محامون آلو على أنفسهم أن ينتقصوا مهنتهم بجهلهم إياها
محامون آلو على أنفسهم أن ينتقصوا مهنتهم بجهلهم إياها |
فوزي كاظم المياحي
حاسبوهم واحفظوا ذلك في ملفاتهم فالمحامي الذي يجهل ادوات مهنته في المرافعات المدنيه لايستحق ان يكتسي شرف هذه المهنه الراقيه .. لاحظو ركاكه الاستدعاء وجهالة الطعن :
الدعوى /
طالب التدخل التمييزي ق.ح وكيله المحامي .....
المطلوب التدخل التمييزي ضده وزير الزراعه/أضافه لوظيفته
ادعى المدعي بواسطة وكيله امام محكمة البداءه المختصه انه سبق وان تعاقد المتوفي ح.ص (والد المدعي) مع شعبة زراعة المدائن وبمساحة 18 دونم بموجب العقد المرقم 206 في 1977/12/6 وقد غصبت الارض منه قبل 2003 مما حرمه من منفعة العقار فطلب دعوة المدعى عليهما وزير الزراعه ومدير عام زراعة بغداد أضافه لوظيفتهما للمرافعه والحكم بالتعويض وقدر التعويض بمبلغ سبعمائه وخمسون مليون دينار وتحميلهما الرسوم والمصاريف واﻻتعاب ... اصدرت محكمة الموضوع حكماً حضورياً بالدعوى 432/ب/2015 في 2015/5/26 بحق المدعى عليه الاول وغيابيا بحق المدعى عليه الثاني قضى برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف . طعن المدعي بالحكم البدائي إستئنافا . ردت محكمة استئناف الرصافه الاتحاديه الطعون شكلا مع تحميل المستأنف المصاريف الاستئنافيه . طلب المستأنف التدخل تمييزا في الدعوى.
القرار :- لدى التدقيق والمداوله وجد ان المميز طعن بطريقة التدخل التمييزي بالقرار الاستئنافي الصادر وحيث ان الطعن بطريقة التدخل التميزي لم يرد ضمن احكام الماده 168 من قانون المرافعات المدنيه وحيث انه لايجوز إيجاد طرق طعن قانونيه لم ترد في قانون المرافعات المدنيه لذا قرر رد طلب التدخل التمييزي شكلاً مع تحميل المميز رسم التمييز(*)
-------------------
(*)القرار 1371/الهيئه اﻻستئنافيه عقار/2016 في 2016/2/29
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق