خصومة السجين |
اسعد الجوراني
لاهمية هذا الموضوع ولكثرة الدعاوى التي تقام على المسجون نكرر دائما للفائده
ان الحكم على الشخص بالسجن لايفقد اهليته في الخصومه في القضايا الشخصيه البحته وعلى المحكمه تبليغه بيوم المرافعه ولاشعار الى ادارة السجن لتأمين احضاره في يوم المرافعه ولايصح قيام المحكمه بنصب قيم مؤقت عليه للخصومه.
اما في قضايا ادارة اموال السجين او التصرف فيها فانه يتبع الحكم بالسجن المؤبد او المؤقت بحكم القانون من يوم صدوره الى حين انتهاء تنفيذ العقوبه او انقضائها لاي سبب .حرمان المحكوم عليه من ادارة امواله او التصرف فيها بغير الايصاء والوقف الا بأذن من محكمة الاحوال الشخصيه او المواد الشخصيه التي تقع ضمن منطقتها محل اقامته وتعين المحكمه بناء على طلبه او بناء على طلب الادعاء العام او كل ذي مصلحه قيما لادارة امواله ويعتبر المحكوم بالسجن محجورا عن ادارة امواله او التصرف فيها ولو لم يودع المؤسسه الاصلاحيه .
اما من صدرت عليه عددة احكام بالحبس فلا يعتبر محجور مهما بلغ مجموع مدة الحبس كون ان المحجور هو من صدر عليه حكم بالسجن المؤقت او المؤبد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق