الشرط التحكيمي في الفقه الإسلامي
بحث الشرط التحكيمي في الفقه الإسلامي |
Ali Mulhem
ينتهي الدكتور عبد الحميد الأحدب في مقال له حول التحكيم للقول بشأن الشرط التحكيمي، ما وجدت فيه فائدة نقله إليكم لتعلقه بنظرة الفقه الإسلامي إلى هذا الشرط، حيث يقول بعد عرض مطول:
"" من هذا العرض يتبين. أن الفقه الإسلامي، وإن لم يأت على ذكر شرط التحكيم، إلا أن شرط التحكيم لايقع في حقل الشروط الفاسدة المقترنة بالعقد.. ويورد هذه الفقرات كتعليل لرأيه:
أ_ إذ يقتضيه العقد ولاسيما عقد التجارة الدولية.
ب_ لأنه يلائم العقد ولو كان سابقا للنزاع، إذ لايتضمن غررا أو مقامرة على شيء، إلا احتكاما لإحقاق الحق وإعطاء للعدالة، وإحالة الاختصاص من القاضي إلى المحكم وليس فيه زيادة منفعة لايقتضيها العقد.
ج_ وهو شرط جرى به التعامل الداخلي، ويكاد يصبح هو القاعدة في التحكيم الدولي.
د_ لايتضمن ربا، وإذا كانا عقدين في عقد واحد، فإن العقد الثاني لا يخفي ربا.
ها_ وهو شرط فيه منفعة للفريقين، إذ يحق الحق بسرعة أكثر من سرعة القاضي في البت.
ويتابع بالقول :
وهو حتى لو اعتبر قيدا على اختصاص المحاكم أو اختصاص القاضي، فإنه قيد معقول، وقد جرى التعارف عليه والتعامل به
وتقول الفقرة الأولى من المادة السابعة من قانون التحكيم السوري رقم /4/ لعام 2008 ما مضمونه:
"" 1_ يجوز الاتفاق على التحكيم عند التعاقد وقبل قيام النزاع سواء أكان الاتفاق مستقلا بذاته أم ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين، وفي هذه الحالة يجب أن يحدد موضوع النزاع في بيان الدعوى المشار إليها في المادة /27/ من هذا القانون.
كما يجوز أن يتم الاتفاق على التحكيم بصورة لاحقة لقيام النزاع ولو كان هذا النزاع معروضا على القضاء للفصل فيه، وفي هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلا.
2_ يعتبر اتفاقا على التحكيم كل إحالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد ""
وأيضا هذا غيض من فيض
فيما يتعلق بالتحكيم ومساره
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق