بحث الغلط وتأثيره في العلاقة السببية
![]() |
بحث الغلط وتأثيره في العلاقة السببية |
Ali Mulhem
لقد أوردت الدكتورة بارعة القدسي. فقرة تحت هذا العنوان في كتاب من تأليفها بالاشتراك مع الدكتورة منال المنجد، بعنوان قانون العقوبات الخاص: الجرائم الواقعة على أمن الدولة، والجرائم الواقعة على الأشخاص، تقول في تفسير هذه الحالة في الصفحة 230 ما مضمونه :
"" وهو عندما يقوم الجاني بالنشاط الجرمي قاصدا به ترتيب حدوث الوفاة، متوقعا أن يسير فعله على الشكل الذي خطط له للوصول إلى النتيجة التي يريدها وهي إزهاق الروح، فتقع النتيجة نفسها، وبسبب نشاط الجاني، ولكن لسبب آخر غير السبب الذي توقعه..
كمن تتجه نيته إلى قتل عدوه غرقا، فيقذف به من فوق الجسر فيرتطم رأسه بصخرة كبيرة فيموت نتيجة لذلك دون أن يموت غرقا...
فهنا تحققت النتيجةالتي قصدها الجاني، ولكن بناء على سبب آخر غير السبب الذي أراده الجاني......
فالغلط هنا لايؤثر في توافر القصد الجرمي ( أي يبقى متوفرا)، على اعتبار أن وسيلة القتل غير مقيدة في القانون الجزائي. وبالتالي فإن الغلط المتعلق بها لايعد جوهريا"
معلومة جديرة بالاهتمام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق