قرار تمييزي في اعتبار محكمة التمييز المال المحجوز امانه |
انشر لكم قرار تمييزي مفيد لمن حجزت امواله حيث اعتبرت محكمة التمييز المال المحجوز امانه وعند رفع احجز وامتناع الجهة الحاجزة التاخير تسليم المال تعتبر غاصبة له وللمتحجز عليه المطلبة باجر المثل
القرار فوات منفعة\ وجد ان الحكم غير صحيح ومخالفللقانون اذ ان لثابت من اقرار المدعيعليه اضافةلوظيفته والادلة المقدمة في صدور حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة للمدعي عن الهيئة التحقيقية المركزية الخاصة بالتعويض العيني عام997 وقد نفذ هذا القرار في حينه ووضع المشروع الاروائي العائد للمدعي تحت يد المد عي
عليه اضافة لوظيفته لغرض ادارته وقد عين بدوره مشرفين لهذا الغرض وحيث ان هذا الاجراء احترازي وقد تم رفعه لاحقا ولم يسلم المشروع للمدعي لذا فان يد المدعي عليه اثناء فترة الحجز تعتبر يد امانه ويقتظي ان تتم مطالبته بدعوى محاسبة اما الفترة اللاحقة لتاريخ رفع الحجز...
فان تلك اليد تعتبر غاصبة ويستحق المدعي اجر المثل عنها كان على محكمة الاستئناف المضي برؤية الدعوى وتقدير ما فات من منفعة واستغلال المشروع لتاريخ رفع الحجز باعتبار دعواه قد انصبت على طلب الحكم باجر المثل عن فوات المنفعة اما الفترة السابقة على تاريخ رفع الحجز واعتبار من تاريخ وضع اليد على المشروع فا تكييفها الصحيح يكون ضمن دعوى محاسبة يمكن للمدعي اقامتها ان توفرت شروطها القانونية بدعوى مستقلة وبالتالي ينبغي رد هذه الدعوى بصددها واذ ان محكمة الاستئناف لم تراع ذلك وليدت الحكم البدائي المستاءنف القاضي برد الدعوى مما اخل بصحة حكمها المميز فقرر نقضه
العدد1809 الهيئة الاستئنافية\ عقارالتسلسل2390 في7\11\2006
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق