حجيه الامر المقضر قوه الامر القضيه المقضيه
بحث حجيه الامر المقضر قوه الامر القضيه المقضيه |
الحجيه هي حجيه الحكم الحائز لقوه الامر المقضي به اي قوه الحكم في مواجهه الغير فالاحكام التي حاوت قوه الامر المقضي به لا يجوز ارجاعها الي نفس ذات المحكمه التي قضت فيها الا في الظروف السابقه وهي ان تكون هي ذاتها محكمه الطعن او تكون قد تغافلت عن طلب موضوعي ولم تبت فيه تصريحا او ضمنا ولو حتي بالرفض والحجيه اي صحه الحكم من الناحيه الشكليه والموضوعيه في ان واحد فالحكم عنوان الحقيقه هنا وقرينه قاطعه علي الحقيقه الواقعيه اما الراي الثاني فيقول ان الحجيه هي وظيفه القضاء في تحقيق الحمايه مثال ان ياخد الشخص الحكم فيكون معه سند قوي يثبت حجيته وملكيته اذا كان بتمليكه حق معين ---وتتعلق الحجيه بالنظام العام تحكم به المحكمه من تلقاء نفسها فلو افترضنا ان المحكمه لم تحكم بحجيه الامر المقضي به لكانت كل الاحكام حبرا علي ورق لا تنصف مظلولما ولا تهب حق لصاحبها
----تعارض قوه الامر المقضي به مع النظام العام
مثال لا يجوز ان يرفع الشخص دعوي ببطلان الحكم حتي لو كان باطلا لانه يؤدي الي طرح النزاع من جديد وهو ما يتعارض مع القريبه القانونيه القاطعه ومه قوه الامر المقضي به ولكن يطعن علي الحكم بطرق الطعن العاديه والغير عاديه فالطعن امر ودعوي البطلان امر اخر يطيح بكل قوه للحجيه للامر المقضي به
-شروط حجيه الامر المقضي به
الحكم الصادر من محكمه اول درجه هو حكم حائز للججيه وهو قابل للطعون العاديه اما الحكم الصادر من تاني درجه هو حكم حائر للامر المقضي وهو الغير جائز الطعن عليه بكلفه طرق الطعن واي حكم حائز للحجيه اي افتراض الحقيقه القضائيه في الحكم ومطلبقه هذه الحقيقه بالحكم والحكم يكون نسبي اي يقتصر علي اطرافه فاذا تدخل الغير في الدعوي تكون خصومه جديده ويكون الحكم حجه علي اطراف الدعوي
- 1- وحده الموضوع لتحديد نطاق حجيه الحكم ويتحدان في المحل والسبب فلو كان النزاع الجديد غير متشابه في المحل والسبب يجوز رفع دعوي جديده اما اذا تعلق بسبب او محل الحكم الصادر فلا يجوز الا الطعن فقط
- 2- وحده الخصوم ---اي اذا كان الخصوم واحده لان الحكم نسبي اي يقتصر علي اطرافه فقط فاذا كان النزاع الجديد بين نفس الاشخاص فيكون الطعن وليس رفع دعوي جديده اما اذا تدخل شخص اخر فانها تكون دعوي جديده كما ذكرنا في المثال لو كان هناك نزاع بين س و ص وحكم ل س فلو تدخل ع في الخصومه صارا خصومه جديده وترفع فيها دعوي جديده اما اذا قام بلاحتجاج الطرفين ص وس فان الطريق امامهم هو الطعن فقط
حجيه الحكم القضائي
الاصل ان تقضي المحكمه في الحكم صريحا لا يحتمل الحكم تاويلا ولا غموض او لبس فاذا شابه شئ من هذا تقدم احد الخصوم بطلب التفسير للحكم الا اذا كانت المحكمه قد عبرت عنها ضمني مثال اذا قضت المحكمه بتنفيذ سند معين مثلا مخالصه فقضت بانهاء النزاع هنا تكون قد قضت ضمنينا بصحه السند لانها بنت حكمها علي صحته وانا كانت لم تقل صراحه بصحته فهو ينال حجيه الحكم القضائي بصحته
مراجعه الاحكام القضائيه بغيرالطعن فيها
1- تصحيح الاحكام القضائيه
من الجائز ان يقع خطاء مادي بحت في حكم معين فيكون التصحيح من ذات المحكمه التي اصدرته ولكن بشروط هي 1- تصحيح منطوق الحكم او في اسبابه المكمله له مثال ان تخطاء المحكمه في حكمها بحساب النفقه للزوجه ولابناء مثلا ان يكون 12 شهر في 350 جنيه فتخطاء في الجمع وتحكم ب1000جنيه مثلا او في اسم القاضي الذي اصدر الحكم او احد الاعضاء او صفه احد الخصوم تكتبه اصيلا وهو وكيلا مثلا
2- تصحيح الحكم يكون منذات المحكمه التي اصدرته --- ايا كان درجتها هي التي تصحح الحكم سواء من تلقاءنفسها لو تداركت الخطاء بنفسها او بناء علي طلب احد الخصوم ولا يتعارض هذا الامر مع استنفاذ الولايه اي ان المحكمه يجوز لها التصحيح حتي بعد استنفاذ الولايه واذا رفضت الدعوي طلب التصحيح امساله فرعيه ومازالت الدعوي تنظر امام المحكمه لا يجوز لمقدم الطلب التظلم منه الا مع الحكم النهائي في الدعوي برمتها
2- تفسير الاحكام القضائيه
يمكن كما قولنا ان الحكم يكون غامضا او فيه لبس هنا من المنوط بتفسيبره 1
- سلطه المحكمه في تفسيرمنطوق الحكم اذا كان الحكم ظاهرا لا يجوز الرجوع الي المحكمه التي اصدرته لعدم اضاعه الوقت ماذا لو كان فيه غموض بالفعل ماهي اجراءات التفسير --اجراءات تفسير الحكم تختص ذات المحكمه التي اصدرت الحكم بالتفسير في الاسباب المكمله لا يجوز لمحكمه ان تلتزم بالتفسير من تلقاء نفسها كما هو الحال في تصحيح الحكم فاذا تقدم احد الخصوم بطلب التفسير ورفضته المحكمه له ان يطعن علي هذا الرفض
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق