اجتهاد قضائي سوري في الطلاق المنجز
اجتهاد قضائي سوري في الطلاق المنجز |
Ali Mulhem
ويقول......... اجتهاد آخر
_ لكي لايكون الطلاق منجزا. يجب أن يدعي المطلق عدم قصد الطلاق وأن يتوثق القاضي من ادعائه بتحليفه اليمين على أنه لم يقصد الطلاق. ""
( نقض هيئة عامة قرا /327 / تاريخ 21/ 11 / 1956 والمنشور في مجلة القانون لعام 19577 _ صفحة /61/)
ونجد في أحكام المادة /900/ من قانون الأحوال الشخصية السوري مايبرر موقف القضاء في مثل هذه الحالة، حيث جاء فيها :
"" لايقع الطلاق غير المنجز إذا لم يقصد به إلا الحث على فعل شيء أو المنع منه أو استعمل استعمال القسم لتأكيد الاخبار لاغير. ""
ومع هذا ولو أن القوانين الوضعية قد أطلقت هذا الحكم وسايره الاجتهاد القضائي. إلا أننا يجب أن نتذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم والذي جاء فيه :
"" ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة. ""
وحبذا لو نتقيد بمفهوم هذا الحديث ونتجنب ماأمكن أن نسخر لفظ الطلاق لما عنته المادة /90/ المشار إليها أعلاه ونبقي على الطمأنينة على تلك العلاقة السامية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق