المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الأحد، 5 مارس 2017

تحميل كتاب اختصاص المحكمة الدستورية العليا pdf

اختصاص المحكمة الدستورية العليا

كتاب اختصاص المحكمة الدستورية العليا
كتاب اختصاص المحكمة الدستورية العليا 

اسم الكتاب : اختصاص المحكمة الدستورية العليا
تأليف : محمد نصر الدين كامل 
سنة النشر : 1989 م
دار النشر : عالم الكتب 
جميع الحقوق محفوظة لاصحابها 
الغاية من النشر : الفائدة القانونية 


اختصاصات المحكمة الدستورية العليا
من آليات القضاء في مصر


أولًا: الرقابة على دستورية القوانين واللوائح:

تعني: الرقابة على دستورية القوانين واللوائح: مدى مطابقة القوانين العادية للنصوص الدستورية القائمة في دستور الدولة، لأن الأصل هو أنه لا يجوز لقانون عادي أن يخالف نص دستوريًّا وفقًا لقواعد تدرج القوانين واعتبار النص الدستوري هو أقوى النصوص في قوانين الدول.

وتنصرف في هذه الرقابة إلى جميع القوانين المعمول بها في الدولة سواء كانت تشريعات صادرة من السلطة التشريعية أو قوانين عرفية غير مكتوبة أو لوائح إدارية أو تنظيمية أو تنفيذية أو غير ذلك مما يعتبر قانونًا في بلد ما.

وقد توكل الرقابة على دستورية القوانين إلى محكمة خاصة تسمى المحكمة الدستورية أو المحكمة العليا وقد توكل إلى القضاء العادي أو القضاء الإدارية وفق لنظام الذي يقع عليه الاختيار.

وقد وقع الاختيار في مصر على نظام المحكمة الدستورية العليا ونعرض له في فرعين نحيط بكافة المسائل المتعلقة بها.

وتنعقد اختصاص المحكمة الدستورية العليا بمراقبة دستورية القوانين واللوائح في ثلاث حالات:

الحالة الأولى: الاحالة من المحكمة المنظور أمامها النزاع.

الحالة الثانية: الدفع ورفع دعوى عدم دستورية بناء على قرار.

الحالة الثالثة: حق المحكمة الدستورية في التصدي.

الحالة الأولى: الاحالة من المحكمة المنظور أمامها النزاع:

إذا تراءى لأحد المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر احدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية.


وانعقاد اختصاص المحكمة الدستورية على هذا النحو بناء على ما ارتأته المحكمة المختصة أثناء نظر احدى الدعاوى اختصاص مستحدث. إذ لا يشترط في هذه الحالة أن يدفع أحد الخصوم بعدم دستورية النص، وانما يكفي أن تستشف المحكمة أن النص القانوني أو اللائحي مشكوك في دستوريتها حتى يعرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا وينعقد اختصاصها.

وتيسرا على المتقاضين وحرصا على مبدأ المشروعية فقد نص القانون على أن المحكمة توقف الدعوى، وتحيل الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية.

ومعنى ذلك أن المشرع قد أعفى صاحب المصلحة من عناء رفع دعوى عدم الدستورية في هذه الحالة.

الحالة الثانية: الدفع ورفع دعوى عدم دستورية بناء على قرار:

وهنا يتقدم صاحب المصلحة من الخصوم بدفع موضوعي بعدم دستورية النص المزمع تطبيقه على النزاع، فهو لا ينتظر حتى يطبق النص بالفعل وإنما هو يستشعر أتجاه رأي المحكمة ويبادر إلى استعمال حقه في الدفع بعدم الدستورية. وتتولى المحكمة التي تنظر الموضوع تقدير مدى جدية الدفع. فإذا وجدته قائما على أساس فإنها تحكم بتأجيل الدعوى الأصلية، وتحدد لمن تقدم بالدفع ثلاثة أشهر لرفع دعوى فرعية أمام المحكمة الدستورية. وهذه الدعوى ليست دعوى أصلية مبتدأ، وإنما هي دعوى فرعية ترفع بخلاف الأصل إلى محكمة أخرى غير المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية حيث لا اختصاص لهذه الأخيرة بنظر مسألة الدستورية. وإذا أنقضى الأجل المحدد لرفع دعوى الدستورية دون رفعها فأنه يجوز للمحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية أن تعتبر الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن، وتواصل نظر الدعوى، وقد تنتهي إلى تطبيق النص الذي أدعى بعدم دستوريته.

الحالة الثالثة: حق المحكمة الدستورية في التصدي:

حينما تقوم المحكمة الدستورية ببحث مسألة عدم دستورية نص أو لائحة قد تجد هناك نصا في قانون أو لائحة متعلق بالنزاع المطروح على هذه المحكمة فتقوم بالفصل فيه دون إحالة أو رفع دعوى من ذوي الشأن.

ومن كل ما تقدم يلاحظ عدم وجود دعوى أصلية بعدم الدستورية يجب أن تثار بالتبعية لنزاع مرفوع بالفعل وقائم أمام هيئة قضائية.

ثانيا: الفصل في تنازع الاختصاص الإيجابي والسلبي بين الجهات والهيئات القضائية:

يثير هذا النوع من اختصاص المحكمة الدستورية العليا مسألة ضرورة عدم تعارض الأحكام القضائية من جهة، وضرورة أن يجد المتقاضي محكمة تختص بالفصل في نزاعه.

كمان أن هذا النوع من الاختصاص لا يواجه حالة تعدد الدعاوى القضائية، فنحن في هذه الحالة أمام دعوى واحدة متحدة الخصوم والموضوع والسبب، وكل ما يحدث هو أن المدعي في حالة التنازع الإيجابي على الاختصاص يرفع دعواه مرتين أمام المحاكم تتبع جهات قضائية مختلفة وتحكم كل محكمة باختصاصها بنظر الدعوى، مع أن المفروض هو اختصاص محكمة واحدة تتبع جهة قضائية معينة بنظر هذه الدعوى. وهنا ينسب للمدعي سلوك غير سوي لأنه يرفع دعواه في وقت متعاصر أمام أكثر من محكمة. ويقال في هذه الحالة أن هناك تنازع على الاختصاص ونخاطر في هذه النهاية بالحصول على حكمين قضائيين متناقضين. ولحل هذه المشكلة نلجأ للمحكمة الدستورية العليا لكي تحدد المحكمة المختصة. والواقع أنه في هذا الفرض تحكم كل محكمة باختصاصها بنظر الدعوى، لأنها لو حكمت بعدم الاختصاص لأي سبب كان، لوجب عليها أن تقرن الحكم بعدم الاختصاص بالإحالة إلى المحكمة التي تراها مختصة وتلزم المحكمة الأخيرة بحكم الإحالة.

كما أن الخصم الآخر لا يستطيع الدفع بالإحالة لقيام ذات النزاع لأن هذا الدفع ينفع في الأحوال التي تتبع المحاكم فيها جهة قضائية واحدة، والفرض في حالة التنازع الإيجابي أننا أزاء محاكم تتبع جهات قضائية مختلفة، ولا يوجد في الدفع بالإحالة نص يشابه نص المادة 110 مرافعات الذي يسمح بالإحالة عند الحكم بعدم الاختصاص إلى محاكم تتبع جهة قضائية أخرى غير جهة القضاء العادي.

أما في حالة التنازع السلبي على الاختصاص ففي الواقع لا يوجد تنازع من الأصل لأن المدعي إذ يطرح نزاعه على محكمة تتبع جهة القضاء العادي، فأنها تحكم بعدم الاختصاص، وإذا ذهب بدعواه إلى جهة القضاء الأخرى فإنها تحك بعدم الاختصاص، فلا يجد المتقاضي محكمة تنظر دعواه، ويوجد في هذه الحالة أنكار للعدالة. ومع ذلك فهذا الفرض من النادر عملا قيامه مع وجود المادة 110 من قانون المرافعات التي توجب إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة في كل حالة يصدر فيها حكما بعدم حكم الاختصاص، حتى وإن كانت المحكمة المختصة تتبع جهة قضائية أخرى غير جهة القضاء العادي. ومع ذلك فالفرض الوحيد المتصور لقيام حالة التنازع السلبي على الاختصاص هو الفرض الذي تحكم فيه المحكمة بعدم الاختصاص أيا كان سببه وتغفل أقران هذا الحكم بالإحالة.

وعلى ذلك يشترط لقيام التنازع على الاختصاص بصورتيه أن يكون تنازعا فعليا، وألا يكون النزاع قد فصل فيه موضوعيا، وأن يكون التنازع بين محاكم تتبع جهات قضائية أو بين محاكم هذه الجهات أو لجان اختصاص قضائي. ويجب أن يتم الفصل صراحة بحكم نهائي في مسألة الاختصاص، ويرفع طلب حل التنازع قبل الفصل في الموضوع وألا صرنا أمام حكمين متناقضين صادرين من جهتي قضاء مختلفتين. ويترتب على تقديم طلب الفصل في التنازع الإيجابي على الاختصاص وقف السير في الدعاوى بقوة القانون إلى أن يتم تحديد المحكمة المختصة.

ويلاحظ أن التنازع على الاختصاص الذي يتم بين محاكم تابعة لذات الجهة القضائية يتم حله عن طريق الطعن على الحكم الصادر بالطريق الملائم[1].

ثالثًا: المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام النهائية المتعارضة:

يفترض هذا النوع الاختصاص للمحكمة الدستورية العليا المفترضات الآتية:

1- وجود حكمين نهائيين متعارضين.

2- أن يكون هذين الحكمين صادرين من محاكم تتبع جهات قضائية مختلفة. كمحكمة تتبع جهة القضاء الإداري، أو بين أي محكمة من هاتين الجهتين ومحكمة عسكرية، أو محكمة القيم، أو هيئة ذات اختصاص قضائي. أما إذا كانت المنازعات خاصة بحكمين نهائيين متعارضين من جهة قضائية واحدة، فأن حسم هذا التنازع يتم باستعمال طرق الطعن المنصوص عليها في القانون.

3- أن يقدم طلب وقف تنفيذ هذين الحكمين إلى المحكمة الدستورية العليا قبل تمام التنفيذ، والطلب يقدم بدون رسوم، ومرفقا به صورة من الأحكام المتعارضة. ويلاحظ أن مجرد تقديم طلب حل التنازع لا يترتب عليه وقف التنفيذ بقوة القانون، بل لا بد من أن يطلب وقف التنفيذ من جانب صاحب الشأن، ولرئيس المحكمة سلطة تقديرية في الأمر بوقف التنفيذ أو عدم وقفه.

ويتم الفصل في هذا التنازع عن طريق بيان أي الحكمين صدر من محكمة مختصة. ولا تتعرض المحكمة لما قضى به الحكم من حيث الموضوع، أو من حيث صحته الشكلية، كما أنها لا تفاصل بين الحكمين ويترتب على صدور الحكم بذلك:

1- زوال أمر وقف التنفيذ الصادر من رئيس المحكمة.

2- سقوط الحكم الصادر من الجهة التي حكم بعدم ولايتها.

ويلاحظ أن هذا النوع من اختصاص المحكمة الدستورية لا يعتبر طعنا في الأحكام.

رابعًا: اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالتفسير:

منح المشرع المحكمة الدستورية العليا اختصاصا بتفسير القوانين والقرارات بقوانين واللوائح، ويكون ذلك في الأحوال التي تثير فيها مثل هذه القوانين خلافا في التفسير. ولا تختص المحكمة الدستورية بتفسير نصوص الدستور.

والقرار الصادر بالتفسير من هذه المحكمة ليس حكما، لأنه لم يصدر في نزاع ولا يوجد خصوم ولا يخضع لقواعد الأحكام القضائية. وهو ملزم للكافة.

والذي يتقدم بطلب التفسير هو وزير العدل بناء على طلب رئيس الوزراء، أو رئيس مجلس الشعب، أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية. ويكون هذا الطلب بدون رسوم. ويبين فيه النص التشريعي المطلوب تفسيره والخلاف الدائر في التطبيق خلال هذا التفسير وأهمية التفسير.

والقرارات الصادرة بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة من تاريخ نشرها الذي يتم خلال 15 يوم التالية لصدورها. ودور المحكمة الدستورية العليا في التفسير لا يلغي سلطة المحاكم في التفسير القضائي الذي قد يلزم أحد. كما لا يلغي دور المشروع في التفسير التشريعي. وإنما ستميز التفسير الصادر من المحكمة الدستورية بأنه يتمشى مع ما تثيره متطلبات العمل القضائي من إيضاح غموض ما قد يوجد من نصوص تشريعية بطرقة سريعة ومن قضاة متخصصين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق