المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الاثنين، 17 أبريل 2017

التامينات الاجتماعيه - تدبير اساليب فنيه بقصد تحقيق الامن الاجتماعي

التامينات الاجتماعيه - تدبير اساليب فنيه بقصد تحقيق الامن الاجتماعي


تكلمنا فيما سبق عن ااخطار المهنيه والان نتكلم عن بعض الاساليب الفتنيه التي يتم بها تحقيق امن اجتماعي نعلم ان المخاطر تتجدد يوما يعد يوم ولابد من ايجاد اساليب علاجيه وايضا وقائيه قبل ان تكون علاجيه فلا ننتظر حتي يتحقق الخطر الاجتماعي ونعالجه بل نسعي اولا في الوقايه منه 

---------------1- وسائل الحمايه التامينيه وهو المقابل التاميني ----------------
اذا كان نقدي او عيني او خدمي كما ذكرنا وايضاا ذكرنا اقسامها هي نقديه وهي المال وعينيه وهي العلاج وخدميه وهي اجازه المريض واتاحه الفرصه للراحه له 

----------------2- تحقق الامن الاجتماعي -----------------------------
وهو اهم انواع الامن وهو توفير الماكل والمشرب والملبس للانسان وكافه السلع والخدمات الضروريه لحياته هو ومن يعول وهو الغرض المباشر الرئيسي للامن الاجتماعي وهو بمثابه الوقايه من الاخطار التي ممكن ان تصيب الانسان 
وتكلمنا ايضا في العداله الاجتماعيه وهي التوازن بين الايرادات والمصروفات 
-------------------تمييز النظام القانون عن النظام الاجتماعي ---------------------
------------------اولا خصائص النظام القانوني --------------------------
--
------------1- غلبه الصفه الامره وارتباطها بفكره النظاما العام 
اي لا يجوز الاتفاق علي مخالفه قواعد قانون التامينات وتكون مع الطرف الضعيف كما بينا 

------------2- التامينات نظاما اجباريا 
اي يفرض عليب اصحاب الاعمال ان يقوموا بالتامين علي العاملين لديهم حتي اذا ما تعرض العامل لاي خطر تقوم الاداره التامينيه بالوقوف بجانبه بما له من رصيد اكثر اذا احتاجت الي اعانه الدوله فان الدوله تقف بجانبها حتي تكفل هذا العامل وتوفر لهه الضروريات من سلع وخدمات وعلاج حتي يبعود الي عمله او حتي ينفضي عمره ثمم تتولي اولاده من بعد خشيه الا يتعرضوا للتسول او الضياع او الجريمه كما بينا 

------------3- العقوبه الجنائيه لمخالفه قانون التامينات تدعيما للصفه الامره
التي تكلمنا عنها فان المخالف للقواعد لابد ان يكون له ردع في القانون الجنائي حتي نضمن احترام القاعده وعدم مخالفتها فمن خصائض القاعده القانونيه الامر ان تضمن جزاء يوقع علي من يخالفها اولا جريمه التهرب او ادلاء صاحب العمل ببيانات كاذبه او من ناحيه العامل ان يقدم شهادات كاذبه ليحصل علي تعويضات لا يستحقها وخول المشرع لبعض موظفي التامينات صفه الضبطيه القضائيه للتفتيش علي والرقابه اللازمه 

-------------4- الاعتداد بالمعيار الاجتماعي بدلا من الحسابي
اي ان الامر لا يحسب ان يقدم المؤمن عليه القسط مقابل انتفاع لا بل يقدمه حتي لو لم يصيبه شئ وانتفع بالمال شخص غيره لا تكون عمليه حسابيه بقدر انها عمليه اجتماعيه ويلتزم المؤمن عليه ان كان عاملا او صاحب عمل ان يدفع دون ان ينتظر المقابل فان هذا المال نقاوم به الخطر وليس هو ادخار في بنك سواء كان الخطر لك او لغيرك وسواء كان الواقع عليه الخطر قد دفع قليلا او كثيرا

---------------------ثانيا اهميه تبني نظام التامينات الاجتماعيه -----------------------------
يعد نظام التامينات نظام قانوني بالغ الاهميه لحقوق الانسان بصفه عامه والعامل بصفه خاصه حتي يكمل العامل رسالته وما يلزمه من سلامه لاعتبارات المصلحه العامه فاذا اصابه خطر افقده القدره علي العمل كليا او جزئيا فلابد من الوقوف بجانبه حتي لا يثقل كاهل الدوله ويلجا الي التسول او الجريمه او الضياع ويكون هذه الحمايه بالمزايا الاتيه 

--------1- ضمان المستوي المعيشي الامن -
-يكون هذا الضمان للانسان عامه وللفرد العامه بالخصوص فاننا نعلم ان الامن الاجتماعي هي مقدم علي كافه انواع الامن حتي انهم الان يدرسوه في كليات الشرطه والجيش حتي يعلم الفرد في القوات الشرطيه والعسطريه ماله وماعليه حتي نوفر طاقته ونعلمه حقوقه ونحمي الممتهن من مرض المهنه او الشيخوخه او البطاله والاعباء العائليه مثل الزواج والانجاب 

-------------2- حمايه حقوق ومصالح اصحاب الاعمال 
اذا توافرت الحمايه التامينيه للعامل واسرته تعني سلبا حمايه حقوق اصحاب الاعمال لان العمل سيزال مستمرا وعني حمايه الثروه البشريه والفائده تعود علي صاحب الاعمال من طريق اخر وهو اذا ما لم نعالج ونتقف بجوار العامل المصاب يتحول الي حاقد علي صاحب العمل الذي اصيب فيه ولم يقف بجواره ويريد ان ينال منه اذن الامن غير مستتب علي صاحب العمل اذا اهملنا في العامل اما اذا ما كان العامل محمي فانه يدافع عن عمله ضد اي عدوان لانه مصدر رزقه ويدافع ايضا عن صاحب العمل باعتباره السبب في هذا الرزق

-----------3- تخفيف حده التناقضات واسباب الجريمه 
نعلم جميعا ان التامين يحد كاجراء مباشر من الحريمه لانه يبق بجوار من ضاقت عليه الدنيا العوز والحاجه والفاقه والفقر ويعوضه ويقلل الفوارق بينه وبين صاحب العمل ولكن لو افترضنا ان انسان لا يجد من يقف بجواره يكون حاقدا ناقدا لديه الرغبه في السلوك الاجرامي لكل الاغنياء وتكثر الجريمه فضصاحب العمل هنا لا يعلم انه يشارك بهذا التامين في حمايه المجتمع من التفكك والعنصريه التغابن والتحاقد بين اطرافه 

---------4- تحقيق التوازن الداخلي في مواجهه التحديات 
يقوم النظام باعاده توزيع الدخل في نطاق من العداله الاجتماعيه فلا يذيد الغني غنني ولا يذيد الفقير فقرا يحدث تقليل في الفوارق الاجتماعيه ويؤدي الي الامن الاقتصادي والسياسي ايضا فلا تججد من هو ناقم علي المجتمع ككل الا من هم اصحاب نفوش ضعيفه وهذا النوع موجود في كل مجتمع ويتصدي له القانون لانه خارج علي القانون بمحض ارادته بعدما بذلك الدوله كساري جهدها في اعانته 

---------5- تدعيم مقومات الامن والتنميه داخل الدوله 
لاشك ان ما تقدمه الدوله من حمايه ضد المخاطر نقديه او عينيه او خدميه فانها تحيي بها القوه البشريه العامله ولا شك ان القوي البشريه هي السبيل الاول والاخير للتنيمه داخل اي مجتمع وايضا تحارب البطالله والعجز والشيخوخه وقله الحيله في كسب الرززق وذياده الاعباء علي كاهل الدوله في صرف دواء وكساء ومحاربه من تسول نفسه الجريمه فاننا نقضي علي الجريمه في مهدها من ناحيه فنعلم ان دور الدوله الاساسي هو اشباع الحاجات العامه والاساسيه لمواطنين وليس فقط محاربه سلبيات المواطنين فان سلبيات المواطنين تاتي نتيجه افتقادهم شئ هام في حياتهم ومن اهم هذه الاشياء عدم قدره الفرد علي الكسب لاي سبب لمرض او عجز او شيخوخه او حتي كان الكسسب موجودا ولكنه لا يكفي للحجاات الاساسيه

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق