اجتهاد قضائي سوري في دعوى الادخال والتدخل |
Ali Mulhem
" إذا وقع تدخل في الدعوى انضم فيه صاحبه إلى أحد الخصوم، وتبنى مطالبه فيها، فإنه لايجوز له التقدم بطلبات تغاير طلبات من انضم إليه، ويبقى مصيره مرتبطا بمصير الشخص الذي تدخل إلى جانبه،
بحيث إذا رضخ هذا الشخص إلى الحكم فلايجوز للمتدخل انضماميا أن يمارس هذا الحق على وجه الانفراد وبمعزل عن الشخص الذي انضم إليه، فإذا انفرد المتدخل المنضم بالتقدم بدعوى المخاصمة كان مصير هذه الدعوى الرد شكلا.. ""
( أساس مخاصمة / 258/ قرار /53/ تاريخ/ 13( 2/ 1995/ ومنشور في الجزء الأول من مجموعة الأستاذ ياسين الدركزلي _ رحمه الله _صفحة /311/)
أضاف هذا القرار بعدا آخر لما جاء في النص القانوني حين حجب عن المتدخل المنضم سلوك طريق مخاصمة القضاة منفردا إذا رضخ من تدخل منضما إليه للحكم، وهو من استخلاصات تطبيق النص القانوني لعدم جواز انفراد المتدخل المنضم بطلبات تغاير طلبات من انضم إليه.
ويبقى أن نحفظه في الذاكرة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق