إن صندوق البريد لايمكن أن يكون موطنا مختارا للمطلوب تبليغه
إن صندوق البريد لايمكن أن يكون موطنا مختارا للمطلوب تبليغه |
"" _ إن صندوق البريد لايمكن أن يكون موطنا مختارا للمطلوب تبليغه ليقوم بتنفيذ عمل قانوني معين كما قصده المشرع في المادة /45/ من القانون المدني، فضلا عن أن الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة، وصندوق البريد ليس هو المكان الذي يقيم فيه الإنسان.
_ إن من حق المحكمة استخلاص مفهوم القانون على الوجه الذي يتراءى لها
( قرار هيئة عامة رقم /7/ تاريخ 28/ 2/ 1967) كما أن الاستخلاص الفاسد لايشكل خطأ مهنيا جسيما ( قرار نقض رقم 1610/ تاريخ 26/ 9/ 1972)
( أساس مخاصمة / 467/ قرار /51/ تاريخ/ 8/ 2/ 1995/ ومنشور في الجزء الأول من مجموعة الأستاذ ياسين الدركزلي _ رحمه الله _ صفحة / 277)
وفي ذلك جاء بالمادة /45/ من القانون المدني :
"" 1_ يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين.
2_ ولايجوز إثبات وجود الموطن المختار. إلا بالكتابة.
3_ والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة إلى كل ما يتعلق بهذا العمل، بما في ذلك إجراءات التنفيذ الجبري، إلا إذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون أخرى. ""
ويبقى أن نحفظه في الذاكرة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق