائم التحریض على إرتكاب الجرائم وتشمل جرائم ضد نظم الدولة والنظم الإجتماعیة.
  • 5- جرائم التشھیر 

أ)- القذف : إسناد وقائع أو أمور محددة تستوجب إحتقار من إستندت إلیھ ومعاقبتھ قانونا إذا كانت صحیحة أم لا مثال : إتھام شخص بالجنون خاصة إذا كانت شخصیة معروفة تكتب عنھا مثلا في الجرائد الیومیة...إلخ بسوء نیة.

ب)- السب : إسناد أقوال أو أمور إلى شخص ما، تحط من شرفھ وإعتباره، دون تعین الواقعة. فإختلاف بین السب والقذف یكون في الواقعة، فالبنسبة للقذف تكون الواقعة محددة بینما في السب لا یحدد فیھا. مثال : إستعمال ألفاظ كاذبة مثلا كمرتشي، سارق...إلخ. 

ج)- الإھانة : ھي كل قول أو فعل یحكم العرف بأنھ یحط من مكانة الشخص المقصود مثال : 

  • 1- إھانة رئیس الجمھوریة م 144 و 144 مكرر. 
  • 2- إھانة رئیس مجلس الأمة أو غیره من الھیئات النظامیة على سیبل المثال. 
  • 3- إھانة موظف عمومي أو أحد رجال الضبط أو أي موظف مكلف بخدمة عمومیة أثناء تأدیة وظیفتھ رسمیا. 

2- جرائم الإفشاء ھي نشر أو إذاعة أخبار أو بیانات أو معلومات أو وثائق تتعلق بأسرار الدولة أو بھیأتھا مثلا نشر أخبار جلسات البرلمان السریة أو نشر معلومات تتعلق بالقوات المسلحة أو العسكریة والتي في حد ذاتھا تتطلب السریة. 

3- الجرائم الماسة بسیر العدالة. بحیث یقوم الصحفي ھنا بنشر أخبار خاصة بمتابعة جزائیة أو إجراءات قضائیة التي لا تتطلب العلنیة بحیث نص المشرع على إعتبار بعض القضایا سریة لعدة إعتبارات قد تمس بالنظام العام أو الآداب ھذا بالرغم من علنیة القضایا والسماح للصحفي لحضور جلسات القضاء لكن في بعض الحالات یمنع من نشرھا فالمتھم بریئ حتى تثبت جھة قضائیة إدانتھ في إطار محاكمة قانونیة تكفل لھ الضمانات القانونیة، ولھذا فالتحقیقات في بعض الأحیان تكون سریة حتى لا یكون ھناك مساس بسمعة المتھم.

4- الجرائم المخلة بالآداب العامة : على الصحف الإلتزام بالقواعد الأساسیة للمجتمع، وفي مقدماتھا المقومات الأخلاقیة والحفاظ على القیم ولھذا یحظر نشر أي مقال من شأنھ المساس بالأخلاق العامة أو إیداعھا...إلخ. مثلا : الصور الجنسیة والعلاقات المشبوھة ولھذا تمنع نشر صور أو مقالات مخلة للآداب. 

5- جرائم التحریض : یقصد بالتحریض حث الغیر على إرتكاب أمر معین یخلق التصمیم لدیھ على إرتكاب ھذا الأمر، وبالنسبة لجرائم الصحف التي ترتكب عن طریق التحریض یجب أن تتوفر فیھا الشروط التالیة: 
  • 1- أن یكون التحریض مباشر یدفع الغیر إلى إرتكاب جریمة. 
  • 2- أن تقع الجریمة فعلا كنتیجة للتحریض. 
  • 3- أن یكون التحریض موجھا إلى شخص أو أشخاص معنیین.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق