القاضي احمد الصفار |
القاضي احمد الصفار
واقعة قانونية
تزوجت بسن التسع وانجبت بسن العشرة ؟ لو كنت قاضياً ماهو الحكم الذي ستصدره معززا الاجابة بالسند القانوني ؟
الجواب :
الواقعة اعلاه تعتبر جريمة زواج خارج المحكمة استناداً (للمادة 10 ف 55) فتحال الى التحقيق وبعد الاشعار الى محكمة الاحوال الشخصية فقانون الأحوال الشخصية لم ينص عليها صراحتا واستناداً (للمادة 1 ف 2 احوال شخصية) نرجع الى الشريعة الاسلامية وباتفاق المذاهب جميعاً بلوغ الزوجين بحمل المرأة لان الحمل يدل دلالة قطعية على اختلاط ماء الرجل والانثى لذا قررت المحكمة تصديق الزواج الواقع خارج المحكمة وثبوت نسب الطفل من فراش الزوجية .
للفائدة
س / ماهو البلوغ الشرعي للرجل والانثى ؟
ج/
1- الحيض والحمل يدلاً على بلوغ الانثى باتفاق المذاهب الاسلامية
2- المني يدل على بلوغ الرجل باتفاق المذاهب الاسلامية
3- ظهور الشعر الخشن على العانة / الجمهور يعتبر بلوغ
باستثناء الحنفية لا يدل على البلوغ ويبررون لانه كسائر شعر البدن
4- البلوغ بالسن
الشافعية والحنابلة : يتحقق بخمسة عشر سنة في الغلام والجارية
المالكية : 17 سنة في الغلام والجارية
الحنفية : 18 سنة في الغلام و 17 سنة في الجارية
الامامية : 15 سنةالانثى...لرجل و 9 سنوات عند الانثى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق