المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الأربعاء، 8 مارس 2017

نموذج وصيغة لائحة اعتراضية في جريمة التستر الجنائي

صيغة لائحة اعتراضية في جريمة التستر الجنائي

نموذج وصيغة لائحة اعتراضية في جريمة التستر الجنائي
نموذج وصيغة لائحة اعتراضية في جريمة التستر الجنائي

الرقم : 0066/ أ ، ش ، س /30
التاريخ : / / 1430هـ
الموافق : / /2009م
أصحاب الفضيلة / رئيس وأعضاء محكمة التمييز حفظه الله ،،،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع / طعن بالتمييز ( لائحة اعتراضية )
هذه مذكرة بأسباب الاعتراض بالتمييز مقدمة من المحكوم عليه السابع / ـــــــــــــــــــــــــــــــ ((طاعن)) ضد المدعي العام ((مطعون ضده)) في صك الحكم رقم / / وتاريخ / /1429هـ الصادر من المحكمة العامة بــــــــــــــــــــ والذي قضي في منطوقه (((000يسجن المدعي عليه السابع / ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سنتين ويجلد خمسمائة جلــــــــــــــــــ500ـــــده مفرقة علي عشر دفعات متساوية في العدد بين كل دفعة وأخري شهر000))) 

وأتشرف بعرض الأتي

حيث انه بجلسة الأحد الموافق 8/11/1428هـ قدم الادعاء العام الطاعن للمحاكمة بتهمة ((( التستر علي المدعي عليهما الأول والثاني بقيامهما بالتنسيق والاتفاق مع احد المهربين واستقبال كمية من الحشيش المخدر ))) وحيث أن القضية تداولت بالجلسات علي النحو الثابت بالضبط والحكم وبجلسة يوم الاثنين الموافق 17/12/01429هـ، صدر الصك ( المطعون عليه ) محمولا علي أسبابه التي تخلص في (( الشبة الضعيفة للمدعي عليه السابع {الطاعن} ))) ولما كان هذا الحكم قد صدر مجحفا بحقوق الطاعن فانه يطعن عليه للأسباب الآتية 

أسباب الاعتراض (( الطعن ))
أولا مخالفة نظام الإجراءات الجزائية
من حيث أن الطاعن ينعي علي الحكم بهذا السبب وبيانا لذلك يقول أن محاكمته تمت بالمخالفة لأحكام المواد ((114/188/192 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي ))) وأوجه المخالفة كالآتي :ـ
1ـ الثابت من الحكم في الصفحة رقم ((1)) سطر رقم ((12)) أقوال المدعي العام أن الواقعة تم اكتشافها في شهر رجب /عام 1425هـ والبين من ذات الصفحة أن أول جلسات المحاكمة كانت يوم الأحد الموافق 8/11/1428هـ أي بعد مضي ((4شهور )) و ((ثلاث سنوات )) من تاريخ اكتشافها أو من تواريخ توقيف باق المتهمين علي ماهو ثابت في ص (1) السطور من (5) إلي (10) من الحكم 

2ـ البين من الحكم في ص (6) السطور من (15) إلي (17) أيضا أقوال المدعي العام انه صدر توجيه صاحب السمو الملكي مساعد وزير الداخلية بإحالة المتهمين إلي المحاكمة في 19/3/1427هـ والثابت أن أول جلسات المحاكمة كانت في يوم الأحد الموافق 8/11/1428هـ أي أن الإحالة تمت بعد مضي(( 19يوم))و((7شهور )) و((سنة)) من تاريخ صدور التوجيه بالإحالة إلي تاريخ أولي جلسات المحاكمة وبعد مضي ((8شهور )) وسنة ((سنة )) من تاريخ اكتشافها أو من تواريخ توقيف باق المتهمين السابقة علي صدور التوجيه 

3ـ مفاد ما تقدم أن الحكم أهدر أهم الضمانات التي قررها النظام والشرع للطاعن لكون الإحالة تمت بعد مضي أكثر من ستة شهور في حين أن أقصي مدة تتم فيها الإحالة هي خلال ستة شهور وفي ذلك أيضا درء للحدود عن المسلمين ما استطعنا فهذا مخرج محمود بنص الحديث الشريف ويترتب علي مخالفة ذلك البطلان الذي يؤدي إلي عدم سماع دعوي المدعي العام0
ثانيا :ـ مخالفة الحكم للقواعد الأصولية

حيث أن مبني الطعن علي الحكم بهذا السبب قائم علي الحديث الشريف روي عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلي عليه وسلم قال (( ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ، فان كان له مخرج فخلوا سبيله فان الأمام أن يخطي في العفو خير من أن يخطي في العقوبة )) ( هكذا أو فيما معناه) فالحكم خالف قاعدة درء الحدود بالشبهات ولا يصح قول قائل أن هذه القاعدة مقصورة علي جرائم الحدود والقصاص فهو قول غير سديد لان القاعدة وضعت لتحقيق العدالة ولضمان صالح المتهمتين وكل متهم في حاجة لتوفير هاتين الاعتبارين سواء كان متهما في جريمة حد أو تعزير وعلي هذا تواتر السواد الأعظم من الفقهاء ـ وكذلك خالف الحكم قاعدة (( الأصل براءة الذمة )) وقاعدة (( اليقين لايزول بالشك )) واوجة المخالفة كالآتي 

1ـ عدم معقولية ومصداقية حدوث واقعة التستر بالصورة التي أوردها المدعي العام :ـ 
حيث أن الثابت من جلسة الأربعاء 21/1/1429هـ أن المدعي العام صور واقعة التستر ونسبها إلي الطاعن وفق العناصر الآتية 
أ / إقرار المتهم الثاني / ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الوارد في ص ((8)) سطر ((24)) ممن الحكم 
ب قيام الطاعن برفع برقية إلي مرجعه بعد سماع صوت المتهم الأول / ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في الشريط
(( بالإضافة إلي عناصر أخري سيتم مناقشتها علي ما سيأتي في موضعها ))

فلما كان ذلك وكان من المعلوم لدي أصحاب الفضيلة ـ أيدهم الله ــ أن التستر هو إخفاء المتستر عليه وتضليل السلطات حال كونه مطلوبا لديها فضلا عن تزويده بالمأوي والملاذ الآمن وأسبابه قد تكون اجتماعية اقتصادية عقائدية تاريخية سياسية ولاتقوم جريمة التستر في الفقه الإسلامي وكذلك النظام السعودي إلا بتوافر هذه الأركان :ـ

الركن الأول :ـ المتستر :ــ ويشترط فيه التكليف والقصد ((تعمد إخفاء المتستر عليه وكتم خبر ما قام به )) والعلم (0 بالفعل المحظور سبب ملاحقة المتستر عليه )) والاختيار (( أي أن يكون المتستر مختارا في تستره )

الركن الثاني :ـ المتستر عليه وهم أن يكون مطلوبا بحق أو بغير حق ويشترط أن يكون معرضا للعقاب 

الركن الثالث :ــ تعمد التستر أن يتوافر القصد الجنائي لدي المتستر بان يكون عالما بان المتستر عليه ارتكب فعلا غير مشروع )) الركن الرابع هو المستور والركن الخامس هو قيام المتستر بالتستر علي المتستر عليه وإخفاء جرمه وكتم خبره 

(( رسالة ماجستير عن المسئولية الجنائية لجريمة التستر مقدمه من الأستاذ / محمد فهد سعيد القحطاني لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية إشراف الدكتور / فواد عبد المنعم احمد عام 1427هـ /2006م )) وحيث كان ماتقدم وكان الحكم قد اخفق في تحصيل واقع الدعوي في قيام أركان جريمة التستر وأيه ذلك الآتي 

أ / عبر الحكم في ص 15 سطر 12 منه (( الشبهة الضعيفة للمدعي عليه السابع )) وبالرغم من ذلك لم يدرءا التعزيز الذي قضي به بهذه الشبهة التي قال عنها أنها وبحق ضعيفة ودلالة ذلك أن الحكم نفسه في ريب وشك وفي حدوت واقعة التستر أو توافر أركانها 
ب/ الثابت من كافة العناصر التي استقي منها الحكم تعزيز الطاعن عدم توافر ركن الإخفاء وعدم توافر ركن تعمد التستر وعدم ثبوت قيام الطاعن بأي فعل من الأفعال المكونة للركن المادي للتستر فالثابت من أقوال الطاعن في ص ((9)) سطر ((17))انه قرر بمجرد اتصاله بالمعلومات اخبر اللواء (( ـــــــــــــــــــــ)) بالمباحث العامة بـــــــــــــــ الذي طلب منه مناقشة المتهم الأول / ــــــــــــــــــــــــــــ وبالفعل قد كان ذلك بالاشتراك مع الملازم (( ـــــــــــــــــــــــ )) وتم رفع محضرا بذلك لسعادة اللواء ـــــــــــــــــــــــ فلماذا طرح الحكم جانبا هذا الدفع ولم يحققه بسؤال اللواء والملازم بالإضافة إلي أن التحري والرصد لم يثبت منهما دليلا أو حتى قرينة تفيد قيام الطاعن بما نسب إليه0

ج / قد يصعب علي العقل السليم والتفكير المعتدل أن قائد قطاع قد يتدني بنفسه إلي حد الاشتراك في جريمة مع جنوده وذلك لانتفاء الأسباب التي تدعو ه إلي التستر عليهما وبالتالي فان قول الطاعن أن هناك من يحاول نقله من مكانه أو إلحاق الاذي والسوء به هو الأقرب إلي الصواب والتصديق0

2ـ ضعف وهن البينات التي قدمها المدعي العام لقيام جريمة التستر في حق الطاعن
الثابت من الحكم انه اعتمد في قضاؤه بإدانة الطاعن علي الآتي :ـ
أ/ اعتراف المتهم الثاني / ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوارد في ص(( 2))سطر(( 26 ))وص(( 3 ))السطر من ((1)) إلي ((8)) من الحكم 
ب / اعتراف المتهم الخامس / ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الوارد بالحكم في ص ((3))السطر ((20)) وص ((4)) السطر من ((10)) إلي ((15))
ج / التناقض في أقوال الطاعن حول رفع البرقية ووجود علاقة شخصية بينه وبين المتهمين الأول والثاني 
د/ الإقرار بالحساب المفتوح 
وحيث كان ما تقدم وكان المتهمان الثاني والخامس علي ماهو ثابت بالحكم بضبط جلسة الأربعاء 23/12/1428هـ أنهما قد دفعا ببطلان الاعتراف المنسوبة إليهما علي لسان المدعي العام لأنها وليدة تعذيب واكراة مادي تعرضا له أثناء توقيفهما في المباحث وقد ثبت هذا الاكراة بشهادة الشهود الثابتة في ص ((10)) من الحكم هم ((ــــــــــــــــــ ، ـــــــــــــــــــــــ،) ) وفي ص ((11)) من الحكم ـــــــــــــــــــــــــ وص ((12))ــــــــــــــــــــــــــ وص ((13)) ــــــــــــــ وهولاء الشهود عدول يقومون بإتيان المأمورات واجتناب المنهيات ولم يستطع المدعي العام إثبات خلاف ذلك في حقهم بالإضافة إلي ثبوت ضعف المقدرة العقلية للمتهم الثاني ـــــــــــــــــــــــــــــ باعتباره شاهد إثبات علي الطاعن إذ أن الحكم اثبت في ص ((12)) سطر ((16)) إلي ((20)) ورود تقرير طبي من مستشفي الصحة النفسية بحقه وتم تشخيص حالته (( اضطراب في سمات الشخصية ومصحوب بإعراض اكتئابية )) فضلا عن أن هذا المتهم الثاني قد عدل عن إقراره علي ماهو ثابت بالحكم في ص((2)) سطر ((7)) إذ اثبت الحكم عدم تجاوبه وإنكار ما ورد في أقواله السابقة ومن الملاحظ أن شهادة المتهم الثاني في حق الطاعن هي إخبار المتهم الأول ــــــــــــــــــــــ إلي الطاعن دون إيضاح مصدر معلومات المتهم الثاني لاسيما وان المتهم الأول لم يقل بذلك وأيضا المتهم الخامس / ــــــــــــــــــــــــــ لم يدرك بعيني رأسه ولم يسمع بأم أذنيه ما أدلي به في حق الطاعن إذ انه استقي معلوماته من شخص يدعي ــــــــــــــــــــــــــــــ ولم يسال هذا الشخص في التحقيقات أو أمام المحكمة فلما كان ما تقدم وكان من المعلوم أن الإقرار حجة مقصورة علي المقر لا تتعداه إلي غيره وانه يجوز للمقر في المسائل الجنائية ــ دون المدنية ــ العدول عن إقراره وان الإقرار الذي يترتب عليه إسناد الفعل إلي المقر وتوقيع العقاب عليه هو الإقرار الصادر عن إرادة حرة مختارة لصاحبها دون باكراة فإذا كان غير ذلك فيبطل إقرار المكره ((المغني ج 8 ص 61 ومعجم الفقه الحنبلي ج1ص88/89)) وبترتيل ما تقدم يتضح أن الحكم أهدر دلالة التقرير الطبي كما أهدر دلالة أقوال شهود إثبات الإكراه وهذا إلي جانب أن الحكم نفسه شهد أن الشبة في حق الطاعن ضعيفة 0
وأما عن التناقض الذي قال به المدعي العام في حق الطاعن فهو مختلق ومن قبل الادعاء العام لان مساءلة البرقية يعرف به اللواء ــــــــــــــــــ والملازم ـــــــــــــــــــ وأما عن العلاقة فقد حددها الطاعن بان المتهم الأول ــــــــــــــــ ـــــ سائق له والثاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــ سائق احتياطي وهي علاقة عمل وليس علاقة شخصية وأما عن الحساب المفتوح فهو جمعية كنوع من التكافل والتضامن بين القائد وجنوده ونعتقد أنه لايوجد نظام يمنع إفشاء ظاهرة التكافل والتضامن بين المسلمين ولم يقل احد غير ذلك فثملا لم يثبت التحري خلاف أن هذا الحساب مفتوحا لغير الجمعية التي قال بها الطاعن وهذا ما يؤيد اختلاف مسالة التناقض من قبل المدعي العام وبالتالي فان ما انتهي إليه الحكم لايتفق مع صحيح الشرع والنظام الأمر الذي يستوجب معه الاعتراض عليه 

ثالثا :ـ التلاحق الزمني والإيقاع السريع لإصدار الحكم

حيث أن من الملاحظ علي الحكم بصفة عامة انه شابه القصور في أكثر من بيان وموضع وذلك كنتيجة عقلية لسرعة في إصداره وذلك علي الوجه الآتي :ــ 

1ــ اغفل الحكم دلالة توجيهات صاحب السمو الملكي /مساعد وزير الداخلية بإحالة المتهمين للمحاكمة وهذه التوجيهات لم تتضمن الطاعن من قريب أو بعيد مما يدل علي عدم قناعة سموه بما نسب للطاعن 
2ـــ لم يوضح أصحاب الفضيلة ناظرو الدعوي المحكمة التابع لها فضيلة الشيخ القاضي / ـــــــــــــــــــــــــــــــــ في حين أنهم أوضحوا المحكمة التابع لها كلا من العضوين الآخرين 
3ـــ خلا الحكم من بيان كيف كان الرصد والتحري ولم يبن اليوم الذي تم فيه رصد المكالمة الدولية 
4ـ خلا الحكم من إيضاح مهن وأعمال المتهمين من الرابع حتى السادس في حين انه تم إيضاحها للباقين 
5ـ خلا الحكم من تحديد هوية المصدر الذي تم تكليفه بالاتصال بالشخص ــــــــــــــــــــــ ومن بيان أرقام الهواتف التي تم تزويده بها 
6ــ تحدث الحكم عن أماكن ومناطق تمت فيها العمليات إلا انه لم يوضح تحديدا حدود ومعالم هذه الأماكن ومدي صعوبة وسهولة الوصول إليها 
7ـ تحدث الحكم عن أن النقل تم بسيارة رسمية فلم يبين أوصافها أو حتى رقمها 
8ـ اغفل الحكم دلالة الاختلاف في اسم المرأة هل هي ــــــــــــــــــ ام ــــــــــــــــــــــ بالرغم من وجود رصد وتحري في الدعوي
9ــ اغفل الحكم دلالة الاختلاف في عدد الطلقات قيل أنها ((30)) ثم قيل أنها ((31)) طلقة رشاش 
10 اغفل الحكم بيان تاريخ سريان نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية 

والشاهد في كل ما تقدم أن الحكم قصر في فهم واقع الدعوي وتمحيصها عن بصر وبصيرة فيما يتعلق بمدي توافر أركان جريمة التستر ومدي إقامة الدليل عليها في حق الطاعن مما اصابة بعيب السرعة في إصداره 
وبالبناء علي ما تقدم يلتمس الطاعن الحكم بالاتي 
أولا :ــ قبول الطعن شكلا 
ثانيا :ـــ وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإعادة نظر الدعوي مرة أخري أمام دائرة جديدة 
والله يحفظكم ويرعاكم

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق