المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الاثنين، 3 أبريل 2017

مفهوم واحكام الوكالة الظاهرة

الوكالة الظاهرة:

مفهوم واحكام الوكالة الظاهرة
مفهوم واحكام الوكالة الظاهرة

الاصل ان يعبر الشخص عن إرادته بنفسه واستثناء بواسطة غيره وعليه فإن أثار العقود لا تنصرف الى غير المتعاقدين الا استثناء ومن هذا الاستثناء النيابة فإن اعترى النيابة عارض جعلها غير صحيحة لم تنصرف اثار تصرفات الوكيل الى الاصيل وجاءت احكام الوكالة الظاهرة استثناء على ذلك..

والوكالة الظاهرة تعني إنصراف اثار تصرف الوكيل الظاهر الى الاصيل فهي نظرية من صنع القضاء حفاظاً على الوضع الظاهر ومن القرارات التي فصّلت في شروطها قرارصادر عن محكمة النقض -غرفة مدنية ثانية- أساس 1275- قرار 1050-تاريخ 30/7/2000 " حدد شروطها بــ:


1- أن يعمل الوكيل باسم الموكل ولكن دون نيابة, كأن يجاوز الوكيل حدود وكالته أو التفويضات الممنوحة له, أو يستمر الوكيل في العمل كوكيل بعد انتهاء الوكالة أو يعمل كوكيل دون وكالة أصلاً, أو يعمل بوكالة باطلة أو قابلة للإبطال.‏ 

بالنسبة للشرط الأول وهو أن يعمل الوكيل باسم الموكل ولكن دون نيابة فهنا يقع على الموكل إثبات ذلك, فإذا أراد الموكل التنصل من هذا التصرف فعليه إثبات انعدام نيابة الوكيل (ذلك لأن الوكيل عندما يعمل باسم الموكل يكون نائباً عنه التصرف الذي يبرمه).‏ 

22- أن يكون الغير الذي يتعامل مع الوكيل حسن النية ويعتقد أن الوكيل نائب ولكن ليس واجباً أن يكون الوكيل نفسه حسن النية فقد يكون سيىء النية ومع ذلك ينصرف إثر التصرف الذي عقده مع الغير إلى الموكل (ما دام هذا الغير حسن النية, وتوافرت باقي شروط الوكالة الظاهرة), وهنا يتحمل الغير عبء الإثبات ويتوجب عليه إثبات حسن النية وإنه عندما تعاقد مع الوكيل كان يجهل انعدام نيابته.‏ 

33- أن يقوم مظهر خارجي للوكالة منسوب إلى الموكل ولا يكفي حسن نية الغير الذي يتعامل مع الوكيل بل يجب أن يقوم حسن النية على أساس مظهر خارجي للوكالة صادر عن الموكل, ويكون من شأنه أن يجعل الغير معذوراً في اعتقاده أن هناك وكالة قائمة وهذا الشرط هو الذي يميز الوكالة الظاهرة ويحدد الأساس القانوني الذي تقوم عليه.

كما حدد قرار لمحكمة التميز اللبنانية الغرفة الخامسة رقم 19 تاريخ 14/12/1994 شروطها بما يلي :

11- أن يعمل الوكيل باسم الموكل ولكن دون نيابة ويكون ذلك بأن يتجاوز حدود وكالته وإما أن يستمر في العمل كوكيل بعد انتهاء وكالته وإما أن يعمل كوكيل دون وكالة أصلاً أو بوكالة باطلة أو قابلة للإبطال بعد إبطالها.

22- أن يكون الغير الذي يتعامل مع الوكيل حسن النية ويعتقد أن الوكيل نائب أو يعمل ضمن حدود وكالته.

33- أن يكون اعتقاد الغير بأن هناك وكالة قائمة اعتقاداً مشروعاً والاعتقاد يكون مشروعاً عندما تكون الظروف التي وجد فيها الغير تخوله عدم التدقيق فيما إذا كان الوكيل يتصرف دون وكالة أو ضمن حدود وكالته.

كتاب الوكالة للمحامي بدوي حنا منشورات الحلبي الحقوقية بيروت 1998 صفحة 315

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق