المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الثلاثاء، 11 أبريل 2017

القاضي العراقي .. رسوب في الدور الثالث

القاضي العراقي .. رسوب في الدور الثالث
القاضي العراقي .. رسوب في الدور الثالث 


عشرات الالاف من الموقوفين على ذمة قضايا الارهاب .. تتراوح مدد توقيفهم ( 1-100 ) سنوات .. يحالون الى محاكم الجنايات , يحدد لهم موةعد محاكمة يتجاوز ال3 أشهر , وأي تأجيل للدعوى يعني تأجيلا لمدة لاتقل عن 3 أشهر أخرى , ثم تأجيل آخر وآخر .. 
 حتى وصل الامر برئيس مجلس النواب الى الضرب عرض الحائط بمبدأ ( استقلالية القضاء ) ودعا القضاء العراقي الى ( تصفير ) ملفات وقضايا الموقوفين الابرياء !!



 ولأن دعوة الاستاذ سليم الجبوري جاءت رسمية وعلنية عبر وسائل الاعلام فانها بالتأكيد تستلزم التوقف عندها 
كيف يتسنى للقضاء ( تصفير ) ملفات المتهمين الموقوفين الابرياء ؟ 



واذا كان هؤلاء الموقوفون ابرياء فلماذا لم يبادر القضاة الى حسمها ؟ 



 وهل القضاء العراقي في حاجة الى ( زكره ) من مسؤول عراقي كي ينتبه الى انه قد تجاوز على حقوق وحريات المعتقلين ؟ وانه يمارس دور السجّان بحق متهمين ابرياء ؟ وانه لايمارس دوره كما يجب .. وانه السبب في توقيف الالاف من الابرياء دون سند من الوقائع او القانون ؟ 



 اعود فاقول : على الرغم من ان دعوة الجبوري تعد تدخلا في العمل القضائي الا انها تعبر عن عجز مجلس النواب عن التصويت على قانون العفو العام الذي من شأنه وضع حل لملفات الموقوفين كافة , وهي ايضا تمثل اتهاما للقضاء العراقي بالتقاعس والتقصير وانه يقف وراء انتهاك حقوق الانسان , واذا كان البعض من السادة القضاة يتهمني في الجلسات الخاصة باستهداف القضاة فاظنهم غير قادرين على قولبة تصريح الجبوري ضمن ذات النفَس النقابي . 



 واعود ايضا فاكرر .. ان القاضي العراقي لهو بأشد الحاجة الى دورات في احترام حرية المواطن .. واحترام حقوق المتهم .. واحترام ضمانات التحقيق والمحاكمة .. دورات تركز على فرمتة الذاكرة القضائية واعادة صياغتها من جديد بعد ان نحذف منها العبارة التقليدية ( لانتهاء مدة توقيف المتهم قررت تمديد موقوفيته مجددا لغاية .. ) 

وعبارة ( لعدم اكتمال التحقيق قررت رفض طلب كفالة المتهم ) , ليس فقط ذلك وانما ينبغي تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية لسلب قاضي التحقيق سلطة التوقيف المطلقة وجعلها استثناءا لايجوز تطبيقه الا في حالات محددة على سبيل الحصر , ذلك ان تجربة اكثر من عشر سنوات مضت اثبتت - وللأسف - ان القاضي العراقي عموما لم يكن اهلا للمسؤولية المناطة به وانه ب- لا مبالاته بحرية المتهم - يقف وراء عشرات الالاف من حالات توقيف الابرياء التي استنفذت من اعمارهم سنين طوالا وكانت سببا في معاناة عوائلهم المنكوبة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق