لا تنتقدوا المسؤولين , بل انتقدوا سلوكهم الوظيفي و اعمالـهم |
بقلم المحامي مثنى حويطي
ليس المرادُ من العنوانِ حمـاية المسؤولين او السياسيين بقدر ما يُراد منـه حماية المواطنين من الوقوع في شرك جرائم النشر و الإعلام و من باب مسؤوليتي تجاه المجتمع لحمايتهم من الوقوع في غفلة النصوص العقابية......
فالكثيــر يتصــور بانه حر في انتقاد المسؤول او السياسي او التعرض لهم و لشخــوصهم بالعلن او عبر وسائل الإعلام و مواقع التواصل الاجتماعي و هذا فهم خاطئ لان المسؤول و السياسي سيقاضيكبتهمة القذف او السب او اي تهمـة اخرى ...
هنالك فرق بين انتقاد شخص المسؤول نفسه او نقد دوره و تقييمه بدون استخدام الفاظ مسيئة فالأول يعتبر جرما و الثاني استخداما للحرية ....
الا اذا اسندنا صفـة او تهمة الى المسـؤول تتعلق بشخـصه و متصـلة بوظيفته و اقمنا الدليل على ذلك ...
(( و لا يقبل من القاذف اقامة الدليل على ما اسنده الا اذا كان القذف موجها الى موظف او مكلف بخدمة عامة او الى شخص ذي صفة نيابية عامة او كان يتولى عملا يتعلق بمصالح الجمهور وكان ما اسنده القاذف متصلا بوظيفة المقذوف او عمله فاذا اقام الدليل على كل ما اسنده انتفت الجريمة )) ف ٢ من المادة ٤٣٣ ق . ع ١١١ لعام ١٩٦٩ .....
فعندما تقول بأن المسـؤول او السياسي ( حرامي ) مثلا فهنا اذا كان القصد هو سارق كصفة شخصية فهذا قذف مُجرم حتى لو كان هنالك دليل على ذلك ....
و لكن عندما تقول انه سارق لأموال الدولة او الناس و كنتَ تملك الدليل على ذلك هنا تنتفي الجـريمة عند اثبات ما نُسب اليه لتعلقه بمصـلحة الجمهور ....
اما الســب و الشتم و الاستهزاء و سائر الالفاظ المسيئة التي يتلفظها الناس ضد اي شخص في العلن هي جرائم قانوناً ....
ليــكن نقـدنا بناءا لان النقــد ليس هو الغاية الرئيسية بل تصحيح الخاطئ هو المقصـود ابتداءا ....
لتكن عباراتنــا سهاماً تصيب قلب الخطأ و تخطوا بنا نحو مستقبلٍ افضــل ...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق