المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

السبت، 25 مارس 2017

شرح قانون الإثبات السوداني 1994 pdf

قانون الإثبات 1994

شرح قانون الإثبات السوداني 1994 pdf
شرح قانون الإثبات السوداني 1994 pdf

بذات النهج مذكرة مختصرة تتذكر بيها مش تذاكر فيها
جوهر قانون الإثبات تثبت شنو بشنو وبأي شروط؟

كما فى القانون الجنائي نظرية عامة وقسم خاص أو قانون للجرائم،أيضا فى الإثبات نظرية عامة تشمل كل وسائل الإثبات ،ثم قسم خاص أو قانون خاص لكل وسيلة منها، يعنى قانون خاص بوسائل الإثبات اسقلالا لكل وسيلة عن الأخرى لذلك يقال القسم العام والقسم الخاص.

انتبه أولا من حيث نطاق تطبيق القانون أنه سرى على ما لم يكن سمع من دعاوى قبل صدوره 

يعنى الدعوى اللى حيكون سماعها بعد سريان القانون يسرى عليها والأخرى يسرى عليها القانون الكان سارى وقت سماعها. يعى ما يسرى القانون بأثر رجعى إنما بأثر مباشر.

طيب يعنى شنو بينة؟ نقصد بالبينة (أي وسيلة يتم بها إثبات واقعة أو نفيها؟ أى واقعة لا الواقعة المتعلقة بالنزاع. يعنى شنو ؟يعنى يعنى نفيها أو إثباتها يؤثر على الحكم فى الدعوى. يعنى إذا واقعة سببت ضرر إذا ثبتت ونسبتها الى الفاعل يلزم بالتعويض ,إذا نفاها لا يلزم. يبقى الحكم يتوقف على إثبات الواقعة أو نفيها. سواء كان ذلك أمام محكمة فى دعوى أو نزاع أمام هيئة تحكيم أو توفيق.
يعنى شنو دعوى ذاته؟ أي إجراء تؤخذ فيه البينة أمام المحكمة لذلك قلنا دعوى أو نزاع تمييزا بين الإثنين.
قانون الإثبات يحكم الإثبات فى المدنى والجنائي. المدنى طبعا بما فيه الأحوال الشخصية.
راجع المادة (5) لأنه القواعد الأصولية ممكن تكون محل سؤال.

عايز تثبت شنو؟واقعة متعلقة بالندعوى منتجة فيها. إذا ما متعلقة بالدعوى حأثبتها ليه؟ أثبتها لأنه علي نفيها أو إثبباتها يكون الحكم. الشرط الثانى جائز قبولها، الواقعة نفسها إذا كانت غير مشروعة لا يجوز إثباتها لأنه أصلا ما حيكم بيها، وبرضه البينة العايز تثبت بيها لازم تكون مقبولة.يعنى ما مردودة بموجب المادة 9 من هذا القانون. ولازم تفرق هنا بين الواقعة المردودة من حيث الموضوع والمردودة من حيث الإجراء،الأولى مردودة مطلقا يعنى المخالفة للشريعة الاسلامية والقانون لاتقبل أصلا وترد على صاحبها ودا معنى أنها مردودة،لكن الرد بسبب الإجراء مقبولة من حيث الأصل لكنها قابلة للرد. ديك مرفوضة من حيث الأصل وبالتالى غير قابلة لأن توزن أو تقيم الثانية تقبل وزنها دا أمر آخر 

يعنى إذا إطمأنت ليها المحكمة بتقبلها وإلا ترفضها ولا تعطيها وزنها
انتبه الى أنه القبول الخطأ من المحكمة أو الرفض الخطأ لا يلغى الحكم أمام السلطة الإستئنافية إذا كان غيرها من البينات يكفى للتقرير فى الدعوى.
سلطة تقدير البينات هى سلطة المحكمة وهو أمر وقائع لكن الاستخلاص من البينة أمر قانون. بمعنى أن الأخير تتدخل بشأنه محكمة النقض أما الأول فلا.
العلم القضائى هو علم المحكمة بالشأن العام المتاح للكافة وتأخذ به المحكمة من تلقاء نفسها و لا يحتاج لإثبات. وما عدا ذلك علم خاص و لا يجوز للقاضى أن يحكم بعلمه الخاص، إذا توفر له علم خاص يكون شاهدا لا قاضيا ،يشهد فى الدعوى لا يفصل فيها بحكم كمحكمة.
وسائل الإثبات أولها الإقرار:
الإقرار هوإعتراف الشخص بواقعة مدعى بها عليه. يعنى أقام الحق بنفسه على نفسه. ولا بد أن يكون طوعا. وهو حجة قاطعة ويقال الإقرار سيد الأدلة ليه لأنه غير محتاج لدليل غيره يكفى وحده للحكم فى الدعوى. فبينما الإقرار شهادة على النفس الشهادة تثبت مسئولية مدعى بها على الغير إنتبه للفرق بين الإقرار والشهادة. لذلك المدعى ليس بشاهد و لا يحلف فى الدعوى.
الشهادة الأصل أنها مباشرة بالتالى الشهادة غير المباشرة السماعية بحسب الأصل مردودة. الشهادة هى (البينة الشفهية لشخص عن إدراكه المباشر لواقعة مدعى بها على الغير.)
ولا تقبل إلا من شخص عاقل مميز للوقائع التى يشهد بها.
لا تقبل شهادة المكلف بخدمة عامة حتى بعد تركه الخدمة ما لم تكن قد أذنت له السلطة المختصة وشريطة سرية المعلومة ويجوز إذا ارتفعت السرية.يبقى الحظر على المعلومة الرسمية السرية إنتبه. ولا تقبل شهادة الزوج على الآخر متى كان سر زوجية إلا بإذن الآخر.
انتبه للفرق بين الشهادة السماعية وشهادة التسامع.
لا تقبل بينة الرأي إلا من خبير. والأصل أن تقضى المحكمة بشهادة الخبير وإذا لم تقض بها لابد أن تبين أسبابها لذلك.
يجوز الطعن فى الشهادة وتقدر المحكمة أثر الطعن فى البينة ومدى ثقتها بها. 
و لا يكون الشاهد عرضة لأي مساءلة قانونية بسبب شهادته.
المستندات: المستندات الرسمية حجة على الكافة وملزمة للحكم. أما العادية فحجة على من نسبت إليه. 
القرينة:
حجيتها بقدر دلالتها ويجوز نفيها فى جميع الأحوال. 
الأدلة المادية وبينة الشريك وبينة المحتضر من باب القرائن وحجيتها على قدر دلالتها.
حجية الأحكام: 
حجية الأحكام النهائية قاطعة لا يجوز تقديم ما يناقضها ويعتبر الحكم الجنائي حجة أمام المحكمة المدنية فيما فصل فيه من وقائع طبعا لأن مستوى الإثبات فى الجنائي أعلى منه فى االمدنى فإذا ثبت جنائيا بالضرورة ثابت مدنيا ولا حاجة لإعادة إثباته.
اليمين:
اليمين الحاسمة يمين الخصم يلجأ إليها الخصم الذى لا دليل له يحتكم فيها لضمير خصمه . 
أما اليمين المتممة فهى يمين المحكمة تتمم بها البينة الناقصة يعنى الخصم عنده بينة لكنها ناقصة و ليس لطرف أن يطلب من المحكمة حلف اليمين المتممة هى للمحكمة
يجوز رد اليمين الحاسمة ولا يجوز رد المتممة. ويجوز تغليظ اليمين بصيغة الحلف أو بالزمان أو المكان.
المعاينة:
جوازية تقررها المحكمة ويحضر فيها الأطراف ويبدو ملاحظاتهم.
جرائم الحدود :
تثبت بالإقرار وشهدادة الشهود والحمل واللعان 
الزنا أربع شهود عدول ليس من بينهم نساء ولا الزوج.
باقى الحدود:
الإقرار أو شهادة شاهدين وتقبل عند الضرورة شهادة النساء وكل شاهدتين تعادل شهادة رجل 
ويثبت حد الشرب بالرائحة إذا أثبت خبير أنها رائحة خمر أو أو شهادة عدلين أنها رائحة خمر.
دا ملخص لكل قانون الإثبات تفاصيله طبعا ترجع ليها فى القانون والكتاب.
أتمنى لكم التوفيق.
قانون الإثبات 1994
بذات النهج مذكرة مختصرة تتذكر بيها مش تذاكر فيها
جوهر قانون الإثبات تثبت شنو بشنو وبأي شروط؟
كما فى القانون الجنائي نظرية عامة وقسم خاص أو قانون للجرائم،أيضا فى الإثبات نظرية عامة تشمل كل وسائل الإثبات ،ثم قسم خاص أو قانون خاص لكل وسيلة منها، يعنى قانون خاص بوسائل الإثبات اسقلالا لكل وسيلة عن الأخرى لذلك يقال القسم العام والقسم الخاص.
انتبه أولا من حيث نطاق تطبيق القانون أنه سرى على ما لم يكن سمع من دعاوى قبل صدوره 
يعنى الدعوى اللى حيكون سماعها بعد سريان القانون يسرى عليها والأخرى يسرى عليها القانون الكان سارى وقت سماعها. يعى ما يسرى القانون بأثر رجعى إنما بأثر مباشر.
طيب يعنى شنو بينة؟ نقصد بالبينة (أي وسيلة يتم بها إثبات واقعة أو نفيها؟ أى واقعة لا الواقعة المتعلقة بالنزاع. يعنى شنو ؟يعنى يعنى نفيها أو إثباتها يؤثر على الحكم فى الدعوى. يعنى إذا واقعة سببت ضرر إذا ثبتت ونسبتها الى الفاعل يلزم بالتعويض ,إذا نفاها لا يلزم. يبقى الحكم يتوقف على إثبات الواقعة أو نفيها. سواء كان ذلك أمام محكمة فى دعوى أو نزاع أمام هيئة تحكيم أو توفيق.
يعنى شنو دعوى ذاته؟ أي إجراء تؤخذ فيه البينة أمام المحكمة لذلك قلنا دعوى أو نزاع تمييزا بين الإثنين.
قانون الإثبات يحكم الإثبات فى المدنى والجنائي. المدنى طبعا بما فيه الأحوال الشخصية.
راجع المادة (5) لأنه القواعد الأصولية ممكن تكون محل سؤال.
عايز تثبت شنو؟واقعة متعلقة بالندعوى منتجة فيها. إذا ما متعلقة بالدعوى حأثبتها ليه؟ أثبتها لأنه علي نفيها أو إثبباتها يكون الحكم. الشرط الثانى جائز قبولها، الواقعة نفسها إذا كانت غير مشروعة لا يجوز إثباتها لأنه أصلا ما حيكم بيها، وبرضه البينة العايز تثبت بيها لازم تكون مقبولة.يعنى ما مردودة بموجب المادة 9 من هذا القانون. ولازم تفرق هنا بين الواقعة المردودة من حيث الموضوع والمردودة من حيث الإجراء،الأولى مردودة مطلقا يعنى المخالفة للشريعة الاسلامية والقانون لاتقبل أصلا وترد على صاحبها ودا معنى أنها مردودة،لكن الرد بسبب الإجراء مقبولة من حيث الأصل لكنها قابلة للرد. ديك مرفوضة من حيث الأصل وبالتالى غير قابلة لأن توزن أو تقيم الثانية تقبل وزنها دا أمر آخر 
يعنى إذا إطمأنت ليها المحكمة بتقبلها وإلا ترفضها ولا تعطيها وزنها
انتبه الى أنه القبول الخطأ من المحكمة أو الرفض الخطأ لا يلغى الحكم أمام السلطة الإستئنافية إذا كان غيرها من البينات يكفى للتقرير فى الدعوى.
سلطة تقدير البينات هى سلطة المحكمة وهو أمر وقائع لكن الاستخلاص من البينة أمر قانون. بمعنى أن الأخير تتدخل بشأنه محكمة النقض أما الأول فلا.
العلم القضائى هو علم المحكمة بالشأن العام المتاح للكافة وتأخذ به المحكمة من تلقاء نفسها و لا يحتاج لإثبات. وما عدا ذلك علم خاص و لا يجوز للقاضى أن يحكم بعلمه الخاص، إذا توفر له علم خاص يكون شاهدا لا قاضيا ،يشهد فى الدعوى لا يفصل فيها بحكم كمحكمة.
وسائل الإثبات أولها الإقرار:
الإقرار هوإعتراف الشخص بواقعة مدعى بها عليه. يعنى أقام الحق بنفسه على نفسه. ولا بد أن يكون طوعا. وهو حجة قاطعة ويقال الإقرار سيد الأدلة ليه لأنه غير محتاج لدليل غيره يكفى وحده للحكم فى الدعوى. فبينما الإقرار شهادة على النفس الشهادة تثبت مسئولية مدعى بها على الغير إنتبه للفرق بين الإقرار والشهادة. لذلك المدعى ليس بشاهد و لا يحلف فى الدعوى.
الشهادة الأصل أنها مباشرة بالتالى الشهادة غير المباشرة السماعية بحسب الأصل مردودة. الشهادة هى (البينة الشفهية لشخص عن إدراكه المباشر لواقعة مدعى بها على الغير.)
ولا تقبل إلا من شخص عاقل مميز للوقائع التى يشهد بها.
لا تقبل شهادة المكلف بخدمة عامة حتى بعد تركه الخدمة ما لم تكن قد أذنت له السلطة المختصة وشريطة سرية المعلومة ويجوز إذا ارتفعت السرية.يبقى الحظر على المعلومة الرسمية السرية إنتبه. ولا تقبل شهادة الزوج على الآخر متى كان سر زوجية إلا بإذن الآخر.
انتبه للفرق بين الشهادة السماعية وشهادة التسامع.
لا تقبل بينة الرأي إلا من خبير. والأصل أن تقضى المحكمة بشهادة الخبير وإذا لم تقض بها لابد أن تبين أسبابها لذلك.
يجوز الطعن فى الشهادة وتقدر المحكمة أثر الطعن فى البينة ومدى ثقتها بها. 
و لا يكون الشاهد عرضة لأي مساءلة قانونية بسبب شهادته.
المستندات: المستندات الرسمية حجة على الكافة وملزمة للحكم. أما العادية فحجة على من نسبت إليه. 
القرينة:
حجيتها بقدر دلالتها ويجوز نفيها فى جميع الأحوال. 
الأدلة المادية وبينة الشريك وبينة المحتضر من باب القرائن وحجيتها على قدر دلالتها.
حجية الأحكام: 
حجية الأحكام النهائية قاطعة لا يجوز تقديم ما يناقضها ويعتبر الحكم الجنائي حجة أمام المحكمة المدنية فيما فصل فيه من وقائع طبعا لأن مستوى الإثبات فى الجنائي أعلى منه فى االمدنى فإذا ثبت جنائيا بالضرورة ثابت مدنيا ولا حاجة لإعادة إثباته.
اليمين:
اليمين الحاسمة يمين الخصم يلجأ إليها الخصم الذى لا دليل له يحتكم فيها لضمير خصمه . 
أما اليمين المتممة فهى يمين المحكمة تتمم بها البينة الناقصة يعنى الخصم عنده بينة لكنها ناقصة و ليس لطرف أن يطلب من المحكمة حلف اليمين المتممة هى للمحكمة
يجوز رد اليمين الحاسمة ولا يجوز رد المتممة. ويجوز تغليظ اليمين بصيغة الحلف أو بالزمان أو المكان.
المعاينة:
جوازية تقررها المحكمة ويحضر فيها الأطراف ويبدو ملاحظاتهم.

جرائم الحدود :
تثبت بالإقرار وشهدادة الشهود والحمل واللعان 
الزنا أربع شهود عدول ليس من بينهم نساء ولا الزوج.
باقى الحدود:
الإقرار أو شهادة شاهدين وتقبل عند الضرورة شهادة النساء وكل شاهدتين تعادل شهادة رجل 
ويثبت حد الشرب بالرائحة إذا أثبت خبير أنها رائحة خمر أو أو شهادة عدلين أنها رائحة خمر.
دا ملخص لكل قانون الإثبات تفاصيله طبعا ترجع ليها فى القانون والكتاب.
أتمنى لكم التوفيق.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق