أحكام المهايأة في القانون المدني
![]() |
أحكام المهايأة في القانون المدني |
Ali Mulhem
الاعتبارات الإنسانية التي توخاها المشرع من حماية دار السكن. من الحجز تتوفر في حالة سكنى المحجوز عليه عن طريق المهايأة مع شركائه في دار تعدل حصته الشائعة في العقار المشترك المؤلف من دور عديدة لأن النص قصد الاحتفاظ للمدين بقدر من المال يعادل حاجته للسكنى ولم ينصب على دار معينة وبدليل أن القانون /174/ لعام 1956 منع حجز ثمن الدار في حال استملاكها، ولهذا تقرر الرجوع عن الرأي السابق المخالف. ""
( نقض هيئة عامة قرار /24/ أساس /7/ تاريخ / 27/ 12 /1971 ومنشور في مجلة المحامون لعام 1972/ العددان الثالث والرابع قسم الاجتهاد صفحة / 1/ قاعدة رقم /1/)
وتقول أحكام المادة /802/ من القانون المدني ما مضمونه:
"" تخضع قسمة المهايأة من حيث جواز الاحتجاج بها على الغير ومن حيث أهلية المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم وطرق الإثبات لأحكام عقد الإيجار، مادامت هذه الأحكام لاتتعارض مع طبيعة هذه القسمة.. ""
وننصح لسعة المعرفة أن تعودوا لأحكام المهايأة في القانون المدني وبالتحديد لأحكام المادة /800/ ومايليها منه..... ويبقى أن نحفظها في الذاكرة....
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق