المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الثلاثاء، 18 أبريل 2017

موضوع التحريض في قانون العقوبات

موضوع التحريض في قانون العقوبات
موضوع التحريض في قانون العقوبات

لم يثر موضوع من موضوعات قانون العقوبات من الجدل والنقاش مثلما أثار موضوع التحريض 
على الجريمة ووضعه من النظرية العامة للمساهمة الحديثة بمفهومها الواسع . 

والذي أثار هذا الجدل هو الطبيعة المتميزة للتحريض . التي تجعله يختلف تماما عن صور النشاط 
الأخرى التي يعتبر المشرع من قاموا بها شركاء في الجريمة . 

وكثيرا ما يفوق المحرض في الخطورة الفاعل المادى للجريمة خاصة في الأحوال التي يكون فيها 
هذا الفاعل ليس الا منفذا حسن النية أو غير ذى أهمية جنائية فيكون المحرض هو الرأس المفكر والعقل المدبر للجريمة مما يكشف عن فساد الأخلاق . 

كذلك فان للمحرض خطورة مزدوجة فهو من ناحية يرتكب الجريمة مستغلا في ذلك أشخاصا أخضعهم لتأثيره بطريقة أو بأخرى . 
وبالرغم من خطورة المحرض الواضحة التي تفوق بكثير خطورة المشارك بالمساعدة او 
بالاتفاق وما يترتب على اعتباره شريكا من تخفيف عقوبته عن عقوبة الفاعل الأصلى سواء بالنسبة للتشريعات التى تطبق عليه عقوبة الجريمة التي ساهم فيها بما تتيحه للقاضي من سلطة تقديرية 

في هذا الشأن أو تلك التي تجعل عقوبته أقل درجة أو اثنتين عن عقوبة الفاعل . 

وبمقتضى النظام الثلاثي فان الشريك يصبح مستقلا عن الفاعل لأن فكرة الجريمة لا تتضمن 
لا العناصر الشخصية ولا العناصر الموضوعية ذات الطبيعة الشخصية وانما تخرج هذه العناصر 
عن نطاق الجريمة وتبقى لصيقة بمن توفرت لديه وفي هذه الحالة يمكن ان يستقل كل مساهم بمسؤليته .


المشاركة من الاستاذ فيصل

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق