حكم قضائي عراقي في طلب التصحيح
حكم قضائي عراقي في طلب التصحيح |
بعد التدقيق والمداولة وجد ان طلب التصحيح قد انصب على القرار التمييزي الصادر عن هذه المحكمة بالعدد 7/عقار/2014 في 14/1/2014 الذي قضى بنقض الحكم البدائي الصادر عن محكمة الموضوع بالعدد 2707/ اعتراضية / 2013 في 12/12/2013 وإذ ان الطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي لا يقبل الا بالنسبة للقرارات المصدقة للحكم ، عليه يكون الطلب واجب الرد شكلاً ، أما بالنسبة لما جاء في طلب التصحيح بخصوص ان هذه المحكمة
قد قبلت الطعن التمييزي بالعدد 7/ عقار/2014 شكلاً رغم تقديمه خارج المدة القانونية البالغة عشرة أيام فانه دفع مردود ، ذلك ان المميز قد سدد الرسم القانوني عن طعنه التمييزي المرقم 7/ عقار/2014 بتاريخ 29/12/2013 وإذ أنه قد تبلغ بالحكم الغيابي الصادر بحقه في 18/12/2013 عليه فان أخر يوم من المدة القانونية للطعن البالغة عشرة أيام من اليوم التالي للتبليغ هو 28/12/2013 ، ولما كان اليوم المذكور هويوم السبت ( العطلة الاسبوعية ) ، ولما كانت المادة ( 25/ 2 ) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل ،قد نصت على انه اذا انتهت المدد في يوم عطلة رسمية تمدد الى أول يوم يليه من أيام العمل ، عليه فان يوم 29/12/2013 الذي قدم فيه الطعن التمييزي هو من ضمن المدة القانونية باعتباره أول يوم عمل يلي اليوم الاخير من المدة القانونية الذي صادف عطلة رسمية ، عليه تقرر رد طلب التصحيح شكلاً وقيد التأمينات المدفوعة ايراداً للخزينة ، وصدر القرار بالاتفــاق في 28/ ربيع الاول/ 1435 هـ المـــوافق 29/1/2014 م 0......القاضي احمدالصفار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق