المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الأربعاء، 12 أبريل 2017

الخطأ المستغرق في جرائم القتل او الايذاء الخطأ

الخطأ المستغرق في جرائم القتل او الايذاء الخطأ
الخطأ المستغرق في جرائم القتل او الايذاء الخطأ

 وجدنا من المفيد للذين يعملون في مجال القضاء والمحاماة ان نتطرق الى قرار تمييزي حديث جداً صادر عن محكمة تمييز اقليم كوردستان يظهر بجلاء القدرة الفائقة لقضاة المحكمة المذكورة في تنزيل الافكار الفقهية على ارض التطبيقات القضائية بشكل متقن واحترافي حيث ان القرار التمييزي الصادر بعدد ٤٩٨/ الهيئة الجزائية الثانية/ ٢٠١٦ في ٧/ ٦/ ٢٠١٦ قد اشار الى ان محكمة جىايات كركوك في كرميان كانت قد اصدرت قرارها بعدد الدعوى ٣٣٤/ ج/ ٢٠١٥ في ٦/ ١٢/ ٢٠١٥ 


والقاضي بادانة المتهم ( ر، ع، ع) وفق احكام القسم ٢٤/ ٢ من قانون المرور ٨٦ لسنة ٢٠٠٤ وحكمت عليه بالحبس الشديد لمدة سنة واحدة وبدفع غرامة قدرها مليون وخمسمائة الف دينار الى اخر ماجاء في قرار محكمة الجنايات وان محكمة التمييز في اقليم كوردستان قد نقضت القرارات الصادرة عن محكمة الجنايات لعدة اسباب منها ان الفقرة (١) من القسم المذكور تنطبق على الواقعة موضوعة الدعوى لان الاذى والاصابة اللاحقة بالمصابين ( هـ ، ل ) لاتوصفان بكونهما جسيمين او عاهة مستديمة كما تتطلبها احكام الفقرة ( ٢) من ذات القسم ، وكذلك عدم مناقشة المحكمة لتقريري الكشف على محل الحادث سيما انهما جاء مختلفين من جهة التقصير المنسوب الى كل من المتهم سائق المركبة والمجنى عليه سائق الدراجة النارية حيث ان احد التقريرين جعل التقصير على سائق المركبة بنسبة ١٠٠٪ بينما التقرير الثاني الاخير جعل تقصير سائق المركبة بنسبة ٢٠٪ وتقصير المجنى عليه سائق الدراجة النارية ٨٠٪ وجاء في القرار التمييزي ( ان المحكمة اشارت الى التقريرين المذكورين دون ان تقوم بمناقشتهماذلك انه في مثل هذه الحالات يتعين على المحكمة مناقشة التقرير الذي ينسب التقصير الى الجاني والمجنى عليه في حالة الاخذ به وهل ان خطأ المجنى عليه استغرق خطأ الجاني ام لاوهل ان الاستغراق كان كلياً ام جزئياً يكون بامكانها استدعاء الخبراء الفنيين ومناقشهم بخصوص ذلك وصولاً الى تحقيق العدالة ونلفت ، والقول لازال لمحكمة التمييز ، انتباه المحكمة الى ان الاستغراق الكلي لخطأ الجاني يكون في حالة كون خطأ المجنى عليه هو العامل الاول في احداث النتيجة بحيث يقطع العلاقة السببية بين فعل المتهم والنتيجة الجرمية الحاصلة وبالتالي يكون من شأنه عدم تحقق مسؤولية الجاني جزائياً ومدنياً اما اذا كان الاستغراق جزئياً بان كان الطرفين مقصرين في الحادث اياً كانت نسبة التقصير فانه ليس من شأنه نفي المسؤولية الجزائية عن الجاني وانما تظل مسؤوليته قائمة ولكن ذلك تؤخذ بنظر الاعتبار عند فرض العقوبة والتعويض ،

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق