بسم الله الرحمن الرحيم
أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة السابعة بديوان المظالم الموقرين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،،
لائحة اعتراضية
على الحكم رقم ..............
في القضية رقم .../....../ق لعام 1432هــ
نموذج وصيغة لائحة إعتراضية على دعوى المسؤلية عن تبليغ هروب |
أولاً : منطوق الحكم وتاريخه
أصدرت الدائرة الموقرة حكمها بتاريخ 11/11/1432هــ وأعلمنا بالحكم بتاريخ 28/11/1432هـ وقضت فيه بــما يلي ( .... لذلك وبناء على ما سبقت فقد حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة الإدارية ولائيا بنظر الدعوى المقامة من .................... ضد المديرية العامة للجوازات وإمارة منطقة ........... لما هو موضح بالأسباب .... ) .
ثانياً : الأسباب التي بني عليها الحكم
استندت الدائرة الموقرة في حكمها بعدم الاختصاص الولائي بنظر الدعوى على ( المادة 77 ، المادة 78 ، والفقرة 1 من المادة 91 ، والمادة 214 بفقراتها الخمس ) واستطردت بقولها وحيث الحال ما ذكر فإن نظر الدعوى يكون خارجاً عن الولاية القضائية للمحكمة .
ثالثاً: أسباب الاعتراض على الحكم
1- الخطأ في تكييف الوقائع .. ومفاد هذا الدفع أن المدعي تقدم للدائرة الموقرة بطلب إصدار حكم بإلغاء القرار الإداري الصادر من المديرية العامة للجوازات بوضع ملاحظة على سجله بناءاً على طلب كفيله ( صاحب العمل ) وبالتالي يعتبر القرار إداريا طالما أنه صادر من إحدى الجهات الإدارية دون النظر إلى موضوعه ومحتواه ولكن الدائرة الموقرة أصاب حكمها القصور في تكييف وقائع الدعوى حيث كيفت الدعوى على أنها دعوى عمالية تخضع لقواعد نظام العمل السعودي مخالفة بذلك مقصد المدعى الذي كانت غايته من رفع الدعوى إلغاء القرار الصادر من المديرية العامة للجوازات والمبلغ للجهات المعنية بوضع ملاحظة على سجله وهذه الملاحظة ترتب أضرارا على المدعي بسبب تعديل مركزه النظامي من مقيم نظامي لمقيم غير نظامي طبقاً لنظام الإقامة .
فالمدعي لا يطالب بحقوق مالية ناشئة عن علاقة عمل ولا يتظلم من قرار فصل تعسفي والنزاع الذي أثاره المدعي أمام الدائرة الموقرة نزاعاً الهدف منه إلغاء القرار الإداري الصادر من الإدارة بوضع ملاحظة على سجل الوافد وهو إجراء قامت الإدارة بتنفيذه بناء على رغبة كفيل لكن رغبة الكفيل هنا مرهونة باكتمال الشروط التي اشترطتها المدعي عليها لضمان مشروعية الفعل وموافقته للنظام ورد المدعية بقولها أنها تقوم على تنفيذ رغبة كفيل حجة غير نظامية فالجهة الإدارة لا تنفذ رغبة مجردة إنما تصدر قرار مكتمل الشروط والأركان لتحقيق طلب مشروع صدر من ذوي الشأن ولكن التنفيذ كما سبق وأكدنا مرهون باكتمال شرائطه النظامية وحيث أن الإدارة أصدرت قرارها مخالف للشروط التي وضعتها أو تبين لها من خلال اعتراض المدعي كذب المعلومات التي أدلى بها صاحب العمل في بيان طلبه فكان يتوجب عليها رفع الملاحظة مما يطعن الحكم الصادر بعدم اختصاص الدائرة بنظر الدعوى بالقصور في تكييف وقائع الدعوى تكييفاً صحيحاً
2 - مخالفة الحكم للوائح التنظيمية والتعليمات ...ومفاد هذا الدفع أن المدعي عليها ( المديرية العامة للجوازات ) قد وضعت شروطاً خاصة للتبليغ عن هروب العاملين ومن ضمن هذه الاشتراطات ألا يكون البلاغ المقدم من صاحب العمل بلاغاً كيدياً وبمفهوم المخالفة إذا كان بلاغ التغيب عن العمل بلاغاً كيدياً وأثبت صاحب المصلحة كيدية البلاغ فيقع على المديرية العامة للجوازات الالتزام بتصحيح ما اتخذته من إجراءات بإلغاء البلاغ المقدم لافتقاده شرطاً من شروط صحته وحيث أنه من الثابت في الحكم أن المدعي قد تقدم للمدعي عليها بطلب لإلغاء بلاغ الهروب واثبت للمدعي عليها بمستند عرفي صادر عن كفيله ( صاحب العمل ) وبتاريخ سابق على طلب تبليغ الهروب أن صاحب العمل على علم بوجوده ومنحه تفويضاً مؤقتاً لحين استخراج إقامة نظامية له وتحصل منه على وثيقة سفره ثم قام بتقديم طلب لإثبات تغيب العامل عن العمل وأن بلاغ الهروب بلاغاً كيدية بقصد الإضرار به لكن ما كان من المدعى عليها إلا أن تجاهلت طلبه وأصرت على قرارها ( إجرائها ) الصادر بتسجيل ملاحظة على سجل الوافد ( كما جاء في الحكم ) .
والسؤال الذي لم يجيب عنه الحكم ألا يعتبر وضع الملاحظة على سجل الوافد إجراءاً من الإجراءات الإدارية ( قرار إداري ) خاضعاً للرقابة القضائية إذا ثبت خطأ أو اتخاذه من قبل الإدارة مخالفة للنظام أو القواعد التي وضعتها .
فإن والحال كذلك يكون القرار الإداري الصادر من المديرية العامة للجوازات باطلاً لعدم مشروعيته واستناده لأسباب غير نظامية مما يكون القرار معه حرياً بالإلغاء .
3- الأصل أن للإدارة سلطة التقدير في اختيار الوقائع التي تبنى عليها اسبابها ما لم يقيدها المنظم بضرورة حصول وقائع معينة لإصدار قرار ما ( شروط التبليغ عن العمال الهاربين ) ومن المسلم به في قضاء ديوان بسط رقابة القضاء على صحة الوقائع التي يستند عليها القرار الإداري والحكم المعترض عليه اكتفي برد المدعي عليها دون دون ان يؤصل ردها تأصيلاً نظامياً فإن كانت المدعي عليها في ردها قالت أن ما فعلته تنفيذا لرغبة صاحب العمل فلم يتطرق الحكم للأساس الذي يحكم هذا الإجراء ولم يتطرق لسؤال المدعي عليها عن القواعد أو اللوائح التى تحكم طلب التبليغ عن تغيب العمال ومتى يقبل طلب صاحب العمل ومتى يرفض وما هي أسباب الرفض والقبول وما هو مصدر القاعدة الحاكمة لكل هذه الإجراءات وحيث أن الحكم قد أصابه القصور في بسط رقابته على أسباب القرار ومسبباته وحيث أن رد المدعي عليها في حكم القول المرسل الذي لا يدعمه دليل فبناء عليه يكون قرارها الإداري غير صحيحاً ويتوجب إلغائه فأسباب القرار الصادر بوضع ملاحظة على سجل الوافد تخضع من الناحية التقديرية لسلطة القاضي الإداري فيجب أن يفرض رقابته على أسباب القرار والتأكد من صحتها و عدم مخالفتها للأنظمة أو التعليمات .
رابعاً : الطلبات
بناء على ما تقدم أطلب من فضيلتكم
1 - قبول الاعتراض شكلا لتقديمه في الميعاد النظامي
2 - نقض الحكم الصادر بعدم اختصاص الدائرة ولائياً بنظر الدعوى
3 -وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر من المديرية العامة للجوازات بوضع ملاحظة على سجل الوافد
والله ولي التوفيق
مقدمة
المعترض /
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق