رفض الاحالة الصادرة من المحاكم يجوز الطعن فيها تمييزاً
رفض الاحالة الصادرة من المحاكم يجوز الطعن فيها تمييزاً |
رفض الاحالة قرارات رفض الاحالة الصادرة من المحاكم يجوز الطعن فيها تمييزاً ولا يشمل ذلك القرارات الصادرة من اللجان المختصة . القرار : لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان المدعي يطعن تمييزاً بالاجراء المتخذ من مدير ناحية الصقلاوية بكتابه المرقم ٤٢٥ في ٨/١١/٢٠٠٩ بصفته رئيس لجنة فض المنازعات الزراعية باعادة الدعوى المحالة عليه من قبل محكمة بداءة الفلوجة وبما ان المادة ٢١٦ من قانون المرافعات المدنية
اجازت الطعن الطعن بطريق التمييز بقرارات رفض الاحالة الصادرة من المحاكم ولم يرد فيه شمول رفض الاحالة الصادر من اللجان المختصة باجراءات الطعن المذكور ولهذا تصبح محكمة التمييز غير مختصة بنظر الطعن ما لم يرد في القانون اختصاصها بالنظر فيه لذا قرر رد الطعن التمييزي من هذه الجهة واعادة الدعوى الى محكمة بداءة الفلوجة للنظر فيها وحسمها وفق القانون مع التنويه بانه لا تصح الاحالة ما بين المحاكم واللجان بل الاحالة تكون مابين المحاكم واذا رأت المحكمة انها غير مختصة بنظرها حسب ولايتها العامة ان تقرر رد الدعوى وتفهم صاحب العلاقة بانه بامكانه مراجعة اللجان المختصة بهذا الشأن وصدر القرار بالاتفاق في ٤/جمادي الاول/١٤٣١ هـ الموافق ١٨/٤/٢٠١٠ م .
***القاضي احمدالصفار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق