المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الأحد، 26 مارس 2017

تحميل قانون الاحوال الشخصية الكويتي - الطلاق - الحضانة pdf - doc

بناء على طلب بعض اصدقاء الموقع قررنا نشر نص قانون الاحوال الشخصية في دولة الكويت حسب اخر التحديثات 

تحميل قانون الاحوال الشخصية الكويتي
 قانون الاحوال الشخصية الكويتي

اسم القانون : قانون الاحوال الشخصية
الدولة : الكويت
عدد المواد: 347 



المادة رقم 1
الزواج عقد بين رجل وامرأة، تحل له شرعا، غايته السكن والإحصان وقوة الأمة.

المادة رقم 2
الخطبة لا تلزم بالزواج، ومثلها الوعد به، وقبض المهر، وقبول أو تبادل الهدايا.

المادة رقم 3
أ- لكل من طرفي الخطبة أن يعدل عنها. ب- إذا لم يحصل عدول، وتزوجت المخطوبة بآخر، فلا يفسخ الزواج.

المادة رقم 4
أ- إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة، فللخاطب أن يسترد المهر الذي أداه أو قيمته يوم قبضه إن تعذر رد عينه. ب- يعتبر من المهر الهدايا التي جرى العرف باعتبارها منه. جـ- إذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو بعضه جهازا، ثم عدل الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر، أو تسليم ما يساويه كلا أو بعضا من الجهاز وقت الشراء.

المادة رقم 5
إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة، وليس ثمة شروط أو عرف: أ- فإن كان عدوله بغير مقتض، لم يسترد شيئا مما أهداه إلى الآخر. ب- وإن كان العدول بمقتض، استرد ما أهداه إن كان قائما أو قيمته يوم القبض إن كان هالكا أو مستهلكا.

المادة رقم 6
أ- إذا انتهت الخطبة بعدول الطرفين، فإن كان بسبب من أحدهما، اعتبر عدول الآخر بمقتض، وطبقت الفقرة (( ب )) من المادة السابقة وإلا استرد كل منهما ما أهداه إن كان قائما. ب- وإذا انتهت بالوفاة أو بعارض حال دون الزواج، لم يسترد شئ من الهدايا.

المادة رقم 7
في جميع الأحوال لا ترد الهدايا التي لا بقاء لها.

4.1.1.2 - أركان الزواج
(8 - 9)
المادة رقم 8
ينعقد الزواج بإيجاب من ولي الزوجة وقبول من الزوج أو ممن يقوم مقامهما.

المادة رقم 9
أ- يكون الإيجاب والقبول في الزواج مشافهة بالألفاظ التي تفيد معناه عرفا أو بأي لغة. ب- ويجوز أن يكون الإيجاب بين الغائبين بالكتابة أو بواسطة رسول. جـ- وعند العجز عن النطق تقوم مقامة الكتابة، فإن تعذرت فبالإشارة المفهمة.

4.1.1.3 - شرائط عقد الزواج
(10 - 42)
4.1.1.3.1 - الصيغة
(10 - 11)
المادة رقم 10
يشترط في الإيجاب والقبول: أ- أن يكونا منجزين غير دالين على التوقيت. ب- موافقة القبول للإيجاب صراحة أو ضمنا. جـ- اتحاد مجلس العقد للعاقدين الحاضرين، ويبدأ المجلس بين الغائبين منذ اطلاع المخاطب بالإيجاب على مضمون الكتاب، أو سماعه بلاغ الرسول، ويعتبر المجلس في هذه الحال مستمرا ثلاثة أيام يصح خلالها القبول ما لم يحدد في الإيجاب مهلة أخرى كافية، أو يصدر من المرسل إليه ما يفيد الرفض. د- بقاء الإيجاب صحيحا إلى حين صدور القبول. هــ أن يكون كل من العاقدين الحاضرين سامعا كلام الآخر، فاهما أن المقصود به الزواج.

المادة رقم 11
أ- يشترط في صحة الزواج حضور شاهدين مسلمين، بالغين، عاقلين، رجلين، سامعين معا كلام المتعاقدين، فاهمين المراد منه. ب- وتصح شهادة كتابيين في زواج المسلم بالكتابية.

4.1.1.3.2 - العاقدان
(12 - 42)
4.1.1.3.2.1 - الحل والحرمة
(12 - 23)
4.1.1.3.2.1.1 - الحل والحرمة
(12 - 12)
المادة رقم 12
يشترط لصحة الزواج ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريما مؤبدا أو مؤقتا.

4.1.1.3.2.1.2 - الحرمات المؤبدة
(13 - 17)
المادة رقم 13
يحرم على الشخص بسبب النسب: أ- أصله وإن علا. ب- فرعه وإن نزل. جـ- فروع أبويه وإن بعدوا. د- الطبقة الأولى من فروع أجداده وجداته.

المادة رقم 14
يحرم على الرجل بسبب المصاهرة: أ- من تزوجت أحد أصوله وإن علوا. ب- من تزوجت أحد فروعه وإن نزلوا. جـ- أصول زوجته وإن علون. د- فروع زوجته التي دخل بها دخولا حقيقيا وإن نزلن.

المادة رقم 15
يحرم على الشخص فرعه من الزنى وإن نزل، ولا يحرم سواه بسبب الزنى.

المادة رقم 16
أ- يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ب- وتثبت حرمات المصاهرة بالرضاع.

المادة رقم 17
يشترط في التحريم بالرضاع أن يكون في الحولين الأولين، وأن يبلغ خمس رضعات، متيقنات، مشبعات.

4.1.1.3.2.1.3 - الحرمات المؤقتة
(18 - 23)
المادة رقم 18
لا ينعقد: أ- زواج المسلمة بغير المسلم. ب- زواج المسلم بغير كتابية. جـ- زواج المرتد عن الإسلام أو المرتدة، ولو كان الطرف الآخر غير مسلم.

المادة رقم 19
لا ينعقد زواج الرجل بزوجة غيره أو معتدته.

المادة رقم 20
لا يجوز الجمع ولو في العدة بين امرأتين لو فرضت كل منهما ذكرا حرمت عليه الأخرى.

المادة رقم 21
لا يجوز أن يتزوج الرجل بخامسة قبل أن ينحل زواجه بإحدى زوجاته الأربع وتنقضي عدتها.

المادة رقم 22
لا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة طلقت منه ثلاث مرات إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر، دخل بها فعلا، في زواج صحيح.

المادة رقم 23
لا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة أفسدها على زوجها إلا إذا عادت إلى زوجها الأول ثم طلقها، أو مات عنها.

4.1.1.3.2.2 - الأهلية والولاية
(24 - 33)
4.1.1.3.2.2.1 - أهلية الزواج والنيابة في عقده
(24 - 28)
المادة رقم 24
أ- يشترط في أهلية الزواج العقل والبلوغ. ب- وللقاضي أن يأذن بزواج المجنون أو المعتوه، ذكرا كان أو أنثى إذا ثبت بتقرير طبي أن زواجه يفيد في شفائه، ورضي الطرف الآخر بحالته.

المادة رقم 25
لا يصح زواج المكره ولا السكران.

المادة رقم 26
يمنع توثيق عقد الزواج، أو المصادقة عليه ما لم تتم الفتاة الخامسة عشرة، ويتم الفتى السابعة عشرة من العمر وقت التوثيق.

المادة رقم 27
أ- يجوز التوكيل في عقد الزواج. ب- ليس للوكيل أن يزوج من وكله من نفسه إلا إذا نص على ذلك في الوكالة.

المادة رقم 28
أ- زواج الفضولي إذا وقع صحيحا يتوقف على إجازة صاحب الشأن. ب- إذا جاوز الوكيل في الزواج حدود وكالته كان فضوليا.

4.1.1.3.2.2.2 - الولاية في الزواج
(29 - 33)
المادة رقم 29
أ- الولي في زواج البكر التي بين البلوغ وتمام الخامسة والعشرين هو العصبة بالنفس حسب ترتيب الإرث وإن لم توجد العصبة فالولاية للقاضي. ويسري هذا الحكم على المجنون والمعتوه، ذكرا كان أو أنثى. ب- يشترط اجتماع رأي الولي والمولى عليها.

المادة رقم 30
الثيب أو من بلغت الخامسة والعشرين من عمرها، الرأي لها في زواجها، ولكن لا تباشر العقد بنفسها بل ذلك لوليها. واستثناء من الفقرة السابقة يجوز للثيب أن تطلب من قاضي التوثيقات الشرعية أن يتولى مباشرة عقد زواجها من زوجها السابق، وذلك بعد إخطار وليها لسماع رأيه. ((تم إضافة هذه الفقرة بموجب القانون رقم 29 لسنة 2004 ماة أولى))

المادة رقم 31
إذا عضل الولي الفتاة، فلها أن ترفع الأمر إلى القاضي ليأمر أو لا يأمر بالتزويج، وكذلك إذا تعدد الأولياء وكانوا في درجة واحدة وعضلوا جميعا، أو اختلفوا.

المادة رقم 32
للولي غير المحرم أن يزوج نفسه من موليته برضاها.

المادة رقم 33
أ- من بلغ سفيها، أو طرأ عليه السفه، له أن يزوج نفسه. ب- إذا كان زواجه بعد الحجر فلولي المال أن يعترض على ما زاد على مهر المثل.

4.1.1.3.2.3 - الكفاءة
(34 - 39)
المادة رقم 34
يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفئا للمرأة وقت العقد، ويثبت حق الفسخ لكل من المرأة ووليها عند فوات الكفاءة.

المادة رقم 35
العبرة في الكفاءة بالصلاح في الدين.

المادة رقم 36
التناسب في السن بين الزوجين يعتبر حقا للزوجة وحدها.

المادة رقم 37
الولي في الكفاءة من العصبة هو الأب، فالإبن، فالجد العاصب، فالأخ الشقيق ثم لأب، فالعم الشقيق ثم لأب.

المادة رقم 38
إذا ادعى الرجل الكفاءة، ثم تبين أنه غير كفء، كان لكل من الزوجة ووليها حق الفسخ.

المادة رقم 39
يسقط حق الفسخ بحمل الزوجة، أو بسبق الرضا، أو بانقضاء سنة على العلم بالزواج.

4.1.1.3.2.4 - اقتران العقد بالشروط
(40 - 42)
المادة رقم 40
أ- إذا اقترن عقد الزواج بشرط ينافي أصله بطل العقد. ب- وإذا اقترن بشرط لا ينافي أصله، ولكن ينافي مقتضاه، أو كان محرما شرعا بطل الشرط وصح العقد. جـ- وإذا اقترن بشرط لا ينافي أصله ولا مقتضاه، وليس محرما شرعا صح الشرط ووجب الوفاء به، فإن لم يوف به كان للمشروط له حق طلب الفسخ. د- ويسري حكم الفقرة السابقة عند فوات الوصف المعين المشروط في أحد الزوجين.

المادة رقم 41
يجب أن يكون الشرط مسجلا في وثيقة العقد.

المادة رقم 42
يسقط حق الفسخ إذا أسقطه صاحبه صراحة أو ضمنا.

4.1.1.4 - أنواع الزواج وأحكامها
(43 - 51)
4.1.1.4.1 - الأنواع
(43 - 45)
المادة رقم 43
أ- الزواج نوعان: صحيح أو غير صحيح. ب- الزواج الصحيح ما توافرت أركانه، وجميع شرائط صحته وفق أحكام هذا القانون. وما سواه غير صحيح، وهو باطل أو فاسد.

المادة رقم 44
الزواج الصحيح نافذ لازم، أو نافذ غير لازم، أو غير نافذ أصلا.

المادة رقم 45
أ- الزواج النافذ اللازم هو ما لا يكون موقوفا على إجازة أحد، ولا قابلا للفسخ، طبقا لأحكام هذا القانون. ب- الزواج النافذ غير اللازم هو الذي يقبل الفسخ بسبب يسوغه هذا القانون. جـ- الزواج غير النافذ هو ما انعقد موقوفا على إجازة من له حق الإجازة.

4.1.1.4.2 - الأحكام
(46 - 51)
المادة رقم 46
الزواج الصحيح النافذ اللازم تترتب عليه منذ انعقاده جميع آثاره الشرعية.

المادة رقم 47
أ- الزواج الصحيح غير النافذ لا يترتب عليه شيء من الآثار قبل الإجازة، أو الدخول. ب- وإذا أجيز اعتبر نافذا من وقت العقد. جـ- وبالدخول فيه يأخذ حكم الزواج الفاسد بعد الدخول.

المادة رقم 48
الزواج الباطل لا يترتب عليه شيء من آثار الزواج.

المادة رقم 49
يكون الزواج باطلا: أ- إذا حصل خلل في الصيغة، أو في أهلية العاقد يمنع انعقاد العقد. ب- إذا كانت الزوجة من المحارم قرابة، أو رضاعا، أو مصاهرة، أو زوجة للغير، أو معتدته، أو مطلقة الزوج ثلاثا، أو لا يحل الجمع بينها وبين من في عصمته، أو لا تدين بدين سماوي. جـ- إذا كان أحد الزوجين مرتدا، أو كان الزوج غير مسلم والمرأة مسلمة. ويشترط في الفقرتين ب ، جـ السابقتين - ثبوت العلم بالتحريم وسببه، ولا يعتبر الجهل عذرا إذا كان ادعاؤه لا يقبل من مثل مدعيه.

المادة رقم 50
كل زواج غير صحيح سوى المذكور في المادة السابقة يعتبر فاسدا، ويترتب على الدخول فيه: أ- وجوب الأقل من المهر المسمى ومهر المثل عند التسمية، ومهر المثل عند عدمها. ب- ثبوت نسب الأولاد بشرائطه، ونتائجه المبينة في هذا القانون. جـ- وجوب العدة عقب المفارقة، رضاء، أو قضاء، وبعد الوفاة. د- حرمة المصاهرة.

المادة رقم 51
الزواج الفاسد لا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول.

4.1.1.5 - آثار الزواج
(52 - 91)
4.1.1.5.1 - المهر
(52 - 71)
المادة رقم 52
يجب المهر للزوجة بمجرد العقد الصحيح.

المادة رقم 53
لا حد لأقل المهر ولا لأكثره.

المادة رقم 54
كل ما صح التزامه شرعا يصلح أن يكون مهرا، مالا كان، أو عملا، أو منفعة، مما لا ينافي قوامة الزوج.

المادة رقم 55
أ- يجب المهر المسمى تسمية صحيحة في العقد. ب- إذا لم يسم المهر، أو كانت التسمية غير صحيحة، أو نفى أصلا، وجب مهر المثل.

المادة رقم 56
أ- يجوز تأجيل بعض المهر، وعند عدم النص يتبع العرف. ب- يسقط الأجل المعين في العقد لاستحقاق المهر بالبينونة، أو الوفاة.

المادة رقم 57
إطلاق التأجيل في المهر ينصرف إلى أقرب الأجلين: البينونة، أو الوفاة.

المادة رقم 58
للزوج الزيادة في المهر بعد العقد، وللزوجة الحط منه إذا كانا كاملي أهلية التصرف، ويلحق ذلك بأصل العقد إذا قبل الآخر.

المادة رقم 59
للأب، ثم للجد العاصب قبض مهر البكر حتى الخامسة والعشرين من عمرها، ما لم تنه عن ذلك.

المادة رقم 60
إذا اختلف الزوجان في قبض حال المهر، فالقول للزوجة قبل الدخول، وللزوج بعده ما لم يكن ثمة دليل، أو عرف مخالف.

المادة رقم 61
يتأكد المهر كله بالدخول الحقيقي، أو بالخلوة الصحيحة، أو بموت أحد الزوجين.

المادة رقم 62
إذا قتلت الزوجة زوجها قتلا مانعا من الإرث قبل الدخول، استرد منها ما قبضته من المهر، وسقط ما بقى منه. وإذا كان القتل بعد الدخول فلا تستحق شيئا من الباقي.

المادة رقم 63
أ- يجب للزوجة نصف المهر المسمى بالطلاق قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة. ب- وإذا قبضت زيادة على النصف، رجع عليها بالزيادة. جـ- وإذا وهبت لزوجها نصف مهرها أو أكثر، لا يرجع عليها بشيء في الطلاق قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة وإن كان ما وهبته أقل من نصف المهر رجع عليها بباقي النصف.

المادة رقم 64
تجب للمرأة متعة يقدرها القاضي بما لا يزيد على نصف مهر المثل، إذا وقعت الفرقة قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة في الحالات المبينة في الفقرة ( ب ) من المادة ( 55 ).

المادة رقم 65
يسقط المهر كله أو المتعة إذا وقعت الفرقة بسبب من الزوجة قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة.

المادة رقم 66
إذا تزوج الرجل في مرض موته بأكثر من مهر المثل يجري على الزيادة حكم الوصية.

المادة رقم 67
أ- لا تسمع عند الإنكار دعوى ما يخالف ما جاء بوثيقة الزواج من أصل المهر أو مقداره. ب- وإذا خلت الوثيقة من بيان المهر، طبقت المادتان التاليتان.

المادة رقم 68
أ- إذا اختلف الزوجان في أصل تسمية المهر بعد تأكيده، وعجز المدعي عن الإثبات، قضي بالمسمى عند النكول، وبمهر المثل عند الخلف، بشرط ألا يزيد على ما ادعته الزوجة، ولا ينقص عما ادعاه الزوج. ب- ويسرى ذلك عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر. جـ- وإذا كان الاختلاف بين ورثة الزوجين قضي بالمسمى إن ثبتت التسمية، وإلا فبمهر المثل. د- وإذا كان الاختلاف قبل تأكيد المهر قضي بنصفه إن ثبتت التسمية، وبالمتعة إن لم تثبت، بشرط ألا تزيد على نصف ما تدعيه الزوجة، ولا تنقص عن نصف ما يدعيه الزوج.

المادة رقم 69
إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر المسمى، فالبينة على الزوجة، فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه إلا إذا ادعى ما لا يصلح أن يكون مهرا لمثلها عرفا، فيحكم بمهر المثل، على ألا يزيد على ما ادعته الزوجة. ويسري ذلك عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر، أو بين ورثتهما.

المادة رقم 70
أ- تصح الكفالة بالمهر ممن هو أهل للتبرع، بشرط قبولها في المجلس، ولو ضمنا. ب- للزوجة أن تطالب الزوج، أو الكفيل، أو هما معا، وللكفيل أن يرجع على الزوج إن كفل بإذنه. جـ- الكفالة في مرض موت الكفيل في حكم الوصية.

المادة رقم 71
يصح تعليق الكفالة بالشرط الملائم، ولا تنقضي بموت الكفيل، أو المكفول له، أو المكفول عنه.

4.1.1.5.2 - الجهاز ومتاع البيت
(72 - 73)
المادة رقم 72
أ- لا تلزم الزوجة بشيء من جهاز منزل الزوجية، فإذا أحضرت شيئا منه كان ملكا لها. ب- للزوج أن ينتفع بما تحضره الزوجة من جهاز، ما دامت الزوجية قائمة، ولا يكون مسئولا عنه إلا في حالة التعدي.

المادة رقم 73
إذا اختلف الزوجان في متاع البيت ولا بينة لهما، فالقول للزوجة مع يمينها فيما يعرف للنساء، وللرجل مع يمينه فيما عدا ذلك. ويسري هذا الحكم عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر، أو بين ورثتهما.

4.1.1.5.3 - نفقة الزوجية
(74 - 91)
4.1.1.5.3.1 - أحكامها العامة
(74 - 83)
المادة رقم 74
تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح، ولو كانت موسرة، أو مختلفة معه في الدين، إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما.

المادة رقم 75
تشمل النفقة الطعام، والكسوة، والسكن، وما يتبع ذلك من تطبيب، وخدمة وغيرهما حسب العرف.


للحصول على باقي مواد قانون الاحوال الشخصية الكويتي 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق