شروط طلب فسخ العقد
بحث شروط طلب فسخ العقد |
بقلم محمد يونس العبيدي و Omar Riadh
نصت ( م/177 - 11 مدني : في العقود الملزمة للجانين إذا لم يوف أحد العاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للآخر بعد الأعذار أن يطلب الفسخ مع التعويض أن كل له مقتضى ) , ومن هذا يتبين أنه لإمكان طلب الفسخ يجب توفر الشروط الثلاثة التالية :
الشرط الأول –
------------------- ان يكون العقد صحيحا :
اذ ان الفسخ لايرد على العقود الباطلة وذلك لانعدامها , اما العقد القابل للإبطال - الذي اخذ به القانون المدني المصري فيجوز طلب فسخه لكونه يعد – قبل ابطاله – عقدا صحيحا , وبالتالي فلمن قرر الابطال لمصلحته ان يطلب ابطاله , كما ان له ان يطلب فسخه متى ماتوافرت شروط الفسخ , ويعد طلب الفسخ اجازة ضمنية للعقد ونزولا عن حق طلب ابطاله .
الشرط الثاني -
--------------------- ان يكون العقد ملزما للجانيين :
ينشيء العقد الملزم للجانيين التزامات متقابلة على عاتق كلا طرفي العقد ، وإخلال أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه هو الذي يبرر طلب افسخ ، لذا لا يتصور الفسخ في العقود الملزمة لجانب واحد ، ذلك أن أحد الطرفين فيها مدين فلا يستطيع أن يطلب الفسخ لعدم وجود التزام عل عاتق الطرف الآخر ، والطرف الثاني دائن فلا مصلحة له في طلب الفسخ بل يستطيع أن يطالب الآخر بتنفيذ التزامه وأن يجبره على ذلك ، وإلا طالبه بالتعويض ، وهو يستطيع كذلك أن ينهي التزام الطرف الآخر بإراداته المنفردة ، مثال ذلك الكفالة والعارية والوديعة فهي عقود ملزمة لجانب واحد.
الشرط الثالث -
------------------- عدم قيام أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه :
ان عدم التنفيذ هو الذي يبرر طلب الفسخ ويجعله مقبولاً أمام القضاء ، فما يخالف طبيعة العقود الملزمة للجانيين وعقود المعارضة أن لا ينفذ أحد العاقدين ما وجب عليه بالعقد مع بقاء الآخر ملتزما بالتنفيذ ، بشرط ان يكون عدم التنفيذ ناشئا عن خطأ المدين لا عن سبب أجنبي ، وإلا يصبح تنفيذ الالتزام في هذه الحالة مستحيلاً لسبب لا يد للمدين فيه فينفسخ العقد بالحكم القانون ، وهذا ما سنراه عند الكلام على الفسخ بحكم القانون ، فلابد إذا من أن يكون عدم التنفيذ راجعاً إلى خطأ المدين وان يكون لايزال ممكناً ولكنه لا يريد القيام به ولا يمكن اجباره عليه ، وفي هذه الحالة تتحقق مسؤولية المدين التعاقدية ويستطيع الدائن أن يطلب التعويض عن الضرر الذي اصابه ، بالإضافة إلى طلب فسخ العقد .
ويبرز الفسخ كذلك عند عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه جزئياً ، أو تنفيذه اياه تنفيذا معيباً ، ولكن القاضي يستطيع في هذه الحالة استعمال سلطته التقديرية فيجيب طلب الفسخ أو يرفضه ويكتفي بإعطاء المدين مهلة للتمكن من إكمال التنفيذ .
الشرط الرابع -
------------------ استعداد طالب الفسخ لتنفيذ التزامه
وقدرته على إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل العقد : فللحكم بالفسخ يجب أن يكون طالب الفسخ مستعداً لتنفيذ التزامه من جانبه وقادراً عليه ، فإذا لم يكن هو نفسه قد نفذ التزامه فلا يستطيع أن يطلب فسخ العقد لعدم قيام المتعاقد الآخر بتنفيذ التزامه ، لأن هذا المتعاقد يستطيع أن يدفع تجاهه عندئذ بعدم التنفيذ .
كما يجب أيضاً أن يكون طالب الفسخ قادراً على إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل العقد ، فهذا هو أثر الفسخ ، فإذا كان طالب الفسخ قد تسلم شيئاً بمقتضى العقد فيجب أن يكون قادراً على رده ، فإذا لم يكن قادراً على الرد فلا يجاب إلى طلبه .
الشرط الخامس -
---------------------- ان يسبق طلب الفسخ اعذار :
ويقصد به توجيه انذار من طالب الفسخ الى المتعاقد الاخر يطالبه فيه بتنفيذ التزامه ويمهله مدة محددة من تاريخ تبلغه بالانذار لتنفيذ التزامه والا فانه سيقاضيه ويطلب فسخ العقد .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق