يقولون عن المحامي
![]() |
يقولون عن المحامي |
يعيش المحامون في أعماق الحياة. مع الأرواح والنفوس،...
مع الآلام والآمال
مع الفجور والتقوى
مع الآثمين والصالحين
فهم أقدر الناس على التعبير عما يحسون ويلمسون
وإن أئمة الأدب في العالم المتمدين المثقف أغلبهم من المحامين...
ولعل من المهن التي لاتتفق مع المحاماة التجارة والصناعة....
أما الزراعة فهي هواية جميلة ومفيدة وهي رياضة تفضل ألف مرة من التسكع على المقاهي والمنتديات وهي لاتأخذ من المحامي إلا وقت فراغهم
وينصحون المحامي _ وخاصة في الأرياف_ أن يعمل في الزراعة، فإنها علاوة على ملئها لأوقات الفراغ، تزيد من دخلهم وتعطيهم إن أجدبت المحاماة زمنا.. "
ويحضرني هنا _ على سبيل التوضيح _ ماورد في البند الثاني من الفقرة /أ/ من المادة /11/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة في الجمهورية العربية السورية، وتحت عنوان:
" أ _ لايجوز الجمع بين عضوية النقابةومايلي :
احتراف التجارة أو الصناعة أو الزراعة.. "
وأظن أن ذلك لم يغب عن ذهن صاحب الرأي بالنسبة للزراعة أيضا والذي هو المحامي محمد شوكت التوني فوصف العمل بالزراعة في حدود الهواية وليس الاحتراف الذي عناه المشرع السوري، وليس هناك من إجتهاد في مورد النص والأحرى بنا أن ننصح في الا ستثمار الزراعي والذي لايستدعي المحامي لاحتراف الزراعة.... في ظل هذا التوصيف نتوافق ورأي الناصح... ونحافظ على ماتفرضه تقاليد وأعراف المحاماة
ويبقى علينا الالتزام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق