نفي نسب الطفل بسبب الشك
نفي نسب الطفل بسبب الشك |
ادعى المدعي بواسطة وكيلة لدى محكمة الاحوال الشخصية في الكاظمية ان المدعى عليها مطلقتة وله من فراش الزوجية الطفل ( س ) وللشك الحاصل بأنالطفل ( س ) ليس من صلبة . لذا طلب دعوتها للمرافعة والحكم بنفي ( نسب الطفل المذكور ) اعلاه وتحميلها المصاريف واتعاب المحاماة ...أصدرت محكمة الموضوع بالعدد ----وبتاريخ \ \ \ 2016 حكما حضوريا يقضي
( برد الدعوى ) وتحميلة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ...
------ قدم وكيلة لائحتة التمييزية -----
((( قرار محكمة التمييز الموقرة )) ---لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبولة شكلا . ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير ( صحيح ومخالف الشرع والقانون )
لان دعوة المميز اسست على نفي نسب الطفل ( س ) الية فكان المقتضى احالته والطفل المذكور والمميز عليها ( للطب العدلي \قسم الاحياء ) لاجراء فحوصات الدم والبصمة الوراثية ( D NA ) فأذا تأيد تطابق فحوصاتة معه فأن الدعوى موجبة الرد لنفي ادعائة بدليل علمي اما اذا لم يتطابق بينهما فعلى محكمة الموضوع اصدار الحكم الذي تراه موافقا للشرع والقانون وحيث ان محكمة الموضوع ردت الدعوى قبل استكمال تحقيقاتها وفق ماتقدم مما اخل بصة حكمها ..لذا قرر نقضة واعادة الدعوى الى محكمتها لاتباع ماتقدم على ان يبقى رسم التمييز تابع للنتيجة . وصدر القرار بالاتفاق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق