مصطلحات قانونية يومية
مصطلحات قانونية يومية |
المفقود :
هو الغائب الذي انقطع خبره و لم تعلم حياته من مماته و لو عرف مكانه .
الغائب :
هو الغائب الذي انقطع خبره و علمت حياته و لو لم يعلم مكانه .فكل مفقود غائب و ليس العكس بالعكس .
تاريخ الحكم بموت المفقود :
إن قامت البينة على موته بأن شهد شاهدان عدلان فيحكم بموته من تاريخ وفاته . و إن لم تقم البينة فيحكم بموته بموت أقرانه و هو ببلوغه سن الثمانين ، و إن كان الحال يغلب فيه الهلاك في حال وجود عمليات حربية أو ما يماثلها فيحكم بموته بعد مرور أربع سنوات على فقده و يعتبر ميتا من تاريخ الحكم بموته.
تاريخ الحكم بموت الغائب :
لا يحكم بموت الغائب مطلقا ما لم تقم البينة على ذلك ، أو ما لم يكن مفقودا فيأخذ أحكام المفقود .
زوجة المفقود : إذا حكم بوفاة المفقود ببلوغه سن الثمانين أو بعد مرور أربع سنوات على غيبته تعتد زوجته عدة الوفاة ثم تحل للأزواج.
زوجة الغائب :
تبقى زوجته على عصمته حتى يموت أو يفقد و يحكم بموته ، و أجاز القانون التفريق بين الغائب و زوجته بعد مرور سنة من غيبته بشرط أن يكون غيابه بلا عذر مقبول ،فإن كان بعذر مقبول لم يجز لزوجته طلب التفريق .و ألحق بالغائب السجين المحكوم بالسجن بثلاث سنوات فأكثر إن مضى على سجنه عام جاز للزوجة طلب التفريق .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق