حق الدفاع الشرعي في قانون العقوبات
بحث حق الدفاع الشرعي في قانون العقوبات - شرح كامل ومفصل |
حق الدفاع الشرعي
ملتقى الفكر القانوني
لقد تناول المشرع العراقي موضوع حق الدفاع الشرعي ضمن اسباب الاباحة في الفصل الرابع من قانون العقوبات العراقي المرقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل في المواد من ( ٣٩ الى ٤٦ ) منه ،
بلا شك ان اتخاذ سلوك غير مشروع لم يجوزه القانون يجعل من الفاعل مسؤولاً عن ذلك السلوك من الناحية الجزائية فالاعتداء على حياة انسان اخر او الاعتداء على ماله يخضع لنصوص قانونية وتجعل منها جريمة من الناحية القانونية ولكن في بعض الاحيان ان القانون بنفسه وعند تحقق اسباب معينة يزيل الصفة غير المشروعة عن ذالك السلوك وان الدفاع الشرعي واستعمال الحق واداء الواجب وغيرها كل ذلك يدخل ضمن تلك الاسباب وبالتالي يصبح الفعل الذي كان غير مشروعاً ابتداءً (مشروعاً في النهاية)
المقصود بحق الدفاع الشرعي :-
هو ذلك الحق الذي يعطي للمعتدى عليه باستعمال القوة اللازمة لدفع اي اعتداء غير مشروع على وشك الوقوع او للحيلولة دون الاستمرار في وقوعه اذا ما وقع فعلاً وهذا الدفاع يكون قد يكون عن نفسه او نفس غيره او عن ماله او مال غيره ،
لقد اختلفت الاراء في الاساس القانوي لحق الدفاع الشرعي ولكن يمكن القول بانه من الحقوق العامة الممنوحة لكافة الناس في مواجهة الاخرين بعد توفر الشروط القانونية له ،
شروط الدفاع الشرعي :-
ان الدفاع الشرعي يقوم على اساسين اثنين ،الاول وجود الاعتداء ،
والثاني الدفاع وهناك شروط محددة في القانون تحدد الاعتداء الذي يبيح الدفاع ضده كما هنالك شروط ينبغي توفرها في فعل الدفاع ،
الشروط المتعلقة بالخطر ( القيود المتعلقة بالخطر) :-
أولاً : وجود خطر الاعتداء وان يكون غير مشروع ؛ بمعنى ان يكون بفعل يعد بحد ذاته جريمة بنظر القانون ، ويراد بالخطر كل اعتداء محتمل وقوعه ولايشترط ان يشكل الاعتداء جريمة تامة لانه في هذه الحالة نكون امام حالةانتقام المجنى عليه من المعتدي حيث ان الغاية من الدفاع الشرعي هي رد العدوان وليس لعقاب المعتدي وبالتالي تتحقق المسؤولية الجنائية للمجنى عليه ،
اذن ان الدفاع الشرعي يتحقق في حالة وجود خطر غير مشروع وان يكون هذا الخطر على وشك الوقوع او انه وقع ولكن لم ينته
( فاذا اطلق المتهم النار على المجنى عليه لمنعه من مواصلة الاطلاق نحوه وقتله فانه يكون في حالة دفاع شرعي عن النفس ( القرار المرقم ٣٠/ هيئة عامة/ ١٩٧٤ في ٢٧/٤/١٩٧٤ ) ، كما يجوز استعمال الدفاع الشرعي ضد المعتدي الذي هو مصدر الخطر غير المشروع حتى وان كان معدوم المسؤلية كالمجنون والصغير كما يجوز ممارسة حق الدفاع الشرعي ضد الخطر الحاصل من شخص توفر بحقه عذر قانوني مخفف الا اذا وجد نص قانوني يقضي بغير ذلك كما هو الحال قي قانون العقوبات العراقي في الشق الاخير من المادة ٤٠٩ منه ،
ثانياً:- ان يكون الخطر حالاً: ويراد به توافر ضرورة آنية للدفاع بحيث لايمكن صد الخطر الحائل الا بارتكاب جريمة ، ممايعني انه اذا كان الخطر مستقبلاً وليس حالاً فانه لايجوز اللجؤ الى ارتكاب الفعل المحظور ( الجريمة) من قبل المدافع لانه يتمكن في مثل هذه الحالة طلب حماية السلطة ، كمن يهدد اخر بانه سوف يقتله حيث لايجوز للشخص المهدد ان يقوم بقتل الاخر او الاعتداء عليه بزعم انه يدافع عن نفسه والا يسأل عن الحريمة التي ارتكبها لانه لايكون في حالة الدفاع الشرعي كون الخطر الذي واجهه مستقبلياً وليس حالاً اي على وشك الوقوع ،كما ان قيام المتهم بانتزاع المسدس من يد المعتدي الذي اراد الاعتداء عليه ثم قيامه باطلاق والرصاص عليه وازهاق روحه من دلك المسدس يعتر فعله قتلاً عمداً لان حالة الدفاع الشرعي تكون قد انتهت بانتزاع المسدس لعدم بقاء الخطر الذي يبرر الدفاع ( القرار المرقم ١٤٣/ جنايات / ١٩٧٦ في ١٢/٤/١٩٧٦) وان االاعتداء اذا كان قد وقع فعلاً وتم ايضاً لايبقى محلاً للدفاع وبالتالي فان فعل المجنى عليه الذي تعرض للاعتداء يوصف بكونه ثأراً او انتقاماًوبالتالي تتحقق مسؤليته الجنائية ، كما ان الشخص لايعتبر في حالة دفاع شرعي اذا اطلق النار على من طرق بابه ليلاً بحجة اعتقاده انه من السراق( القرار المرقم ١٩٠٩/ ج/ ١٩٧٣ في ١٨/١١/١٩٧٣) ،
كما ان الخطر الذي يواجه المدافع في بعض الاحيان قد يكون وهمياً( الخطر الوهمي) يبيح للمدافع ان يلجأ للدفاع اذا كان اعتقاده بقيام ذلك الخطر مبنياً على اسباب معقولة وقد نص قانون العقوبات العراقي على ذلك صراحة ( المادة٤٢/١ الشق الاخير ) ،
ثالثاً:- ان يكون الخطر غير مشروع : اي لايستند على حق أو الى امر صادر من سلطة او من القانون فاذا كان الخطر ناجم عن استعمال الحق او السلطة او من القانون فانه يكون مشروعاً ومباحاً وان كان يشكل خطراً على النفس او المال ، كقيام الاب بتأديب ابنه او الزوج لزوجته او قيام الطبيبباجراء عملية جراحية او قيام رجل الشرطة بالقبض على متهم صادر بحقه امر القبض من جهة محتصة فان كل هذه الافعال لاتعتبر جريمة وانما تعتبر اعمال مباحة ومشروعة وبالتالي لايجوز الدفاع تجاهها وان حصل فانه لايأخذ صفة الاباحة ومن ثم لايعتبر دفاعاً شرعياً ، وهذا يعتبر قيداً على مباشرة حق الدفاع ولكن القانون اوجب على رجل الشرطة في مثل هذه الحالة عدم تخطي حدرد وظيفته واذا ما تخطاها اشترط القانون ان يكون حسن النية ومع ذلك اباح القانون العراقي حق الدفاع ضد رجل الشرطة في مثل هذه الحالة اذا خيف من فعل رجل الشرطة ان ينشأعنه موت او جراح بالغة وكان لهذا التخوف سبب معقول كما تشير الى ذلك المادة (٤٦) الشق الاخير من ق ع العراقي
مما يعني ان المشرع انما اباح حق الدفاع الشرعي ضد كافة جرائم الاعتداء على النفس مثل جريمة القتل وجريمة الجرح البالغ وجريمة المواقعة بامرأة واللواط بها او بالذكر كرهاً وجريمة الخطف ،
كما اباح الدفاع الشرعي عن بعض جرائم الاعتداء على المال مثل جريمة الحريق عمدا وجنايات السرقة وجريمة الدخول ليلا الى منزل مسكون او احد ملحقاته ،
الشروط المتعلقة بالدفاع( او القيود المتعلق بالدفاع ):-
يشترط في فعل الدفاع شرطان اساسيان ويتمثل في اللزوم وفي التناسب :-
شرط اللزوم :- ويعني بانه ليس امام المدافع من درأ الخطر الذي واجهه الا بالدفاع فاذا كان بامكانه التخلص من الخطر عن طريق فعل اخر لا يعتبر جريمة لا يكون من حقه الاقدام على الفعل الذي يشكل جريمة لذا ومتى ما تحقق لدى المدافع عدم امكانية تلافي الخطر الا بالدفاع وان يكون هذا الدفاع موجهاً الى مصدر ذلك الخطر يكون شرط اللزوم متحققاً ، مما يترتب على ذلك انه اذا كان بامكان المدافع عند مواجهته للخطر الالتجاء الى السلطات العامة يجعل ذلك من شرط اللزوم غير متحققاً ، كما انه لا محل للقول بوجود فعل الدفاع الا اذا وجه الى مصدر الخطر لامكان التخلص منه كان يوجه المدافع فعل الدفاع باتجاه شخص اخر دون مصدر الخطر ،
شرط التناسب :- ويعني ان تكون القوة التي يستعملها المدافع لرد فعل الاعتداء متناسبة معه دون اشتراط التكافؤ التام لان القوة المستعملة في بعض الاحيان تكون اكثر بقليل من فعل الاعتداء ومع ذلك يكون مقبولاً تبعاً للظروف وتكون محكمة الموضوع هي التي تقرر ذلك ولكن تكون في ذلك خاضعة لرقابة محكمة التمييز حسب القانون العراقي والتناسب هذا لايكمن في التطابق بين الاعتداء وقوة الرد بقدر ما ينصرف الى وجود التناسب بين الوسيلة التي استخدمها المدافع والوسيلة التي استعملها المعتدي ، فلو كانت انسب الوسائل لرد الاعتداء او كانت هي الوسيلة الوحيدة التي كانت في متناول يد المدافع وهذا الامر نسبي يتعلق بظروف كل واقعة على حدة ،
الحالات التي جوز فيها القانون القتل دفاعاً عن النفس او المال هي :- أ- حالات القتل دفاعاً عن النفس:
اجاز القانون ان يصل فعل الدفاع في حالة الدفاع الشرعي عن النفس الى القتل وكما جاء في المادة ٤٣ ق ع في الحالات التالية ،١- فعل يتخوف منه ان يحدث الموت او جراح بالغة اذا كان لهذا التخوف اسباب معقولة . ٢- مواقعة امرأة او اللواط بها او بذكر كرهاً٣- خطف انسان ،
ب- حالات القتل دفاعاً عن المال :- اجاز القانون فعل الدفاع في حالة الدفاع الشرعي عن المال الى حد القتل في الحالات التالية بنص المادة (٤٤) من ق ع ،
1- الحريق عمداً٢- جنايات السرقة ٣٣- الدخول ليلاً في منزل مسكون او احد ملحقاته حيث يعتبر قتل اللص في حديقة الدار دفاعاً شرعياً باعتبار الحديقة من ملحقات الدار( القرار المرقم ٢١٤/هيئة موسعة ثانية / ١٩٨٠ في ١٢/٧/١٩٨٠) كما ان قيام صاحب الدار بقتل السارق اثناء مباشرته بسرقة ماله ليلاً بعد احداثه فجوة في جدار الدار فانه لايسأل جنائياً كونه في حالة دفاع شرعي عن ماله مما يسوغ معه ارتكاب القتل ( القرار المرقم ٧٦٥/ ج/ ١٩٧٤ في ٢٦/٦/١٩٧٤) ،
تجاوز حق الدفاع الشرعي :
وبموجب القانون العراقي ان التجاوز يتحقق في حالة احداث المدافع ضرراً اشد مما يستلزمه الدفاع ( المادة ٤٥) ق ع
وان المشرع أورد حالات ذلك التجاوز فيما يلي :-
أولاً : اذا تجاوز المدافع عمداً حدود حق الدفاع بمعنى ان المدافع يلجأ الى استعمال قوة تزيد على فعل الاعتداء وكان بوسعه رد الاعتداء المذكور بفعل متناسب معه ولكنه اختار الاول فيكون متجاوزاً لحق الدفاع الشرعي ،كاطلاق المتهم الرصاص على المجنى عليه في صدره والذي ضربه بالعصي في رأسه هنا استعمل المدافع قوة اكثر مما يكفي لرد الاعتداء عنه اذ كان يكفي لرده اطلاق الرصاص تهديداً لا ان يصوب بندقيته نحو المجنى عليه فيصيبه في صدره ونكون امام حالة تجاوز للدفاع الشرعي ( القرار التمييزي المرقم ٢٢٩١/ جنايات / ١٩٧٣ في ٢/٣/١٩٧٤ ) كما ان المتهم يكون متجاوزاً حق الدفاع الشرعي اذا ما قام بقتل المجنى عليه خلال تبادل اطلاق النار مادام بمقدوره اتقاء شر المجنى عليه بالتستر في احدى المنخفضات الموجودة بمحل الحادث او كان بامكانه اصابة المجنى عليه بوضع غير قاتل لاجباره على ترك الاعتداء ( القرار المرقم ٣٢٣٩/ ج/ ١٩٧٣ في ٦/٣/١٩٧٤) كما ان المتهم يعتبر متجاوزاً حدود الدفاع الشرعي اذا صد هجوم تلمجنى عليه بضربه في موضع قاتل وكان يكتفي لاتقاء خطره اصابته بموضع غير قاتل ( القرار المرقم ٢٠٥٤/ ج/ ١٩٧٤ في ١٦/٨/١٩٧٥) كما ان المتهم يكون متجاوزاً حدود الدفاع الشرعي اذا طعن المجنى عليه بالسكين طعنة واحدة ادت الى موته اثر اعتداء المجنى عليه على المتهم بالضرب بالعصا( القرار المرقم ٩٤٦/ ج/١٩٧٥ في ١٥/٦/١٩٧٦) كما اذا وجه المجنى عليه بندقيته باتجاه المتهم دون ان يطلقها ولكن المتهم اطلق النار عليه فقتله فانه يكون متجاوزاً حدود الدفاع الشرعي ( القرار المرقم ٢٧٩٣/ ج/ ١٩٧٣ في ١٢/١/١٩٧٣) كما انه اذا كان بوسع المتهم طعن المجنى عليه في مكان غير قاتل من جسمه لكي يخلص من شره سيما ان المجنى عليه كان ثملاً للغاية وانه لم يكن قصده من اشهار السكين بوجه المتهم قتله وانما ارضاخه للواطة به اما انه لجأ الى احداث ضرر اشد وهو قتل المجنى عليه مما يستلزمه حق الدفاع من فعل المجنى عليه لذلك تتحقق مسؤوليته الجزائية وفق المادة ٤٥ ق ع على اساس انه متجاوز لحق الدفاع الشرعي بخلاف ما قررت محكمة جنايات السليمانية من ان المتهم كان في حالة دفاع شرعي متكامل وقررت عدم مسؤوليته ( القرار التمييزي الصادر عن محكمة تمييز اقليم كوردستان ١٢/ الهيئة العامة الجزائية/ ٢٠١٥ في ٢٤/١١/٢٠١٥)
ثانياً: اذا كان خروجه على هذا الحد نتيجة اهماله كان يكون المدافع قد حدد جسامة الخطر وجسامة فعل دفاعه بشكل غير صحيح ، كان يتعرض شخص لخطر الدهس من دراجة فحاول مسكها مما ادى الى اصطدامه بطفل بسبب اهماله او عدم انتباهه فمات الطفل نتيجة لذلك فيكون هذا الشخص متجاوزاً لحدود الدفاع الشرعي اهمالاً،
ثالثاً: اذا اعتقد المدافع خطأً انه في حالة دفاع شرعي( الخطر الوهمي) ولكن يجب ان يكون هنالك اسباب معقولة لهذا الاعتقاد والا يكون مسؤلاً عن جريمة القتل كان يمد المجنى عليه يده تحت ابطه ولم يفعل اكثر من ذلك ولم يكن يحمل السلاح فلا يسوخ للمتهم الاعتقاد بانه في حالة دفاع شرعي ( القرار المرقم ١٥٤٥/ ج/ ١٩٧٠ في ٨/٩/١٩٧٠) ولكن هنالك قرار اخر يقضي بانه اذا اعتقد المتهم خطأً انه كان في حالة دفاع شرعي وهو لم يكن كذلك يعتبر متجاوزاً حق الدفاع الشرعي ( القرار المرقم ٢٠٨٤/ ج/ ١٩٧١ في ٢٧/١٠/ ١٩٧١) وكما لو اعتقد المتهم خطأ بقيام حالة الدفاع الشرعي بسبب مطاردة المجنى عليهم له وهم يحملون اسلحتهم وقام باطلاق النار عليهم فقتل احدهم فانه يكون متجاوزاً لحدود الدفاع الشرعي ( القرار المرقم ١١٢٥/ ج/١٩٧٣ في ١٣/٨/١٩٧٣ )
ففي كل هذه الحالات يكون الشخص مسؤولاً عن الجريمة التي ارتكبها غير انه يجوز للمحكمة ان تحكم بعقوبة الجنحة بدلاً من عقوبة الجناية وان تحكم بعقوبة المخالفة بدلاً من عقوبة الجنحة ، ممايعني ان المحكمة تعتبر تلك الحالات بمثابة توفر ظرف قضائي مخفف ،
واننا نرى في التجاوز لزوم تحقق حالة الدفاع بالشروط القانونية المطلوبة غير انه لا يوجد تناسب بين فعل الدفاع وفعل الاعتداء مما يعني ان عدم التناسب يعني تجاوز حدود الحق وليس انعدام ذات الحق ، لذا يسأل بالقدر الذي تجاوز به حقه في الدفاع بارتكابه فعلاً من افعال القوة اكثر مما كان له فعله لرد الاعتداء ،
ولكن لو اخطأ المدافع في التصويب عند قيامه بالدفاع عن نفسه او ماله او نفس ومال الغير هل يعتبر في حالة دفاع شرعي ، قيل انه يعتبر في حالة تجاوز حق الدفاع الشرعي وبالتالي يستفيد من تخفيف العقوبة على ضؤ احكام المادة ٤٥ من ق ع باعتبار ان ذلك يتعلق بنية المتهم عند اقدامه على فعل الدفاع اتجاه الخطر الذي واجهه وهذه النية تنسحب على الجريمة التي وقعت بالفعل وان لم يكن المجنى عليه الذي قتل بفعل الدفاع هو المقصود لغلط في الشخص او خطأ في التصويب ، ( انظر القرار التمييزي المرقم ٥٥/ الهيئة الجزائية الثانية/٢٠٠٥ في ٣٠/٦/٢٠٠٥ محكمة تمييز اقليم كوردستان / ادارة السليمانية حيث ان المتهم عندما كان في حالة دفاعه عن نفسه ضد الخطر الذي واجهه من معتدي اخر قام باطلاق النار عليه ولكنه اخطأت في التصويب واصاب شخص اخر كان مستطرقاً في محل الحادث ومات من جراء اصابته بالطلق الناري الذي اطلقه المتهم من سلاحه وقد احيل الى محكمة جنايات كركوك لمحاكمته وفق احكام المادة ٤٠٦/١- ز من ق ع على اساس ان قتله للجنى عليه المذكور اقترن بالشروع في قتل المعتدي مصدر الخطر غير ان الاطلاقة لم تصبه وان المحكمة بنتيجة المحاكمة اصدرت قرارها بعدد الدعوى٨٧/ ج/٢٠٠٢ في ١٥/١/٢٠٠٣ والقاضي بالغاء التهمة الموجهة له وفق المادة ٤٠٦/١- ز من ق ع والافراج عنه عن جريمة قتل المجنى عليه فخرالدين عزالدين وقررت ادانته وفق المادة ٤١١/١ ق ع عن جريمة قتله خطأً المجنى عليه حميد خورشيد رشيد وغير ذلك من القرارات الفرعية ولدى نظر القضية من قبل محكمة التمييز فانها اصدرت قرارها التمييزي وجاء فيه بان المتهم اصيب باطلاقة في بطنه من قبل المعتدي فخرالدين عزالدين وان قام بالدفاع عن نفسه فاطلق النار من سلاحه تجاه مصدر الخطر غير انه اصاب المجنى عليه حميد خورشيد خطأ وحيث انه من المقرر فقها وقضاء بان الخطأ في التصويب ليس من شأنه ان يغير من طبيعة القصد الجنائي المتوفر لدى المتهم فان الفعل الذي اقترفه يظل جريمة عمدية ولايمكن اعتباره من جرائم الخطأ وحيث ان احكام العدالة تقتضي مؤاخذة المتهم عن جريمة عمدية بالنسبة للمجنى عليه الذي اصيب نتيجة خطأ في التصويب غير ان المتهم يكون في حالة تجاوز للدفاع الشرعي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق