المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الأربعاء، 12 أبريل 2017

سؤال قانوني كثير الوقوع ولم يتطرق اليه احد

سؤال قانوني كثير الوقوع ولم يتطرق اليه احد


المحامي حسين حمود الوائلي

ابرز المدعي كمقياس للتطبيق وهو طلب مقدم الى دائرة موقع من المدعى عليه الغائب وفيه هامش لموظف عام لتجرى عليه المضاهاة ،مامدى صحة قرار المحكمة في هذا الاجراء وماهو السند القانوني ؟؟؟ بين السند القانوني عند الاجابة

الجواب

ان المدعى عليه قدم مقياس للتطبيق هو عبارة عن طلب موقع ومقدم الى احدى الدوائر الرسميه من قبل المدعى عليه الغائب عن المرافعة لتجري عليه المضاهاة ، فهل هذا السند هو رسمي ام سند عادي ؟؟؟ وكيف يجرى التطبيق وعلى اي السندات الرسمية ام كلاهما الرسمية والعادية ؟؟؟ 

لابد من معرفة ماهو السند الرسمي ؟؟......السند الرسمي عرفته المادة 211 /اولا من قانون الاثبات (السندات الرسمية هي التي ثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة طبقا للاوضاع القانونية وماادلى بها ذوو الشأن في حضوره )

نلاحظ ان الطلب المقدم واشر عليه الموظف العام لايحمل صفة السند الرسمي طبقا لما ورد بالفقرة اعلاه باعتبار ان الموظف العام في السند الرسمي يثبت ادلاء امامه ذوو الشان من معلومات تذيل بتواقيعهم طبقا للاوضاع القانونية مثال شهادة الجنسية او محاضر جلسات المرافعات وغيرها اما عد ماذكرناه وان كانت تحمل توقيع الموظف تعتبر سند عادي لعدم وجود الوضع القانوني الذي يجعلها من السندات الرسمية وهذا مانصت عليه( الفقرة ثانيا من المادة 21 من قانون الاثبات ) ( اما اذا لم تستوف السندات الشروط التي استلزمتها الفقرة السابقة فلا يكون لها الا حجة السندات العادية في الاثبات اذا كان ذوو الشان وقعوها بامضاءاتهم او ببصمات ابهامهم . وبالتالي يعتبر هذا السند عاديا موقع من المدعى عليه وثابتا للتاريخ فقط استنادا (للمادة 26 اولا ج)

فهل يجوز اجراء المضاهاة واعتبار هذا السند الذي وصفناه بالسند العادي ، الجواب مانصت عليه المادة 48 ( تجري المضاهاة على الاوراق التي اتفق عليها ، وإلا ستجري على الخط او الامضاء او بصمة الابهام الموضوعة على سندات رسمية او سندات عادية اقر بها الخصم او على اوراق جرى استكتابه عليها امام المحكمة ) ولدى الامعان في النص نلاحظ ذا اتفق الطرفان على جعل الاوراق مقياس للتطبيق حتى وان كانت سندات عاديه او اي طلب موقع الذي يعتبر سند عادي يقر به الخصم وهنا شرط الاقرار بهذا السند او سندا رسميا فالطلب المقدم من قبل المدعى عليه والذي يحمل هامش الموظف لايجوز اعتباره سندا عاديا يصلح كمقياس للتطبيق الا اذا اقر به المدعى عليه فقد لايحمل توقيعه فالطلبات التي تقدم للموظف موقع عليها سلفا فلا يبحث الموظف بالتوقيع له ام لغيره اضافه الى ما بيناه من انه لايعتبر سندا رسميا استنادا للمواد اعلاه ،بالتالي لعدم حضور المدعى عليه تهدر هذا السند ولا تعتبره مقياس للتطبيق اذا اصرت على عدم اصدار القرار معلقا على الاستكتاب والنكول بناء على طلب المدعي .

المحامي حسين حمود الوائلي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق