المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الاثنين، 1 مايو 2017

فـــــوت بيــــها و علــى التـــمييز خلــــــيها

فـــــوت بيــــها و علــى التـــمييز خلــــــيها 

فـــــوت بيــــها و علــى التـــمييز خلــــــيها
فـــــوت بيــــها و علــى التـــمييز خلــــــيها 
فوزي كاظم المياحي

تعثرت الظروف مع زميلنا المحامي المعروف اذ مرضت زوجته وادخلت المستشفى وتركت بعهدته ولداً دون سن التمييز ، بيد ان هذا الولد كان لبقاً ، ذكياً لماحاً ....... ولما كان لمحامينا هذا دعاوى تتعلق بحقوق الناس ولتعذر ترك الصغير وحده اظطر معروف ان يأخذ الصغير معه الى المحكمه

كان معروف في كل قاعة يدخل فيها يستسمح قاضيها عذراً بأن يسمح لصغيره ان يجلس فيها عاقلاً هادئا
وفي احداها ..... ترافع معروف وانتهت الجلسه وبادر الخصوم ووكلائهم بتوقيع محضرها فوقعو ووقع القاضي
هنا قفز الطفل الصغير جعفر وهو يصرخ للقاضي ..... عمو عمو كاتبت الظبط استغفلك ولم توقع على محضر الجلسه ....
نظر كلاهما القاضي والكاتبه للصغير شزراً وللاب بأزدراء ، على اعتبار انه لم يحسن تربية ابنه
بيد ان الطفل الصغير ضل يصرخ ..... والله عمو سيكون حكمك بأجراءاته معيب وسيطعن ابي بالتمييز
وحتى يتخلص زميلنا معروف من الحرج قال للصغير
:ابني انت غلطان .... زين حجيك بيا ماده موجود وبيا قانون .... ضاناً ان الصغير لايعرف الماده ولايعرف القانون
اجاب الصغير : بابا في الفقره الثانيه من الماده 60 من قانون المرافعات
الاب وهو في غاية الحرج

:لك اسكت عيب .... هذا لايعني بطلان المحضر
الصغير : لا بابا لاتزعل مني المحضر باطل .... لانه لايجوز ان يترك المحضر دون توقيعع الكاتب ، كما لايجوز قبول محضر لم يوقعه القاضي او لم يوقعه الخصوم
الاب : اسكت ولك جعفر احرجتني

الصغير : ... بابا ارجع للماده 255 مرافعات مصري التي تنص صراحةً على بطلان المحضر اذا لم يوقعه كاتب الجلسه
اخيراً اظطر معروف ان يصم فم ابنه حرجاً من القاضي وخجلاً من الحاضرين
هنا همست في اذن معروف قائلاً : يامعروف ان ابنك هذا نغل لامحاله ... وهذه المسئله لم افطن عليها انا واذن والله لاطعن فيها بالتمييز وللتمييز رجال لايسمحون للقانون ان يقضم
هنا قال الصغير : عمو شنو معنى يقضم ؟ قلت له : اسكت نغل

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق