تقول محكمة التمييز اﻻتحاديه أحياناً - عليه ﻻتكون لدعوى المدعي سنداً من القانون
تقول محكمة التمييز اﻻتحاديه أحياناً - عليه ﻻتكون لدعوى المدعي سنداً من القانون |
فوزي كاظم المياحي
الواقع ان مثل هذا التسبيب الذي تأتي به محكمة التمييز الموقره في نقضها للأحكام أحياناً يفترض انه كان قد مر على محكمة البداءه ابتداءً ومن بعدها محكمة اﻷستئناف إذا ما كان قرار الحكم البدائي قابل للأستئناف طبعاً ، إذ إن ذلك يعني إن دعوة المدعي ابتداءً غير مقبوله ومنذ رفعها حيث لم يكن المدعى به مصلحه قانونيه إذا ما علمنا إن قانونية المصلحه تكون حيث يكون الحق او المركز القانوني المدعى به محميا بقاعده من قواعد القانون ...
فحيث ﻻيجد قاضي الموضوع وهو يمارس نشاطه الذهني في تكييفه للدعوى ، قاعده تحمي ما يدعيه المدعي ، فأنه عندها يجب أن يقرر عدم قبول الدعوى لعدم قانونية المصلحه فيها دون التطرق لبحث الحق الموضوعي الذي يدعيه المدعي ، فوصول الدعوى الى مرحلة التمييز معناه إنها سارت بمراحل عده دون أن يحدث كشف مبكر بعدم قانونية المصلحه بأدعاء المدعي بدليل أن من كشف ذلك هي محكمة التمييز التي وجدت إن ﻻسند من القانون لدعوى المدعي ...
من جانب أخر إن خوض القضاء في الحق الموضوعي دون عدم قبول الدعوى ابتداءً سوف يحرم المدعي من إقامتها مجدداً ما لو قامت لديه القاعده القانونيه التي تحمي حقه أو مركزه القانوني .. عليه لو كانت محكمة البداءه قد كشفت منذ الجلسه اﻻولى بعدم قانونية المدعى به ومن ثم عدم قبول دعوى المدعي لوفرت جهداً ووقتاً كبيراً من جهد ووقت القضاء التمييزي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق