المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الأربعاء، 15 مارس 2017

نموذج وصيغة عريضة لاستصدار أمر حجز تحفظى على سفينة

عريضة لاستصدار أمر حجز تحفظى على سفينة

نموذج وصيغة عريضة لاستصدار أمر حجز تحفظى على سفينة
نموذج وصيغة عريضة لاستصدار أمر حجز تحفظى على سفينة

السيد قاضى التنفيذ بمحكمة ........ 
مقدمة ........ ومهنته ........ مصرى الجنسية مقيم برقم ........ شارع ........ 
قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
ضد 
السيد/ ........ التاجر وجنسيته ........ بصفته مالك السفينة ......... 
الموضوع

يمتلك الطالب عائمة بحرية عبارة عن ........ كانت راسية بميناء الاسكندرية, وأثناء مرور سفينة المقدم ضده على مقربة من عائمة الطالب لم يتمكن الربان الذى كان يتولى قيادتها من التحكيم فيها فجنحت وأرتطمت بالعائمة سالفة الذكر مما أدى إلى ........ حسبما تضمنه محضر أثبات الحالة المودع حافظة مستندات الطالب كذلك التقرير المقدم من الخبير الاستشارى المتضمن التكاليف المبدئية لاصلاح العائمة فى حدود مبلغ ........ جنيها مصريا .
ولما كان مجهز السفينة المتسببة فى الحادث ........ "يونانى "الجنسية وليس له موطنا مستقرا فى مصر ويخشى فى حالة مغادرة السفينة للمياه المصرية ضياع حق الطالب وفقدان الضمان المقرر له, مما يحق له استصدار أمر حجز تحفظى على السفينة سالفة البيان عملا بالفقرة (2) من المادة 316 من قانون المرافعات الواجبة التطبيق, وذلك بعد تقدير الدين تقديرا مؤقتا حسبما تنص عليه المادة 319 من القانون سالف الذكر .
بناء عليه 
يلتمس الطالب تقدير دين الطالب المستحق فى ذمة المقدم ضده تقديرا مؤقتا على هدى المستندات المقدمة والامر بتوقيع الحجز التحفظى على السفينة المبينة بصدر هذه العريضة حتى يتمكن الطالب من المحافظة على حقوقه وأتخاذ الاجراءات المقررة قانونا على مسئوليته.
الطالب ........

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق