موضوع التحريض في قانون العقوبات |
لم يثر موضوع من موضوعات قانون العقوبات من الجدل والنقاش مثلما أثار موضوع التحريض
على الجريمة ووضعه من النظرية العامة للمساهمة الحديثة بمفهومها الواسع .
والذي أثار هذا الجدل هو الطبيعة المتميزة للتحريض . التي تجعله يختلف تماما عن صور النشاط
الأخرى التي يعتبر المشرع من قاموا بها شركاء في الجريمة .
وكثيرا ما يفوق المحرض في الخطورة الفاعل المادى للجريمة خاصة في الأحوال التي يكون فيها
هذا الفاعل ليس الا منفذا حسن النية أو غير ذى أهمية جنائية فيكون المحرض هو الرأس المفكر والعقل المدبر للجريمة مما يكشف عن فساد الأخلاق .
كذلك فان للمحرض خطورة مزدوجة فهو من ناحية يرتكب الجريمة مستغلا في ذلك أشخاصا أخضعهم لتأثيره بطريقة أو بأخرى .
وبالرغم من خطورة المحرض الواضحة التي تفوق بكثير خطورة المشارك بالمساعدة او
بالاتفاق وما يترتب على اعتباره شريكا من تخفيف عقوبته عن عقوبة الفاعل الأصلى سواء بالنسبة للتشريعات التى تطبق عليه عقوبة الجريمة التي ساهم فيها بما تتيحه للقاضي من سلطة تقديرية
في هذا الشأن أو تلك التي تجعل عقوبته أقل درجة أو اثنتين عن عقوبة الفاعل .
وبمقتضى النظام الثلاثي فان الشريك يصبح مستقلا عن الفاعل لأن فكرة الجريمة لا تتضمن
لا العناصر الشخصية ولا العناصر الموضوعية ذات الطبيعة الشخصية وانما تخرج هذه العناصر
عن نطاق الجريمة وتبقى لصيقة بمن توفرت لديه وفي هذه الحالة يمكن ان يستقل كل مساهم بمسؤليته .
المشاركة من الاستاذ فيصل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق