المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الثلاثاء، 11 أبريل 2017

بحث شروط طلب فسخ العقد

شروط طلب فسخ العقد

بحث شروط طلب فسخ العقد
بحث شروط طلب فسخ العقد

بقلم محمد يونس العبيدي و Omar Riadh

نصت ( م/177 - 11 مدني : في العقود الملزمة للجانين إذا لم يوف أحد العاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للآخر بعد الأعذار أن يطلب الفسخ مع التعويض أن كل له مقتضى ) , ومن هذا يتبين أنه لإمكان طلب الفسخ يجب توفر الشروط الثلاثة التالية : 
الشرط الأول – 

------------------- ان يكون العقد صحيحا : 

اذ ان الفسخ لايرد على العقود الباطلة وذلك لانعدامها , اما العقد القابل للإبطال - الذي اخذ به القانون المدني المصري فيجوز طلب فسخه لكونه يعد – قبل ابطاله – عقدا صحيحا , وبالتالي فلمن قرر الابطال لمصلحته ان يطلب ابطاله , كما ان له ان يطلب فسخه متى ماتوافرت شروط الفسخ , ويعد طلب الفسخ اجازة ضمنية للعقد ونزولا عن حق طلب ابطاله .

الشرط الثاني - 

--------------------- ان يكون العقد ملزما للجانيين : 

ينشيء العقد الملزم للجانيين التزامات متقابلة على عاتق كلا طرفي العقد ، وإخلال أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه هو الذي يبرر طلب افسخ ، لذا لا يتصور الفسخ في العقود الملزمة لجانب واحد ، ذلك أن أحد الطرفين فيها مدين فلا يستطيع أن يطلب الفسخ لعدم وجود التزام عل عاتق الطرف الآخر ، والطرف الثاني دائن فلا مصلحة له في طلب الفسخ بل يستطيع أن يطالب الآخر بتنفيذ التزامه وأن يجبره على ذلك ، وإلا طالبه بالتعويض ، وهو يستطيع كذلك أن ينهي التزام الطرف الآخر بإراداته المنفردة ، مثال ذلك الكفالة والعارية والوديعة فهي عقود ملزمة لجانب واحد. 

الشرط الثالث - 

------------------- عدم قيام أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه : 


ان عدم التنفيذ هو الذي يبرر طلب الفسخ ويجعله مقبولاً أمام القضاء ، فما يخالف طبيعة العقود الملزمة للجانيين وعقود المعارضة أن لا ينفذ أحد العاقدين ما وجب عليه بالعقد مع بقاء الآخر ملتزما بالتنفيذ ، بشرط ان يكون عدم التنفيذ ناشئا عن خطأ المدين لا عن سبب أجنبي ، وإلا يصبح تنفيذ الالتزام في هذه الحالة مستحيلاً لسبب لا يد للمدين فيه فينفسخ العقد بالحكم القانون ، وهذا ما سنراه عند الكلام على الفسخ بحكم القانون ، فلابد إذا من أن يكون عدم التنفيذ راجعاً إلى خطأ المدين وان يكون لايزال ممكناً ولكنه لا يريد القيام به ولا يمكن اجباره عليه ، وفي هذه الحالة تتحقق مسؤولية المدين التعاقدية ويستطيع الدائن أن يطلب التعويض عن الضرر الذي اصابه ، بالإضافة إلى طلب فسخ العقد . 

ويبرز الفسخ كذلك عند عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه جزئياً ، أو تنفيذه اياه تنفيذا معيباً ، ولكن القاضي يستطيع في هذه الحالة استعمال سلطته التقديرية فيجيب طلب الفسخ أو يرفضه ويكتفي بإعطاء المدين مهلة للتمكن من إكمال التنفيذ . 

الشرط الرابع - 

------------------ استعداد طالب الفسخ لتنفيذ التزامه 

وقدرته على إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل العقد : فللحكم بالفسخ يجب أن يكون طالب الفسخ مستعداً لتنفيذ التزامه من جانبه وقادراً عليه ، فإذا لم يكن هو نفسه قد نفذ التزامه فلا يستطيع أن يطلب فسخ العقد لعدم قيام المتعاقد الآخر بتنفيذ التزامه ، لأن هذا المتعاقد يستطيع أن يدفع تجاهه عندئذ بعدم التنفيذ . 

كما يجب أيضاً أن يكون طالب الفسخ قادراً على إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل العقد ، فهذا هو أثر الفسخ ، فإذا كان طالب الفسخ قد تسلم شيئاً بمقتضى العقد فيجب أن يكون قادراً على رده ، فإذا لم يكن قادراً على الرد فلا يجاب إلى طلبه . 

الشرط الخامس - 

---------------------- ان يسبق طلب الفسخ اعذار : 


ويقصد به توجيه انذار من طالب الفسخ الى المتعاقد الاخر يطالبه فيه بتنفيذ التزامه ويمهله مدة محددة من تاريخ تبلغه بالانذار لتنفيذ التزامه والا فانه سيقاضيه ويطلب فسخ العقد .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق