آثار العقد والخلف العام والخلف الخاص والقواعد العامة لصحة العقود
آثار العقد والخلف العام والخلف الخاص والقواعد العامة لصحة العقود |
لا شك أن العقد اذا توافرت فيه أركانه وصحة شروطه انعقد صحيحا ورتب آثار العقد وآثاره تنصرف إلى المتعاقدين ويمتد الأثر كذلك إلى الخلف العام والخلف الخاص ؛ والخلف العام يقصد بهم الورثة باستثناء اذا كان طبيعة الالتزام العقدي يتعلق بشخص المتعاقد كالرسام والطبيب والمحامي أو في حالة اتفاق المتعاقدين على عدم انتقال أثر العقد الورثة وكذلك الحالات التي يقررها القانون كعقد الوكالة ..أما الخلف الخاص يقصد به انتقال أثر العقد عن طريق انتقال الذمة المالية او حصة معينة للغير عن طريق نقل الملكية كتصرف عقد البيع ويكون في شئ محدد بعينه وشروطه أن يكون الخلف عالما وقت انتقال الحق إليه وان يكون عقد السلف سابقا في تاريخه لعقد الخلف وان يكون الحق الذي قرره عقد السلف من مستلزمات الحق الذي انتقل للخلف الخاص ..
.أما بالنسبة لآثار العقد على الغير فإن القاعدة العامة أن لا تنصرف آثار العقد للغير ولكن لهذه القاعدة استثناء فقط حين يكون من آثار هذا العقد أن يرتب مصلحة وحق للطرف الذي انصرفت اليه آثار العقد في حالات الاشتراط لمصلحة الغير فلا يتصور منطقا أن يرفض أي طرف مصلحة أو حقوق بينما يرفض أي التزام لا علاقة له به...وتجدر الإشارة هنا أن العقد اذا ما انعقد صحيحا ولد رابطة قانونية يطلق عليها الرابطة التعاقدية أو العقدية وهي ملزمة للمتعاقدين شرعا و قانونا فيجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه العقد ...
والعقد الذي نعنيه هو ذلك العقد الذي توفرت فيه شروط صحته وهي :-
شروط الانعقاد بتوفر اركان العقد من رضا ومحل وسبب والا بطل العقد وكانه لم يكن لانعدام ركن من أركانه ، وشروط الصحة وهي بأن يكون العقد معلوما بجميع نواحيه للمتعاقدين خاليا من الجهالة التي تتسبب في فساده، وشروط النفاذ بأن يكون المعقود عليه مملوك للمتعاقد وله حق التصرف فيه وان لا يتعلق بالعقود عليه حق للغير والولاية عل الغير وفي حال توفر هذا الشرط رتب العقد آثاره وأصبح ملزما والا اذا تخلف هذا الشرط أصبح العقد موقوفا على إجازة من له الحق في إجازته؛ وشروط اللزوم أي أن يكون العقد خاليا من خيارات الشرط والتعيين كخيار البيع....ولاغرو أن العقد يجب أن لا يخالف قواعد الشرع وأحكام النظام العام والتأكد من كافة بيانات العقد وتكييف على الوجه الصحيح وان يكون معبرا عن إرادة المتعاقدين بشكل صحيح وواضح لأن العقد الأصل فيه الإرادة حرة في إنشاء الالتزام أيا كان مع ضبط هذا الأمر في نطاق ما ذكرنا آنفا ...كما أنه من الأجدر الأخذ في الاعتبار أحكام القانون والفقه واصطصحابهما عند صياغة العقد عند صياغة عقد معين محدد النوع لأن التفاصيل تختلف وكذلك الآثار عند صياغة عقود معينة كالعقود المدنية والإدارية والتجارية فلكل عقد خصائصه وأحكامه التي يتوجب مراعاتها والأخذ بها ليخرج العقد صحيحا محكما منتجا لاثاره ويصلح كمرجع في حال نشؤ نزاع لا سمح الله بين أطرافه وكذلك يقبل لدى الجهة القضائية كعقد صحيح ..دمتم بخير /ابوبكر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق