المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الثلاثاء، 2 مايو 2017

بحث الغلط وتأثيره في العلاقة السببية

بحث الغلط وتأثيره في العلاقة السببية

بحث الغلط وتأثيره في العلاقة السببية
بحث الغلط وتأثيره في العلاقة السببية

Ali Mulhem

لقد أوردت الدكتورة بارعة القدسي. فقرة تحت هذا العنوان في كتاب من تأليفها بالاشتراك مع الدكتورة منال المنجد، بعنوان قانون العقوبات الخاص: الجرائم الواقعة على أمن الدولة، والجرائم الواقعة على الأشخاص، تقول في تفسير هذه الحالة في الصفحة 230 ما مضمونه :

"" وهو عندما يقوم الجاني بالنشاط الجرمي قاصدا به ترتيب حدوث الوفاة، متوقعا أن يسير فعله على الشكل الذي خطط له للوصول إلى النتيجة التي يريدها وهي إزهاق الروح، فتقع النتيجة نفسها، وبسبب نشاط الجاني، ولكن لسبب آخر غير السبب الذي توقعه.. 
كمن تتجه نيته إلى قتل عدوه غرقا، فيقذف به من فوق الجسر فيرتطم رأسه بصخرة كبيرة فيموت نتيجة لذلك دون أن يموت غرقا... 
فهنا تحققت النتيجةالتي قصدها الجاني، ولكن بناء على سبب آخر غير السبب الذي أراده الجاني...... 

فالغلط هنا لايؤثر في توافر القصد الجرمي ( أي يبقى متوفرا)، على اعتبار أن وسيلة القتل غير مقيدة في القانون الجزائي. وبالتالي فإن الغلط المتعلق بها لايعد جوهريا"


معلومة جديرة بالاهتمام

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق