الاخطاء الطبيه مابين القانون والاعراف العشائريه |
تابعت من خلال وسائل التواصل الاجتماعي خبرا مفاده نسيان مقص في جوف مريض اجرى عمليه جراحيه وظل يعاني من الام مبرحه لفتره طويله من الزمن حتى استنفذ كل ماله في مراجعات لحين اكتشاف العله في مستشفى القرنه وقد تزامن هذا الخبر مع توجيه المرجعيه الرشيده بعدم جواز تهديد الاطباء عشائريا والاحتكام للقانون والشرع في حسم تلك المواضيع ومادام مرد حسم الامور قانونيا لابد من تحديد الاخطاء الطبيه من هذه الوجهه ومتى يعتبر الطبيب مسؤلا عن خطاه فليس كل خطا يرتكبه الطبيب يكون مسؤلا عنه بل هناك معايير للخطاالطبي الذي يوجب المسؤليه وتلك المعايير مرتبطه بطبيعة التزام الطبيب وهو بذل عنايه لا تحقيق غايه والعنايه المطلوبه هي عناية الطبيب المعتاد فاذا كان الخطا لايقع به الطبيب المعتاد فان الطبيب يكون مسؤلا عنه وهنا تكون المسؤليه مدنيه فقط اذا كان الخطا هو خطا طبي ...
اما اذا كان الضرر الذي اصاب المريض نتيجة خطا فاحش او اهمال جسيم يمكن ان يرتب البمسؤليه الجزائيه بالاضافه الى المسؤليه المدنيه وتحديد فيما اذا كان الخطا هو خطا جسيم وفاحش يرجع الى راي اصحاب الاختصاص والعلم ومعاييره وبالتالي فان خطا الطبيب وطبيعته والضرر المترتب عليه وومقداره وقيمته مساله علميه وقانونيه يتم البت بها وفق القانون ومن خلال القضاء كما ذهبت المرجعيه اليه ولايمكن الركون الى الاعراف العشائريه في مسائلة الطبيب وارغامه من الخضوع الى احكامها والا وضعناه لمعايير وضوابط لاعلميه ولاقانونيه ومن جهه اخرى سيكون ذلك معوقا امام الاطباء في اداء اعمالهم خوفا من التهديد والمسائله وسيحجممون عن المجازفه في عمليات الجراحه الخطيره وسنصل الى حاله لايبادر فها الاطبء الى معالجة المرضى ويكون المجتمع وافراده هم الخاسرين لان العمل الطبي لايخلو من الخطا وهناك هوامش منه يضعها علماء الطب ومازاد يخضع للمسائله فرفقا بالمجتمع من خلال الرفق بالاطباء واتباع الوسائل القانونيه في محاسبتهم لا التهديد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق