التنازع في الاختصاص بين القضاء الجزائي المدني والعسكري
التنازع في الاختصاص بين القضاء الجزائي المدني والعسكري |
لمسنا من خلال اطلاعنا على بعض قرارات الهيئة الموسعة لمحكمة تمييز اقليم كوردستان بخصوص التنازع في الاختصاص وجود توجه قضائي بقبول التنازع بين محاكم لاتخضع جميعها الى ولايتها والبت فيه وهذا غير مقبول من الناحية القانونية، ونريد ان نلقي بعض الضوء على ذلك الموضوع خدمة للعدالة وحسن تطبيق القانون ،
وكما هو معلوم بان قانون السلطة القضائية لأقليم كوردستان المرقم ٢٣ لسنة ٢٠٠٧٧ المعدل ، قد اناط في المادة الحادية عشرة / اولاً -٢-ب منه اختصاص النظر في مسائل التنازع بين المحاكم سواء السلبي ام الايجابي الى الهيئة الموسعة في محكمة التمييز وهي الجهة التي تقرر تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى او الطعن ولدى الرجوع الى احكام المادة العاشرة من ذات القانون يلاحظ بانها حددت رقابة محكمة التمييز باعتبارها اعلى هيئة قضائية في الاقليم على جميع المحاكم المدنية في الاقليم مما يعني ذلك بانه لا ولاية لمحكمة تمييز اقليم كوردستان على المحاكم العسكرية الموجودة في الاقليم عند نظرها بالدعاوى التي تختص بها وفق القانون، خاصة ان قانون اصول المحاكمات العسكرية المرقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٧ الصادر عن الحكومة الاتحادية والذي اصبح نافذاً في الاقليم بموجب قانون الانفاذ المرقم ١٧ لسنة ٢٠١١ الصادر عن البرلمان الكوردستاني جاء خلواً من الاشارة الى وجود اية ولاية لمحكمة تمييز الاقليم على المحاكم العسكرية المنصوص عليها في المادة ٢ من القانون المذكور باستثناء مسألة واحدة تتعلق بانتداب احد قضاتها من الصنف الاول لرئاسة محكمة التمييز العسكرية ،
كما ان قانون اصول المحاكمات العسكرية لم يتطرق الى كيفية حل التنازع الذي ربما يحصل بين المحاكم العسكرية والمحاكم المدنية في مرحلة التحقيق او المحاكمة {وهذا نقص تشريعي }اذ كان المقتضى وجود نص يعالج تلك الحالة من خلال تشكيل هيئة مشتركة من قضاة محكمة تمييز اقليم كوردستان وقضاة محكمة التمييز العسكرية للبت في تلك المسائل ، وازاء هذا النقص التشريعي {كيف يتم معالجة المسألة بالشكل القانوني السليم }،
رأي محكمة تمييز اقليم كوردستان بهيئتها الموسعة بخصوص ذلك:-
ولدى الرجوع الى التطبيقات القضائية لمحكمة تمييز اقليم كوردستان وجد ان تنازعاً قد حصل بين محكمة جنايات كرميان والمحكمة العسكرية الثانية في السليمانية حيث ان محكمة الجنايات المذكورة قررت بتاريخ ٢ /١١ / ٢٠١٤ احالة الدعوى المرقمة ٣٢٠ /ج/ ٢٠٢٤ الخاصة بالمتهم ( ل ،ر، ع ) الى المحكمة العسكرية اعلاه للنظر فيها حسب الاختصاص النوعي الا ان المحكمة العسكرية قررت بتاريخ ٩ /١٢ / ٢٠١٤ رفض الاحالة المذكورة وقررت عرض الدعوى على الهيئة الموسعة لتعيين المحكمة المختصة في النظر بالدعوى بموجب كتابها المرقم ٩٥٠ في ٩/ ١٢/ ٢٠١٤ وان محكمة تمييز اقليم كوردستان قررت بعدد الدعوى ٥١ /الهيئة الموسعة / ٢٠١٥ في ١٠/ ٢/ ٢٠١٥
تعيين محكمة جنايات كركوك / كرميان هي المختصة في نظر الدعوى واحالة الدعوى اليها لاجراء المحاكمة فيها وفق القانون . كما ان تنازعاً حصل بين محكمة تحقيق اسايش كرميان والمحكمة العسكرية الثانية في السليمانية حيث ان محكمة التحقيق قررت بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ٢٠١٤ احالة الاوراق التحقيقية الخاصة بالمتهمين ( س، ك ، غ و ح، ج ) الى المحكمة العسكرية الثانية لغرض اكمال الاجراءات التحقيقية فيها غير ان المحكمة العسكرية قررت بتاريخ ٩/ ١٢/ ٢٠١٤ رفض الاحالة وعرضت الاوراق على محكمة تمييز اقليم كوردستان بموجب كتابها المرقم ٩٥٠ في ٩/ ١٢/ ٢٠١٤ لغرض تعيين المحكمة المختصة بالتحقيق وان محكمة التمييز قررت بعدد الدعوى ٥٣ / الهيئة الموسعة / ٢٠١٥ في ١٠/ ٢/ ٢٠١٥ تعيين محكمة تحقيق اسايش كرميان للتحقيق في القضية واحالة الاوراق اليها لاكمال التحقيق فيها واشعار المحكمة العسكرية بذلك ، وان الهيئة الموسعة اصدرت القرارين التمييزين المذكورين استاداً الى اختصاصها الوارد في المادة الحادية عشرة / اولاً - ٢- ب من قانون السلطة القضائية المنوه اليه في اعلاه والتي عالجت موضوع التنازع ، وهنالك قرارات تمييزية كثيرة على النحو المشار اليه وقد اكتفينا بهذين النموذجين فقط على سبيل المثال لا الحصر ،
ملاحظاتنا على القرارين المذكورين :-
أولاً:- كان المقتضى على الهيئة الموسعة المحترمة ملاحظة ان احدى المحكمتين المتنازعتين والتي هي المحكمة العسكرية لاتخضع الى ولايتها وبالتالي لايجوز لها قبول التنازع واصدار القرار فيها استناداً الى احكام المادة الحادية عشرة / أولاً - ٢- ب من قانون السلطة القضائية وبالتالي استصدار قرارها التمييزي بتعيين المحكمة المختصة ذلك أن التنازع الذي قصده المشرع في تلك المادة هو ذلك الذي يحصل بين المحاكم التي تخضع الى ولاية نفس محكمة التمييز ،
وانما كان من الاصوب ان تقرر محكمة التمييز رد طلب المحكمةالعسكرية بخصوص التنازع واستعمال صلاحيتها المنصوص عليها في المادة ٢٦٤ من قانون اصول المحاكمات الجزائية بالتدخل تمييزاً في قرار محكمة تحقيق اسايش كرميان باحالة الاوراق الى الجهة العسكرية ونقضه واعادة الاوراق الى تلك المحكمة لمواصلة التحقيق فيها حسب العائدية ،
ثانياً:- كمايلاحظ ان محكمة التمييز في قرارها التمييزي المرقم ٥٣/ هيئة موسعة / ٢٠١٥ في ١٠٠/ ٢/ ٢٠١٥ لم تنتبه الى ان التنازع لا يكون الا بين محكمتين بنفس الدرجة بين محكمة تحقيق ومحكمة تحقيق بين محكمة موضوع ومحكمة موضوع والعكس غير صحيح من الناحية القانونية ،
ثالثاً:- كما ان المحكمة العسكرية لم تنتبه الى كونها لاتخضع الى ولاية محكمة تمييز اقليم كوردستان فكيف يتسنى لها والحالة هذه الطلب منها تعيين المحكمة المختصة بالتحقيق او المحاكمة وكان الاصوب عليها في مثل هذه الحالة ارسال الاوراق من جانبها الى امر الاحالة او الجهة العسكرية المختصة وبيان وجهة نظرها بخصوص استعمال سلطتها التقديرية بايداع الاوراق لدى المحاكم المدنية استناداً الى احكام المادة ٤ أولاً - ب من قانون اصول المحاكمات العسكرية ،
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق